التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسئولية المدنية في التشريع المصري " الجزء الثاني شرح القانون المدني"

الضرر
في مجال المسئوليةالمدنية



الضرر :


الضرر اساس المسؤلية المدنيةلا تقوم بدونة حتي وان وجد خطأ وبةتتميز المسؤلية
المدنية عن المسؤلية الجنائية ، التي تقوم لمجرد ارتكاب الفعل المجرم حتي لو لم
يترتب علية ضرر بالغير وكذا يمكن ان يكون الضرر موروثا يلحق بالمورث قبل الوفاة او
مرتدا يصيب شخص من جراء الاضرار بشخص اخر وفي كل الحالات فأن اثبات الضرر يقع علي
عائق من يدعية


عناصر الضرر


اولا – الاخلال بمصلحة المضرور :


فلا يشترط اذن ان يشتمل الاخلال بالضرورة علي حق للمضرور بل يكفي ان يمس بمجرد
مصلحة . وتفسير ذلك انه لا صعوبة اذا كان الفعل الضار قد اخل للمضرور مثلا حق
الانسان في حياتة في سلامة جسمة ، او حق الملكية وبذا يتحقق الضرر وتثور الصعوبة
اذا لم يكن الاعتداء علي الحق بل علي مجرد مصلحة لا ترقي الي مرتبة الحق ، ومع ذلك
يعتبر الضرر قائما اذا انطوي علي المساس بميزة للمضرور وقت تحقيق الضرر بما في ذلك
مثلا الحرمان من العائل وعلي عكس ذلك اذا لم يكن ثمة اخلا يحق او بمصلحة لا يقوم
عنصر الضرر ونلفت النظر بأن الحق في التعويض عن الضرر لا يثبت الا للمضرور او
نائبة او خلفة اما الغير الاجنبي عن المضرور فلا يكون لة المطالبة بالتعويض عن ضرر
لم يصبة


ثانيا – ان تكون المصلحة مشروعة :


لا يقوم الضرر الا اذا ترتب علي الاخلال بمصلحة مشروعة فان كانت المصلحة التي
تم المساس بها غير مشروعة أي مخالفة للنظام العام والاداب لم يقم عنصر الضرر
قانونا . ويثور التساؤل عن الحالة التي يتمثل فيها الضرر الناشئ ؟ وندوة بداية بأن
الضرر الجسماني ينطوي بالضرورة علي المساس بمصلحة مشروعة اما الحرمان من الكسب او
تحقيق خسارة معينة جراء الاصابة او الاعتداء فلا يدخل من عناصر التعويض أي لا يجوز
التعويض عن الحرمان من مباشرة النشاط غير المشروع خلال فترة الاصابة .


ثالثا – ان يكون الضرر محقق الوقوع :


لا يكون الضرر مستوجبا التعويض عنة الا اذا كان محقق الوقوع وهو يكون كذلك اذا
وقع فعلا او كان احتمال وقوعة في المستقبل امرا حتميا .


1 - الضرر المستقبل :


الضرر المستقبل الذي يجري التعويض عنة يشمل علي اشتمالات امكانية وقوع الضرر
في المستقبل تفوق احتمالات عدم امكانية وقوعة ويضرب الفقة مثلا علي ذلك في اصابة
احد العمال التي تترتب عليها عجزة عند اداء العمل حيث يتوقف تحديد التعويض علي مدي
الضرر الذي يحدث لة مستقبلا شريطة ان تكون عناصرة محققة او مؤكدة بحسب السير
العادي للامور . وبذا يختلف التعويض عن الضرر المستقبل عن الضرر الحال وعن الضرر
الاحتمالي فالتعويض عن الضرر الحال علي اساس عناصر وقعت فعلا اما التعويض عن الضرر
المستقبل فيجري بالنظر الي عناصر لم تتحقق بعد ولكنها مؤكدة الوقوع في المستقبل .
اما الضرر الحتمالي فلا يتم التعويض عنة علي اساس ان الضرر لم يقع فعلا . كما ان
وقوعة في لمستقبل امر غير مؤكد . وبذا ، لا يقتصر تعويض الاصابة علي ما انفقة فعلا
من نفقات علاج بل يشمل ما ينتظر ان ينفقة مستقبلا لاتمام العاج ما دام ذلك محققا
فأذا لم يتيسر للقاضي ان يحدد مقدار الضرر المادي بصفة نهائية يجوز له . ان يحكم
للمضرور بالتعويض عما تحقق بالفعل من عناصر الضرر ويحتفظلة بالحق في ان يطالب
مستقبلا في خلال مدة يحددها باعادة النظر في التقرير ليشمل التعويض العناصر الاخري
التي لها ان تتحقق في تاريخ لاحق ولنا ملاحظات ثلاث :


