حكم نقض هام : تنظيم "قرار الهدم لأيلولة البناء للسقوط". مسئولية "المسئولية التقصيرية". جلسة 2 من مارس سنة 1961 برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين. (24) الطعن رقم 651 لسنة 25 القضائية تنظيم "قرار الهدم لأيلولة البناء للسقوط". مسئولية "المسئولية التقصيرية". مجرد صدور قرار من مصلحة التنظيم بهدم بناء لأيلولته للسقوط لا يلزم مالكه بهدمه. حقه في المنازعة في صحته أمام المحكمة المختصة حتى إذا ما صدر حكم بالهدم قام بتنفيذه وإلا صار تنفيذه جبراً على نفقته. المادتان 10 و14 من دكريتو 26/ 8/ 1889 معدل بالقانون 118/ 1948. يبين من المادة العاشرة من دكريتو 26 من أغسطس سنة 1889 بخصوص أحكام مصلحة التنظيم والمادة الرابعة عشر منه المعدلتين بالقانون رقم 118 لسنة 1948 وما أفصحت عنه مذكرته التفسيرية أن مالك البناء الذي يصدر من السلطة القائمة على أعمال التنظيم قرار بهدم بنائه على اعتبار أنه آيل للسقوط لا يلزم بهدمه لمجرد صدور هذا القرار لأن هذا يتن
يسر مكتب المحام /صبري عبد العزيز اسماعيل . ان يقدم للمهتمين بالقانون ابحاث قانونية في شتي مباحث القانون من القانون المدني ,قانون المرافعات ,القانون الجنائي ,الاحوال الشخصية , احكام النقض , وتقديم الاستشارات القانونية في جميع القضايا المدنية والتجارية والجنائية والاسرة .