قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قانون التجارة مادة (1) تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية ، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري تثبت له صفه التاجر مادة 1 1 مادة (2)( 1 ) تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم وجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلق بالمواد التجارية ، ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجارية ، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني . ( 2 ) لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين ، أو قواعد العرف التجاري أو العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام فى مصر . مادة 2 2 مادة (3)إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد طرفيه ، فلا تسرى أحكام القانون التجاري إلا على التزامات هذا الطرف وحده ، وتسرى على التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدني ما لم ينص القانون على غير ذلك . مادة 3 3 مادة (4) يعد عملاً تجارياً :- (أ) شراء المنقولات آيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها فى صورة أخرى ، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات . ( ب ) استئجار المنقولات بقص
يسر مكتب المحام /صبري عبد العزيز اسماعيل . ان يقدم للمهتمين بالقانون ابحاث قانونية في شتي مباحث القانون من القانون المدني ,قانون المرافعات ,القانون الجنائي ,الاحوال الشخصية , احكام النقض , وتقديم الاستشارات القانونية في جميع القضايا المدنية والتجارية والجنائية والاسرة .