اثر عقد الإيجار الصوري من الباطن على فسخ العقد؟ حكم نقض «عقود الإيجار» هى آثر العقد الصورى بالإيجار من الباطن على فسخ عقد الإيجار، ومدى كون الأمر فيه جزاء بالإخلاء من عدمه طبقا لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية. محكمة النقض المصرية تصدت لهذه الإشكالية فى الطعن المُقيد برقم 1631 لسنة 71 جلسة 2002/06/26، الذى قالت فيه أن توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار فى مجال أسباب الإخلاء الواردة فى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، ومناطه ثبوت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين، ومؤداه أن العقد الصوري الذي يصدر من المستأجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المؤجر لا يقوم به سبب الإخلاء المنصوص عليه بالفقرة ج من المادة 18ق 136 لسنة 1981 ما لم ينفذ هذا التصرف بتسليم العين المؤجرة فعلا للمتنازل إليه أو المستأجر من الباطن . المحكمة فى حيثيات الحكم، أكدت أن علة ذلك أحقية المؤجر حسن النية فى التمسك بالعقد الصوري، ولا محل لإعمال النص العام فى مجال أسباب الإخلاء الواردة فى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على سب
يسر مكتب المحام /صبري عبد العزيز اسماعيل . ان يقدم للمهتمين بالقانون ابحاث قانونية في شتي مباحث القانون من القانون المدني ,قانون المرافعات ,القانون الجنائي ,الاحوال الشخصية , احكام النقض , وتقديم الاستشارات القانونية في جميع القضايا المدنية والتجارية والجنائية والاسرة .