الاولي : ان الحكم بالتعويض المؤقت يجب ان يكون بناء علي طلب المضرور .


ثانيا : يتعين ان يتضمن الحكم ما يفيد بأنه مؤقت لا يشمل كل الاضرار .


ثالثا : واذا صدر حكم بتعويض الضرر ولم يحتفظ للمضرور بالرجوع بتعويض
تكميلي مدة معينة . فأنه يحق للمضرور مع ذلك طلب تكملة التعويض شريطة قيامة باثبات
الضرر الطارئ بعد الحكم ، او مايسمي تفاقم الضرر ، وفرق التعويض عن تفاقم الضرر ،
والتعويض التكميلي فالاول يجبر الضرر الطارئ بعد الحكم او ما يسمي تفاقم الضرر
وفرق التعويض عن تفاقم الضرر و التعويض التكميلي فالاول يجبر الضرر الطارئ من
تاريخ صدور الحكم النهائي وهو تعويض عن ضرر كان في الحقيقة احتماليا وقت صدور
الحكم النهائي لكنة اصبح مؤكدا بعد صدور الحكم والحكم بالتعويض عن الضرر المتفاقم
لا يمس حجية الحكم السابق فهو تعويض عن ضرر جديد اما التعويض التكميلي فهو وصف
للحالة التي يتراءى فيها القاضي ان التعويض المؤقت غير واضح فيحتفظ للمضرور بناء
علي طلبة النظر في التقدير خلال مدة معينة .


تفويت الفرصة :


يتمثل الضرر المادي في الخسارة التي تلحق المضرور او المكسب الذي يفوتة وقد
استقر قضاء النقض علي ان تفويت الفرصة ضرر محقق يستوجب التعويض حتي ولو كانت
الافادة منها امرا محتملا فالتعويض لا ينصب علي الفرصة ذاتها لانها امر احتمالي
وانما يكون عن تفويت الفرصة باعتباره ضررا مؤكدا . ومع ذلك يتعين لاعتبار ان تفويت
الفرصة ضرر مؤكد توافر فرصة جدية ، وحقيقية تم الحرمان منها وتأكيدأ لذلك وتفصيلا
لة حكم بتعويض الابوين عن الامل في ان يستظلا برعاية ابنهما الذي فقد في الحادثة
فبفقدة فاتت فرصتهما بضياع املهما وحكم بالتعويض عن تفويت فرصة الترفية الي درجة
اعلي .


انواع
الضرر




المحور الاول – الضرر المادي :





الضرر المادي اخلال يحق للمضرور لة قيمة مالية او بمصلحة لة ذات قيمة مالية
والفقة علي ان الضرر الجسدي أي المساس بسلامة الجسم هو ضرر مادي يترتب علية خسارة
مالية للمضرور يتمثل في نفقات العلاج وكسب فائت يتمثل في العجز في القدرة علي
العمل واظهر صور الضرر المادي يتمثل في الاعتداء علي حق مالي ايا كان نوعة أي سواء
كان حقا عينيا تبعيا او علي حق شخصي وقد يتمثل الضرر المادي في المساس بمجرد مصلحة
أي ميزة لم ترق بعد الي مرتبة الحق بما في ذلك مثلا الحرمان من العائل .


