التخطي إلى المحتوى الرئيسي

اثر عقد الإيجار الصوري من الباطن على فسخ العقد؟ حكم نقض

اثر عقد الإيجار الصوري من الباطن على فسخ العقد؟ حكم نقض

«عقود الإيجار» هى آثر العقد الصورى بالإيجار من الباطن على فسخ عقد الإيجار، ومدى كون الأمر فيه جزاء بالإخلاء من عدمه  طبقا لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.


حق المستأجر فى إثبات صورية التصرف الصادر منه بكافة طرق الإثبات  احكام نقض في الايجار من الباطن  عقد ايجار محل تجارى من الباطن  مذكرة دفاع فى دعوى اخلاء للتاجير من الباطن  اثبات العلاقة الايجارية للمستاجر  ضياع عقد الايجار من المؤجر  عدم قبول الدعوى لعدم تقديم اصل عقد الايجار  اثبات عقد الايجار الشفوي  الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم اصل عقد الايجار
محكمة النقض المصرية تصدت لهذه الإشكالية فى الطعن المُقيد برقم 1631 لسنة 71 جلسة 2002/06/26، الذى قالت فيه أن 

توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار فى مجال أسباب الإخلاء الواردة فى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية،

 ومناطه ثبوت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين، ومؤداه أن العقد الصوري الذي يصدر من المستأجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المؤجر لا يقوم به سبب الإخلاء المنصوص عليه بالفقرة ج من المادة 18ق 136 لسنة 1981 ما لم ينفذ هذا التصرف بتسليم العين المؤجرة فعلا للمتنازل إليه أو المستأجر من الباطن .  
 المحكمة فى حيثيات الحكم، أكدت أن علة ذلك أحقية المؤجر حسن النية فى التمسك بالعقد الصوري، ولا محل لإعمال النص العام فى مجال أسباب الإخلاء الواردة فى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على سبيل الحصر، وعلة ذلك أيضاَ حق المستأجر فى إثبات صورية التصرف الظاهر ولو كان طرفا فيه بكافة طرق الإثبات ولا محل للقضاء بالإخلاء متى ثبتت صورية هذا التصرف ولو تمسك المؤجر حسن النية بالعقد الظاهر.
تمسك الطاعنين - وفقا لـ«المحكمة» - أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بصورية عقد الإيجار المحرر بين مورثهم وابنه - الطاعن الثاني - بقصد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته من خلال دفاع جوهري هو قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ والإخلاء دون الرد على هذا الدفاع بما يقتضيه فيه إخلال وقصور.
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن البين من استقراء المراحل التشريعية لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969، 136 لسنة 1981 أن المشرع قد قيد حق المؤجر فى طلب إنهاء أو فسخ عقد الإيجار إلا لأحد الأسباب المبينة بتلك القوانين التي وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام وأوجب المشرع فى بعض الأسباب وهي استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة أن تكون ثابتة بحكم قضائي نهائي للتيقن من ثبوت وقوع المخالفة فإذا ما ثبت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء وجب الحكم به.  
ولا أثر لعدول المستأجر عنها فى توقيع هذا الجزاء، ومتى كان ثبوت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين هو المناط فى توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار فلازم ذلك أن يكون العقد قد انعقد صحيحاً جديا لا صوريا لترتيب هذا الجزاء، ومن ثم فإن التصرف الصوري الذي يصدر من المستأجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها له من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المؤجر لا يقوم به سبب الإخلاء المنصوص عليه فى الفقرة (ج) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981- وما يقابلها من نصوص القوانين السابقة - إذ العقد الصوري لا وجود له قانوناً ولا ينتج أثرا فهو والعدم سواء وبالتالي لا تثبت المخالفة المبررة للإخلاء بمقتضاها – بحسب «المحكمة».
أحقية المؤجر- باعتباره من دائني المستأجر - متى كان حسن النية فى التمسك بالعقد الصوري طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدني إذ لا محل لإعمال هذا النص العام فى مجال أسباب الإخلاء الواردة فى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على سبيل الحصر والتي تتعلق بالنظام العام لما هو مقرر من أن الحكم الخاص يقيد العام، هذا بالإضافة إلى القول بتوقيع الجزاء بالإخلاء أخذا بالعقد الصوري فيه استحداث لسبب جديد للإخلاء لم ينص عليه القانون، وللمستأجر أن يثبت صورية التصرف الصادر منه للغير ولو كان طرفا فيه بكافة طرق الإثبات، فإذا ما نجح فى ذلك كان لا محل للقضاء بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بصورية هذا التصرف ودون اعتبار لتمسكه به فى هذه الحالة.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بصورية عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1992 والمحرر بين مورثهم وابنه - الطاعن الثاني - عن تأجيره له حجرة بالشقة محل النزاع وأنه قصد من تحريره مجرد حصول الأخير على ترخيص من الجهة الإدارية لممارسة مهنته بالعين وطلبوا من المحكمة تمكينهم من إثبات ذلك بإحالة الدعوى إلى التحقيق وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري بقالة أن الطاعنين لم يقدموا دليلا عليه أو يتمسكوا بوسيلة لإثباته وأن الثابت بالأوراق اتخاذ العين محل النزاع مقرا للشركة المكونة بين الطاعنين - الأولى والثاني - رغم الطعن بصورية عقد الإيجار المشار إليه وما يترتب عليه. وطلب الطاعنون بتمكينهم من إثبات ذلك بإحالة الدعوى إلى التحقيق فإن الحكم يكون - فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق - مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب.

