التخطي إلى المحتوى الرئيسي

كيفية التظلم من قرارات لجان الترميم والازالة للمنشات

  كيفية التظلم من قرارات لجان الترميم والازالة للمنشات 

كيفية التظلم من قرارات لجان الترميم والازالة للمنشات  صيغة تظلم من قرار ترميم  مواعيد الطعن على قرار ترميم  قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط  شروط صحه قرار الازاله  ايقاف قرار الازاله  سقوط قرار الازاله  كيفية ايقاف قرار ازالة  دعوي الغاء قرار ازالة


القانون رقم 119 لسنة 2008 وبالتحديد الماده 90 منه واتشرف بعرضها


(الفصل الثاني)

في شأن صيانة وترميم (‏ ‏) العقارات المبنية

وهدم المنشآت الآيلة للسقوط

مادة (90) ‏
‎•‎ مع عدم الإخلال بأحكام القانون 144 لسنة 2006 المشار إليه ، تتولى الجهة الإدارية المختصة ‏بشئون التخطيط والتنظيم ، من خلال لجنة أو أكثر في كل وحدة محلية ، تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية ‏أو جهات هندسية متخصصة ، معاينة وفحص المباني والمنشآت ، وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على ‏الأرواح والأموال ، سواء بالصيانة (‏ ‏) أو الترميم (‏ ‏) أو التدعيم (‏ ‏) ، لجعلها صالحة للغرض ‏المخصصة من أجله ، أو بالهدم الجزئي أو الكلي ، طبقا لما توضحه اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون من ‏إجراءات في هذا الشأن . ‏
‎•‎ وتقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، لتصدر قراراتها في ذلك ‏، متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة ، وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتا جزئيا أو كليا ، ‏وفي حالتي الهدم الجزئي أو الكلي (‏ ‏) ، تعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه ، خلال أسبوع ‏على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة . ‏
‎•‎ وتحدد اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون ، قواعد ومعايير اختيار المهندسين والمكاتب الهندسية ‏والجهات الهندسية المتخصصة المشار إليها في الفقرة الأولى ، وكذا كيفية تشكيل اللجان والقواعد ‏والإجراءات التي تتبع في مزاولة أعمالها ، كما تبين اللائحة (‏ ‏) الأعمال التي تعتبر من أعمال الصيانة أو ‏الترميم (‏ ‏) أو التدعيم (‏ ‏) أو الهدم (‏ ‏) الجزئي أو الكلي ، في تطبيق أحكام هذا القانون .



مادة
(226):


تشكل اللحنة المنصوص عليها فى المادة 90
من قانون البناء بقرار من المحافظ المختص على النحو التالى :


-
عضو من هيئة التدريس بأحدي كليات الهندسة أو المراكز البحثية
فــي مجال الهندسة الإنشائية بدرجة أستاذ مساعد علي الأقل أو مهندس
استشاري في مجال الهندسة الإنشائية له خبرة لا تقل عن عشرين عاماً في مجال
تدعيم وترميم المنشآت ( رئيساً )


-
مهندس استشاري معماري أو مدني ( خبرة في مجال ترميم المنشآت)
( عضواً )


-
مهندس ممثل للجهة الإدارية
( مقرراً )


ووفقاً لنوعية الأعمال فللجنة أن تستعين بمن تراه للمساعدة
في إنجاز أعمالها.


و يجوز للمحافظ
تكليف أحد المكاتب الهندسية أو الجهات الهندسية المتخصصة للقيام بمهام
اللجنة المذكورة.


مادة
(227):


تتولي اللجنة
المنصوص عليها في المادة السابقة معاينة وفحص المباني والمنشآت التي تحال
إليها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وذلك من خلال
المرور الدوري الذي تقوم به أو بناء علي ما يقدم إليها من إتحاد الشاغلين
أو أحد أعضائه أو الإدارة المختصة بشئون إتحاد الشاغلين أو أية شكاوي عن
حالة المبني .


حيث تتولي
اللجنة استيفاء البيانات التالية :-


-
عنوان المبني والغرض المستعمل فيه ونوعية نظام الإنشاء وعدد
الأدوار والظروف المحيطة بموقع المبني مثل ( المباني المجاورة والطرق
والممرات المائية وغيرها ) .


-
اسم المالك أو اسم اتحاد الشاغلين والشاغلين وعددهم .


-
تاريخ إنشاء المبني إن أمكن .


-
صورة من اللوحات الإنشائية والمعمارية وتقارير الجسات وتقارير
ضبط الجودة الخرسانية والمواد المستعملة في التنفيذ إن وجدت .


-
أية بيانات أخري متوفرة عن العقار لدي الجهة الإدارية المختصة
.


مادة (228):

تعد
اللجنة تقريرها بناء على المعاينة الظاهرية للعقار على النموذج المرفق
بهذه اللاحئة رقم ( 7 ) ويحدد فيه وصف الأجزاء المعيبة بالمبنى وما تقرره
اللجنة للمحافظة على المبنى والشاغلين سواء بالصيانة أو الترميم لجعل
المبنى صالح للغرض المخصص من أجله أو بالهدم الجزئى أو الكلى مع تحديد
المدة اللازمة لتنفيذ تلك الأعمال وبيان ما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى
كليا أو جزئيا ومدة الإخلاء


وفي حالة إذا
ما تقرر إخلاء المبني مؤقتاً من شاغليه حرر محضر إداري بأسماء المستأجرين
الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم
بإخطارهم بالإخلاء في المدة التي تحددها ، فإذا لم يتم الإخلاء بعد
انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإداري.