  • انتقال الحق في
    التعويض عن الضرر المادي :



من المسلم بة ان المضرور او نائبة هو الذي يثبت لة الحق في طلب التعويض اما
غير المضرور فلا يستطيع ان يطالب بتعويض عن ضرر لم يصبة فاذا اصاب الضرر شخصا
بالتبعية عن طريق ضرر اصاب اخر فيما يسمي بالضرر المرتد فلابد من توافر حق لهذا
الغير يعتبر الاخلال بة ضررا اصابة اما بمجرد احتمال وقوع ضرر في المستقبل لا يكفي
للحكم بالتعويض وهكذا يشترط للتعويض عن الضرر المادي المرتد ان ينشأ عن الاصابة او
الوفاة الاخلال بحق ثابت يحمية القانون ويستوي في هذا ن يكون الحق ماليا ، او
مدنيا او سياسيا بما في ذلك القبض علي الشخص دون وجة حق او اعتقالة او تعذيبة فأذا
ثبت الحق فية للمضرور فأنه ينتل الي وريثة .


وعلي العكس من ذلك يمكن ان يتمثل التعويض عن الضرر المادي المرتد لمجرد
الاخلال بمصلحة مالية للاقارب اذا لم يكن لهؤلاء الحق في النفقة وثبت ان المتوفي
كان يعولهم فعلا وفي هذة الحالة يشترط في تحقيق الضرر المادي للشخص الذي يدعية
نتيجة وفاة اخر ان يثبت ان المتوفي كان يعولة فعلا وقت وفاتة وعلي نحو مستمر ودائم
وان فرصة الاستمرار علي ذلك كانت محققة محمل القول اذن ان العبرة في تحقيق الضرر
المادي للشخص الذي يدعية نتيجة لوفاة اخر هو ان يثبت ان المجني علية كان يعولة
فعلا وقت وفاتة وعلي نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار علي ذلك في المستقبل كانت
محققة فيقدر القاضي ما ضاع علي المضرور من فرصة بفقد عائلة ويقضي لة بتعويض علي
هذا الاساس كما يشترط ان تكون المصلحة المالية مشروعة لوجوب المطالبة بتعويض الضرر
المادي المرتد ، فاذا كانت العلاقة التي تربط المضرور بالمدعي غير مشروعة او
مخالفة للاداب العامة فلا يحكم بالتعويض عن الضرر المادي المرتد من الوفاة وهكذا
حكم بعدم تعويض الخليلة عن فقد خليلها رغم انة كان يتولي الانفاق عليها علي ان هذا
الحكم لا يمتد لي الطفل الطبيعي بحيث يجوز تعويضة عن الضرر المادي المرتد عن فقد
والدة ولما كان الحق في التعويض يثبت للمضرور علي هذا النحو فأنه ينتقل بالتالي
الي ورثتة بحيث يمكن لهؤلاء المطالبة بالتعويض الذي كان لمورثهم ان يطالب بة لو
بقي حيا .



المحور الثاني – الضرر الادبي :






اولا – ماهية
الضرر الادبي :






الضرر الادبي لا يمس اموال المضرور وانما يصيب مصلحة غير مالية ومن ذلك ان
اصابة الجسم يمكن ان تعد ضررا ماديا كونها عتداء علي حق الانسان في الحياة وسلامة
الجسم وضررا ادبيا يصيب المضرور في عاطفتة وشعورة وتدخل الي قلبة الغم والحزن
ويمكن ارجاعة الي حالات معينة منها الضرر الادبي الناجم عن اصابة الشخص والالم
الذي تخلفة الاصابة يكون ضررا ماديا وادبيا كذلك وقد يتمثل الضرر الادبي فيما يصيب
الشخص في شرفة واعتبارة نتيجة لقذف والسب وقد يحدث الضرر الادبي عن مجرد المساس
بالعاطفة والشعور فانتزاع الطفل من والدية يصيبها باللوعة والحشرة كما ان الاضرار
المالية ان تخلف الما وحسرة مما يسوغ التعويض .


وقد تردد الفقة طويلا في خصوص التعويض عن الضرر الادبي وراي البعض عدم ملاءمة
ذلك باعتبار ان الغاية من التعويض هو جبر الضرر وهو امر ينطبق علي الضرر المادي
الذي يمكن حساب الخسارة او الكسب الفائت عنه مبلغ محدد يدفع للمضرور . ومع ذلك فقد
انتصر الراي القائل بامكانية التعويض عن الضرر الادبي باعتبار انة اذا تعذرحساب
الضرر الادبي فلا اقل من ان يمنح المضرور عنه بعض المال ليكون فية غلي الاقل بعض
السلوي والعزاء وما لا يدرك كلة لا يترك كله .وهكذا نصت مدني مصري علي ان التعويض
يشمل الضرر الادبي ايضا ومن ذلك ما يستشعرة الشخص من الحزن والاسي واللوعة وما
يفتقدة نتيجة موت عزيز علية .



