التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من ديسمبر, ٢٠١٨

اثر عقد الإيجار الصوري من الباطن على فسخ العقد؟ حكم نقض

اثر عقد الإيجار الصوري من الباطن على فسخ العقد؟ حكم نقض «عقود الإيجار» هى آثر العقد الصورى بالإيجار من الباطن على فسخ عقد الإيجار، ومدى كون الأمر فيه جزاء بالإخلاء من عدمه  طبقا لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية. محكمة النقض المصرية تصدت لهذه الإشكالية فى الطعن المُقيد برقم 1631 لسنة 71 جلسة 2002/06/26، الذى قالت فيه أن  توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار فى مجال أسباب الإخلاء الواردة فى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية،  ومناطه ثبوت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين، ومؤداه أن العقد الصوري الذي يصدر من المستأجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المؤجر لا يقوم به سبب الإخلاء المنصوص عليه بالفقرة ج من المادة 18ق 136 لسنة 1981 ما لم ينفذ هذا التصرف بتسليم العين المؤجرة فعلا للمتنازل إليه أو المستأجر من الباطن .    المحكمة فى حيثيات الحكم، أكدت أن علة ذلك أحقية المؤجر حسن النية فى التمسك بالعقد الصوري، ولا محل لإعمال النص العام فى مجال أسباب الإخلاء الواردة فى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على سب

حكم نقض مصروفات الدعوى القضائية، وذلك بعدم إلزام الخصوم بأى مصروفات فى حالة رفض الدعوى القضائية.

حكم نقض مصروفات الدعوى القضائية، وذلك بعدم إلزام الخصوم بأى مصروفات فى حالة رفض الدعوى القضائية.   الحكم فى الطعن المقيد برقم 153 لسنة 86 ق، صدر من الدائرة المدنية الاثنين «أ» برئاسة المستشار سيد محمود يوسف، وعضوية المستشارين بليغ كمال، ومجدى زين العابدين، وأحمد عبد الحميد، وأحمد راجح، وبحضور رئيس النيابة أحمد أبو شوشه، وأمانة سر مصطفى عبد الله. المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إنه بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير حيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى بطلب الحكم بإلغاء قائمتى الرسوم القضائية الصادر عنهما وبراءة ذمته من قيمتهما على سند أنه قضى نهائياَ برفض تلك الدعوى فلا يستحق عليها سوى ما سدد من رسوم عند رفعها. ووفقا لـ«المحكمة» فأن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض المبدى من النيابة أن أمرى تقدير الرسوم محل الطعن الماثل صادران عن حكم صادر من المحكمة الإقتصادية ومن ثم فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون تبعاَ لذلك وحيث أن الدفع غير سديد، ذلك ولئن كان الرسم الذى يستأديه قلم ال