التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

التصالح في الجنح والجنايات كاملا ومكملا

الفصل الأول:التصرف في القضايا دون تحقيق الفرع الأول التصرف في قضايا المخالفات والجنح مادة 776 – يتولى عضو النيابة مراجعة محاضر جمع الاستدلالات التي ترد من الشرطة إلى النيابة مقيدة بأرقام مخالفات أو جنح ، وذلك بعد قيدها في الجداول المخصصة لذلك وتسليمها إليه من كاتب الجدول ، بغية التحقق من استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون واستكمال العناصر التي تجعلها صالحة للتصرف فيها ، وعليه أن يأمر باستيفاء أي نقص فيها بواسطة مندوب الشرطة المخصص لذلك بالنيابة أو بمعرفة محرر المحضر أو غيره من مأموري الضبط القضائي ، ويكون طلب تنفيذ الاستيفاء أو استعجاله بكتب ترسل للشرطة أو الجهة المنوط بها التنفيذ دون إرسال القضايا إليها . مادة 777 – على عضو النيابة أن يقيد القضايا التي ترد من الشرطة في يوم ورودها وان يصف التهمة بما يتفق ونصوص المواد المنطبقة عليها ، ثم يتخذ ما ينبغي للتصرف في هذه القضايا أو إعدادها للتصرف مذيلا أوامره بتوقيعه ومثبتا تاريخها . وتكون إشارة القيد والوصف على النحو الآتي : نحن ...عضو النيابة ( ويذكر اسمه ولقبه كاملا ووظيفته ) تقيد الأوراق جنحة أو مخالفة – على حسب الأحوال – بالم
آخر المشاركات

نموذج طلب تصالح امام المحامى العام

نموذج طلب تصالح امام المحامى العام السيد الأستاذ المستشار/المحامى العام لنيابات بعد التحية،، مقدمه لسيادتكم ا المــوضــوع حيث أسندت النيابة العامة للمتهم تهمه اصدر شيك لايقابله رصيد وقيدت ألجنحه تحت رقم 577لسنه 2012 جنح قسم دمياط وقضت المحكمة بجلسة 30\4\2013بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفاله 100جنيه و1جنيه تعويض موقت واستئناف المتهم وقيد الاستئناف تحت رقم 48لسنه 2013جنح مستأنف دمياط وقضت المحكمة بجلسة 3\7\2013 قبول وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم شهر وتأيد فيما عدا ذلك وقرر بالنقض في 31\8\2013برقم 237لسنه 2013وقيد النقض تحت رقم 29385لسنه 83ق جنح وطبقا لمص المادة (18مكررأ)من قانون الإجراءات الجنائية (للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة والمحكمة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238الفقرتان الأولى والثانية والمادة241لفقرتان الأولى والثانية و 265 و 321 مكرراً و323 و323 مكررا ، و323 مكرراأولاً " و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و361،360( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 وو371 و

الطريقة الصحيحة للتنازل أو التصالح سواء أكان أمام النيابة العامة أو المحكمة.

الطريقة الصحيحة للتنازل أو التصالح في الجنح سواء أكان أمام النيابة العامة أو المحكمة. جواز التصالح في جنح الضرب  يجوز التصالح فى قضايا جنح الضرب وأوضح قانون الإجراءات الجنائية ذلك فى نص المادة 18 مكرر فقرة أ، أما بالنسبة الطريق القانونى السليم لإتمام المجنى عليه بنفسه إجراءات التصالح والتنازل فى جنحة الضرب أمام النيابة وأمام المحكمة: إذا كانت أوراق الجنحة مازالت أمام النيابة العامة ولم تقم النيابة بتحديد موعد للجلسة فللمجنى عليه الحق فى تقديم طلب مرفق مع صورة البطاقة الشخصية ثم يقوم بتقديم الطلب للنيابة، موضحا رغبته في التصالح والتنازل للمتهم ويقر أمام النيابة العامة بالتصالح فى الجنحة ثم يترتب على ذلك انقضاء الدعوى بالتصالح. أما إذا كانت أوراق الجنحة أمام المحكمة يقوم المجنى عليه بالذهاب يوم الجلسة ومعه بطاقة الرقم القومى ويثبت حضوره بالجلسة أمام القاضى ويبدى رغبته فى التصالح والتنازل عن الجنحة ضد المتهم، وستثبت المحكمة فى محضر الجلسة ذلك ثم تقضى المحكمة بانقضاء الدعوى بالتصالح والتنازل. وأيضا يجوز للمجنى عليه التصالح والتنازل فى قضايا جنح الضرب فى أى مراحل الدعوى

اتفاق لانهاء علاقه ايجارية

اتفاق لانهاء علاقه ايجارية انه في يوم الـ..... الموافق .... / .... /....... :ـ بين كل من : اولا" : (طرف أول ) ثانيا" : (طرف ثاني ) تمهيد : بتاريخ ..../..../.......... اشتري الطرف الأول العقار المقام علي القطعه رقم .......الكائن بشارع ................. وتسلمه من البائع (المالك السابق) ووضع اليد عليه وحازه حيازة مادية وقانونية وكان الطرف الثاني مستأجرا" من المالك السابق لـ................ العقار بعقد ايجار مستقل مؤرخ .../... / ............. في ظل احكام القانون رقم 4 لسنة 1996 و محدد المده تنتهي في .../.../........ونظرا" لرغبة الطرفين في انهاء العلاقه الايجارية في كل من العقدين المذكورين قبل انهاء مدتها فقد اتفق الطرفان علي عرض الموضوع علي لجنة تحكيم عرفي مشكلة من : الــ......................................... ممثلا" للطرف الأول الـ..................................... ممثلا" للطرف الثاني الــ.............................. حكما" بينهما وقد اجتمعت اللجنة في التاريخ المبين اعلاه بمقر .........(المكان الذي تم في الاتفاق)............... وا

قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999

 قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قانون التجارة مادة (1) تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية ، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري تثبت له صفه التاجر مادة 1 1 مادة (2)( 1 ) تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم وجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلق بالمواد التجارية ، ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجارية ، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني . ( 2 ) لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين ، أو قواعد العرف التجاري أو العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام فى مصر . مادة 2 2 مادة (3)إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد طرفيه ، فلا تسرى أحكام القانون التجاري إلا على التزامات هذا الطرف وحده ، وتسرى على التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدني ما لم ينص القانون على غير ذلك . مادة 3 3 مادة (4) يعد عملاً تجارياً :- (أ) شراء المنقولات آيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها فى صورة أخرى ، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات . ( ب ) استئجار المنقولات بقص