ثانيا -
احكام الحق في التعويض عن الضرر الادبي :






اصحاب الحق في التعويض عن الضرر الادبي وانتقالة :


  • 1- أصحاب الحق في
    التعويض
    :



المشرع المصري يقصر التعويض عن الضرر الادبي الناشئ عن الوفاة في نطاق الازواج
والاقارب الي الدرجة الثانية وهم : الوالدان والاخوة والاخوات والجدة لام ،
والجدة لاب ، والاولاد ، والاحفاد . ولا يعطي القاضي تعويضا لهؤلاء جميعا اذا
وجدوا ولكن يحكم بة لمن اصابة منهم الم حقيقي من جراء موت المصاب .


  • 2- انتقال الحق في
    التعويض عن الضرر الادبي :



الثابت ان الحق في التعويض عن الضرر الادبي لا ينتقل الي الغير سواء اثناء
حياة المصاب او بعد وفاتة بالميراث او الوصية الا اذا تحدد بمقتضي اتفاق او الب بة
الدائن امام القضاء م 222 مدني . ومقتضي الحالة الاولي ان يكون هناك اتفاق بين
المضرور ، والمسئول بشأن التعويضمن حيث مبدأ استحقاقة ، ومقدارة بحيث اذا توفي
المضرور بعد هذا الاتفاق استحق ورثتة التعويض ميراثا.


والحالة الثانية . معناها ان يكون المضرور ، قد رفع الدعوي فعلا امام المحكمة
مطالبا بالتعويض ، فاذا توفي بعدها انقطع سير الخصومة ومع ذلك يجوز لورثة المتوفي
تجديد السير في الدعوي مطالبين بالحكم لهم بالتعويض الذي سبق ان طالبة مورثهم .


  • 3 - حالات استحقاق
    التعويض عن الضرر الادبي
    :



وجب التمييز بين الضرر الادبي الذي يلحق المتوفي نفسة لا ينتقل بالميراث الا
اذا تحدد بمقتضي الاتفاق كما اشرنا او طالب الدائن بة امام القضاء وبين الضرر الذي
اصاب اقارب الميت في عواطفهم وشعورهم من جراء موتة ويقتصر الحق في المطالبة بة علي
الازواج والاقارب الي الدرجة الثانية .


اما اذا ترتب علي الاعتداء مجرد الاصابة لا الوفاة كانت مثار جدل وهكذا فان
المحكمة العليا حين قضت للمطعون ضدهم الثلاثة الاخيرين بالتعويض عن الضرر الادبي
الذي حاق بشخص كل منهم نتيجة تعذيب شقيقهم تكون قد طبقت في رأينا صحيح القانون .


  • موقف القضاء
    الفرنسي
    :



اثير التساؤل بصدد جواز مطالبة الاقارب بالتعويض عما اصابهم من اضرار نتيجة
اصابة عزيز لديهم وليس عن وفاتة وقد تشددت بعض الاحكام فاشترطت ان يكون الضرر
جسميا واستثنائيا حتي يعطي للاقارب الحق في التعويض فقد تواتر قضاء الدائرة
الجنائية لمحكمة النقض علي رفض تعويض الاقارب عما اصابهم من ضرر من جراء اصابة
عزيز لديهم .


من المسلم به ان نص م 222/2 من
القانون المدني المصري قد جاء محددا الاشخاص الذين يحق لهم المطالبة بالتعويض عن
الضرر الادبي وهذا التحديد للاشخاص الازواج او الاقارب حتي الدرجة الثانية لا
بمعني ان النص قيد الحق في التعويض عن الضرر الادبي عن الوفاة او عن مجرد الاصابة
.


رابطة
السببية في المسئولية المدنية



رابطة السببية


تعدد اسباب الضرر :



اولا – تعادل الاسباب :





اذا اشتركت عوامل عدة في احداث الضرر فأنه يتعين عند انصار تعادل الاسباب
اعتبار كل العوامل متعادلة او متساوية في احداث الضرر بانها جميعا ساهمت في وقوع
الضرر أي لولاها لما وقع الضرر .