تعليقات

ننصح بزيارة

مذكرة فى جنحة اتلاف

مذكرة فى جنحة اتلاف   مذكـــــــــــرة   مذكرة بدفاع: كلا من  : <!-- ......... <!-- ............                                 (متهمين ومدعين بالحق المدنى) <!-- ................... <!-- ....................... <!-- ................. <!-- .................. ضـــــــــــد <!-- ..................... <!-- 10. .....................                                   (مدعين بالحق المدني)                                                                          في الجنحة رقم (        ) لسنة2010م. جنح مستأنف العاشر والمحدد لنظرها جلسة .............. الوقــــــــــائع   قدمت النيابة العامة المتهمون من الأول وحتى الثامن لأنهم اتلفوا عمدا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم التاسع والعاشر وطالبت بتوقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات فقرة 1؛2 .   الطلبات : ـ والحاضر مع المتهمين طلب اصليا واحتياطيا وبحق البراءة تأسيسا على: ـ الـــدفــوع أولا : انتفاء أركان جريمة الإتلاف

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف  جريمة الاتلاف نص المشرع على تأثيمها ووضع القواعد المحدده لها وضوابطهاواركانها ومتى تقوم وذلك طبقا لما اورده بالنص العقابى فى قانون العقوبات المصرى إذ جاءت الماده المادة 361 بالأتى :ـ كل من خرب او اتلف عمدا اموالا ثابتة او منقولات لا يمتلكها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . فاذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها او اكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه اذا نشا عن الفعل تعطيل او توقيف اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر . اركان الجريمه بالنظر للنص العقابى السابق يبين ان اركان جريمة الاتلاف هى :ـ 1 ـ فعل مادى هو الاتلاف 2 ـ ان يقع على اموال ثابته او منقوله 3 ـ م

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب أولاً : الوقائــع وقائع الجنحة قد تناولتها أوراقه ومحاضر جلساتها والتى نحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة.. ثانيا :الدفاع والدفوع وقبل الخوض فى موضوع دعوانا، لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال:ـ, ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة., (صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم) وعود على بدء لموضوع دعوانا يخلص دفاع المتهم فى النقاط الآتية:ـ الدفع :بطلان محضر الشرطة لعدم وجود تحقيق شخصية الشاكى من الغريب ان يدخل شخص للتحرير محضر رسمى دخل قسم شرطة بدون حمل تحقيق شخصيه والغريب أيضا أنهم فى القسم يتركوه يرحل فى سلام بدون توجه تهمة عدم حمل تحقيق شخصية والسؤال هو كيف اتضاح الى السيد النقيب محرر محضر الشرطة ان الشخص الذى يحرر المحضر هو /...................................................... وكيف تحقق من شخصيته فى أثناء ان المجني عليه بهذه الصورة يكون متهم بعدم حمل تحقيق شخصيه فكيف