الفصل الأول:التصرف في القضايا دون تحقيق الفرع الأول التصرف في قضايا المخالفات والجنح مادة 776 – يتولى عضو النيابة مراجعة محاضر جمع الاستدلالات التي ترد من الشرطة إلى النيابة مقيدة بأرقام مخالفات أو جنح ، وذلك بعد قيدها في الجداول المخصصة لذلك وتسليمها إليه من كاتب الجدول ، بغية التحقق من استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون واستكمال العناصر التي تجعلها صالحة للتصرف فيها ، وعليه أن يأمر باستيفاء أي نقص فيها بواسطة مندوب الشرطة المخصص لذلك بالنيابة أو بمعرفة محرر المحضر أو غيره من مأموري الضبط القضائي ، ويكون طلب تنفيذ الاستيفاء أو استعجاله بكتب ترسل للشرطة أو الجهة المنوط بها التنفيذ دون إرسال القضايا إليها . مادة 777 – على عضو النيابة أن يقيد القضايا التي ترد من الشرطة في يوم ورودها وان يصف التهمة بما يتفق ونصوص المواد المنطبقة عليها ، ثم يتخذ ما ينبغي للتصرف في هذه القضايا أو إعدادها للتصرف مذيلا أوامره بتوقيعه ومثبتا تاريخها . وتكون إشارة القيد والوصف على النحو الآتي : نحن ...عضو النيابة ( ويذكر اسمه ولقبه كاملا ووظيفته ) تقيد الأوراق جنحة أو مخالفة – على حسب الأحوال – بالم
نموذج طلب تصالح امام المحامى العام السيد الأستاذ المستشار/المحامى العام لنيابات بعد التحية،، مقدمه لسيادتكم ا المــوضــوع حيث أسندت النيابة العامة للمتهم تهمه اصدر شيك لايقابله رصيد وقيدت ألجنحه تحت رقم 577لسنه 2012 جنح قسم دمياط وقضت المحكمة بجلسة 30\4\2013بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفاله 100جنيه و1جنيه تعويض موقت واستئناف المتهم وقيد الاستئناف تحت رقم 48لسنه 2013جنح مستأنف دمياط وقضت المحكمة بجلسة 3\7\2013 قبول وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم شهر وتأيد فيما عدا ذلك وقرر بالنقض في 31\8\2013برقم 237لسنه 2013وقيد النقض تحت رقم 29385لسنه 83ق جنح وطبقا لمص المادة (18مكررأ)من قانون الإجراءات الجنائية (للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة والمحكمة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238الفقرتان الأولى والثانية والمادة241لفقرتان الأولى والثانية و 265 و 321 مكرراً و323 و323 مكررا ، و323 مكرراأولاً " و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و361،360( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 وو371 و