ثانيا – نظرية السبب المنتج :





اذا اشتركت اسباب عدة في احداث الضرر فانها جميعا لا تعتبر متساوية بل يجب
التمييز منم بينها بدقة بين الاسباب العارضة او غير المألوفة ، وبين الاسباب المنتجة
او المالوفة والاولي تستبعد من حدوث الضرر اما الثانية فيعتد بها بحسب المجري
العادي للامور . وعلية يكون السبب المنتج في المثال السابق هو قيادة السارق
للسيارة برعونة او عدم تبصر ، اما اهمال المالك لاغلاق السيارة فأنه مستبعد بحسب
المجري العادي للامور . والي نظرية السبب المنتج تواتر قضاء محكمتنا العليا


انتفاء
رابطة السببية :




المحور الاول – انتفاء المسئولية عن الضرر غير المباشر :





اذا تعاقب او تلاحقت الاضرار عن الخطأ فهل يسأل مقترف الخطأ عنها جميعا او علي
العكس فانة لا يسأل الا عن الضرر المباشر .


ويضرب بواتينيه فقية القانون الفرنسي القديم مثلا علي ذلك بقيام تاجر الماشية
ببيع بقرة مريضة انتقلت منها العدوي الي مواشي المشتري فماتت جميعا فلم يتمكن
المشتري من زراعة ارضه واحتجاج الي المال ولم يستطيع وفاء ديونه فحجز الدائنون علي
اموالة التي بيعت في المزاد بثمن بخس فهل يسأل البائع عن جميع الاضرار السابقة ؟


أجاب المشرع المصري . بان التعويض لا يشمل الا الضرر الذي يكون نتيجة طبيعة
الاخلال بالالتزام . ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن الدائن في مكنته أن
يتوقاه ببذل جهد معقول .


فأن كان يمكنة المضرور توقي الضرر ولم يفعل اعتبر كذلك قد اخطأ فيحتمل تبعة
خطئه وبذا لا يسأل مرتكب الخطأ سوي عن موت البقرة وسائر مواشي المشتري فقط
باعتبارها أضرار لم يستطيع توقيها ببذل جهد معقول .


إما عجز المشتري عن زراعة أرضة ، وعدم القدرة علي الوفاء بديونة فهي أضرار غير
مباشرة كان بوسعة تلافيها ببذل جهد معقول بما ، في ذلك مثلا شراء ماشية أخري .



المحور الثاني – انقطاع علاقة السببية





معني القوة القاهرة يختلف عن الحادث الفجائي والحقيقة أنهما مترادفان والقوة
القاهرة ، او الحادث الفجائي واقعة استثنائية عامة لا يمكن توقعها ويستحيل دفعها
تنقطع بها علاقة السببية في المسؤلية التقصيرية .


وتختلف القوة القاهرة عن حالة الضرورة التي تحيط بالشخص ، وتدفعة لاتقاء ضرر
يهددة الي الاضرار بغيرة ، والاولي يستحيل دفعها ، والثانية يمكن تحملها . كذا فأن
الضرورة تؤثر علي الخطأ بينما تؤثر القوة القاهرة علي رابطة السببية وان جميع بين
الاثنيتين ، عدم التوقع .



اولا :
القوة القاهرة :






لا يمكن بداية تكييف الواقعة علي انها قوة قاهرة تنقطع بها علاقة السببية في
المسؤلية التقصيرية الا اذا توافرت شرائط عدة .


1 - شروط القوة القاهرة :


لا يكون الحادث قوة قاهرة الا اذا كان غير متوقع وقت حدوث الضرر والثابت ان
عدم التوقيع مسألة نسبية تختلف من حالة لاخري فالحرب قد تكون متوقعة وعندها لا
تعتبر قوة قاهرة وقد تنشب فجاة فتعد عندئذ بمثابة حادث غير متوقع كذا فان الامطار
الغزيرة امر متوقع في البلاد الاستوائية وغير متوقعة في البلاد الجافة ، والزلزال
حادث متوقع في دول حزام الزلزال وغير ذلك في الدول الاخري .


