الضرر في مجال المسئوليةالمدنية الضرر : الضرر اساس المسؤلية المدنيةلا تقوم بدونة حتي وان وجد خطأ وبةتتميز المسؤلية المدنية عن المسؤلية الجنائية ، التي تقوم لمجرد ارتكاب الفعل المجرم حتي لو لم يترتب علية ضرر بالغير وكذا يمكن ان يكون الضرر موروثا يلحق بالمورث قبل الوفاة او مرتدا يصيب شخص من جراء الاضرار بشخص اخر وفي كل الحالات فأن اثبات الضرر يقع علي عائق من يدعية عناصر الضرر اولا – الاخلال بمصلحة المضرور : فلا يشترط اذن ان يشتمل الاخلال بالضرورة علي حق للمضرور بل يكفي ان يمس بمجرد مصلحة . وتفسير ذلك انه لا صعوبة اذا كان الفعل الضار قد اخل للمضرور مثلا حق الانسان في حياتة في سلامة جسمة ، او حق الملكية وبذا يتحقق الضرر وتثور الصعوبة اذا لم يكن الاعتداء علي الحق بل علي مجرد مصلحة لا ترقي الي مرتبة الحق ، ومع ذلك يعتبر الضرر قائما اذا انطوي علي المساس بميزة للمضرور وقت تحقيق الضرر بما في ذلك مثلا الحرمان من العائل وعلي عكس ذلك اذا لم يكن ثمة اخلا يحق او بمصلحة لا يقوم عنصر الضرر ونلفت النظر بأن الحق في التعويض عن الضرر لا يثبت الا للمضرور او نائبة او خلفة اما الغير الاجنبي عن المضرور فلا ي
يسر مكتب المحام /صبري عبد العزيز اسماعيل . ان يقدم للمهتمين بالقانون ابحاث قانونية في شتي مباحث القانون من القانون المدني ,قانون المرافعات ,القانون الجنائي ,الاحوال الشخصية , احكام النقض , وتقديم الاستشارات القانونية في جميع القضايا المدنية والتجارية والجنائية والاسرة .