التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من يناير, ٢٠١٠

البطلان ودفوعه في دعوى طرد مستعجلة لعدم سداد الاجرة أو ملحقاتها

البطلان ودفوعه في دعوى طرد مستعجلة لعدم سداد الاجرة أو ملحقاتها    البطلان ودفوعه في دعوى طرد مستعجلة لعدم سداد الأجرة القانونية أو أحد ملحقاتها القانونية السند القانوني تنص المادة 18 فقرة ب من القانون 136 لسنة1981 : لا يجـوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : أ- …………………………………………………………………… ب- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى علية مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او إعلان علي يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل قفل باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية . وتنص المادة 45 مرافعات : يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشي عليهـا من فوات الوقت . ضوابط الصحة والبطلان : بيان الأجرة التي يلتزم بها المستأجر وفق ما طرأ عليها من تعديلات. الأجرة هي المقابل الذي يدفعه المستأجر للمؤجر لقاء الانتفاع بالعين المؤجرة وبالأدق تمكينه من