ولشاغلي البناء الحق في العودة إلي العين بعد ترميمها
أو تدعيمها فور صدور شهادة صلاحية المبني للإشغال دون الحاجة إلي موافقة
المالك ويتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناع المالك.


مادة
(229):


تقدم اللجنة المشار اليها فى المادة
السابقة تقريرها الى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطبط والتنظيم .


وفي حالة الصيانة والترميم والتدعيم تصدر الجهة الإدارية
قرارها متضمناً الأعمال المطلوبة والمدة اللازمة لتنفيذها وما إذا كانت
تستوجب إخلاء المبني مؤقتاً جزئيا أو كلياً .


وفي حالتي الهدم الكلي أو الجزئي فيعتمد القرار من المحافظ
المختص أو من ينيبه خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ إستلام تقارير اللجنة .


مادة
(230):


تعلن القرارات
المشار إليها في المادة السابقة إلي ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار ،
وإلي ملاك العقارات المؤجرة طبقاً للقانون 4 لسنة 1996 ، وأصحاب الحقوق
واتحادات الشاغلين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب بالطريق
الإداري ، وتعاد صورة منها إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط
والتنظيم ، فإذا تعذر إعلان أي منهم يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرارات
في مقر الجهة الادارية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها
العقار ، ويخطر ذوو الشأن بذلك الإيداع بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ، وفي
جميع الأحوال تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار.


مادة
(231):


يجوز لذوى الشأن
التظلم من القرارات التي تصدرها اللجنة المشار إليها في المادة (90) من
القانون فى موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار – علي النحو
الوارد بالمادة السابقة - وذلك أمام لجنة التظلمات المشكلة بمقر الجهة
الادارية ويكون التظلم بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .


وتفصل اللجنة فى التظلمات المقدمة إليها وابلاغ ذوي الشأن
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وتصدر قرارها إما برفض القرار أو
بقبوله أو إعادة النظر فيه وللجنة أن تطلب من مقدم التظلم إستيفاء
المستندات أو الدراسات التي تراها لازمة لإتخاذ قرارها ويكون قراراها
نهائياً ويعلن إلي الجهة الإدارية المختصة كما يتم إعلان ذوى الشأن واتحاد
الشاغلين بخطاب مصحوب بعلم الوصول أو بالطريق الإداري .

تعليقات

ننصح بزيارة

مذكرة فى جنحة اتلاف

مذكرة فى جنحة اتلاف   مذكـــــــــــرة   مذكرة بدفاع: كلا من  : <!-- ......... <!-- ............                                 (متهمين ومدعين بالحق المدنى) <!-- ................... <!-- ....................... <!-- ................. <!-- .................. ضـــــــــــد <!-- ..................... <!-- 10. .....................                                   (مدعين بالحق المدني)                                                                          في الجنحة رقم (        ) لسنة2010م. جنح مستأنف العاشر والمحدد لنظرها جلسة .............. الوقــــــــــائع   قدمت النيابة العامة المتهمون من الأول وحتى الثامن لأنهم اتلفوا عمدا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم التاسع والعاشر وطالبت بتوقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات فقرة 1؛2 .   الطلبات : ـ والحاضر مع المتهمين طلب اصليا واحتياطيا وبحق البراءة تأسيسا على: ـ الـــدفــوع أولا : انتفاء أركان جريمة الإتلاف

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف  جريمة الاتلاف نص المشرع على تأثيمها ووضع القواعد المحدده لها وضوابطهاواركانها ومتى تقوم وذلك طبقا لما اورده بالنص العقابى فى قانون العقوبات المصرى إذ جاءت الماده المادة 361 بالأتى :ـ كل من خرب او اتلف عمدا اموالا ثابتة او منقولات لا يمتلكها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . فاذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها او اكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه اذا نشا عن الفعل تعطيل او توقيف اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر . اركان الجريمه بالنظر للنص العقابى السابق يبين ان اركان جريمة الاتلاف هى :ـ 1 ـ فعل مادى هو الاتلاف 2 ـ ان يقع على اموال ثابته او منقوله 3 ـ م

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب أولاً : الوقائــع وقائع الجنحة قد تناولتها أوراقه ومحاضر جلساتها والتى نحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة.. ثانيا :الدفاع والدفوع وقبل الخوض فى موضوع دعوانا، لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال:ـ, ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة., (صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم) وعود على بدء لموضوع دعوانا يخلص دفاع المتهم فى النقاط الآتية:ـ الدفع :بطلان محضر الشرطة لعدم وجود تحقيق شخصية الشاكى من الغريب ان يدخل شخص للتحرير محضر رسمى دخل قسم شرطة بدون حمل تحقيق شخصيه والغريب أيضا أنهم فى القسم يتركوه يرحل فى سلام بدون توجه تهمة عدم حمل تحقيق شخصية والسؤال هو كيف اتضاح الى السيد النقيب محرر محضر الشرطة ان الشخص الذى يحرر المحضر هو /...................................................... وكيف تحقق من شخصيته فى أثناء ان المجني عليه بهذه الصورة يكون متهم بعدم حمل تحقيق شخصيه فكيف