اما الشرط الثاني فمفادة ان يكون الحادث مستحيلا دفعة او تفادية وعلية اذا كان
الحادث غير متوقع وممكن مع ذلك دفعة فأنه لا يعتبر قوة قاهرة ذلك ان عدم تفادي
الضرر ينطوي بذاتة علي خطأ من جانب المدعي علية . واخيرا يجب ان يكون الحادث
اجنبيا ولا يكون كذلك الا اذا كان المدعي علية لايدفان وقع الحادث لخطا من المدعي
علية او من احد تابعة لم يكن الحادث اجنبيا .


2 - اثر القوة القاهرة :


اذا توافرت للقوة القاهرة شرائطها انقطعت بها علاقة السببية وبالتالي لا تجعل
المخطئ ملزما بالتعويض . والاعفاء من التعويض كامل فان كان الضرر حصيلة القوة
القاهرة وخطأ المسئول لا يلتزم المسئول مساهمة خطئة في احداث الضرر علي نحويبقي
فية جزء من الضرر دون تعويضة .



ثانيا –
خطأ المضرور :






  • الفرض الأول :
    استغراق احد الخطأين للخطأ الأخر :



اذا استغرق خطأ المدعي علية خطأ المضرور كانت المسئولية عن الضرر من جانب
المدعي علية لانعدام رابطة السببية لان الخطأ ااول كان بذاتة كاف لوقوع الضرر .


أحد الخطاين أشد جسامه من الخطأ الأخر


أحدهما عمديا والثانى غير عمدى . بأن الراغب في الإنتحار بإلقاء نفسه أمام
سيارة يستغرق خطأه الخطأ غير العمدى الذى وقع من المدعى عليه المتمثل في الإسراع
بالقياده خلافا لقوانين المرور


أحد الخطأين نتيجة من الخطأ الاخر :


كذا يكون الخطأ مستغرقا اذا حدث احد الخطأين كنتيجة للخطأ الاخر فأن كان خطأ
المضرور نتيجة لخطأ المدعي علية اعتبر الاخير مسئولا بالتعويض مسئولية كاملة .


  • الفرض الثاني :
    الخطأ المشترك :



اذا كان الخطأ المستغرق الذي يعفي من المسؤلية يقوم علي ان احد الخطأين غير
مستقل عن الخطأ الآخر فأن المشترك علي عكس ذلك يقوم علي ان الخطاء مستقلة او
متميزة وبذا يمكن للقاضي توزيع مقدار التعويض عن الخطأ المشترك علي المسئولين
بالتساوي الا اذا امكن تحديد جسامة كل خطأ .



ثالثا –
خطأ الغير :






الغير كل شخص خلاف المدعي عليه والمضرور وبذا لا يعتبر غيرا ؛ الأشخاص الذين
يسأل عنهم المدعى عليه مدنيا بما في ذلك التابع بالنسبة للمتبوع ، يعتبر غيرا ؛ اقارب
المضرور .وعلي ية حال فان خطأ الغير لا يقوم الا اذا توافرت له عناصر الخطأ أي
بوصفه محض تعدي او انحراف عن سلوك الشخص المعتاد .


  • اثر خطأ الغير :



كان شركاء ي المسئولية قبل المضرور متضامنين وتكون المسئولية فيما بينهم
بالتساوي لا يمكن رجوع المضرور وبتعويض الجزء الذي سببة كل واحد من المسئولين عن
الضرر مسئول من بين المتعديين لم يسبب جزاءا فقط من الضرر بل سبب الضرر كله


اثبات
رابطة السببية :



المضرور يقع عليه عبء اثبات توافرت السببية بوصفه مدعيــا ..


حجية
الشيء المقضي في مواد المسئولية



حجية الشيء المقضي :


هو الأثر الذي يخلعه القانون على منطوق الحكم ويكون مقتضاه عدم جواز إعادة
النظر فيما حكم فيه نهائيا ( أي في الموضوع ) وهذه الحجية قد تكون نسبية وقد تكون
مطلقة. فتكون نسبية بمعنى انها لا تسري الا فيما بين الخصوم انفسهم وبالنسبة إلى
نفس السبب ونفس الموضوع . وهذه هي حجية الحكم المدني بالنسبة إلى القاضي المدني .
وعلة هذه الحجية ان الشارع يريد ان لايعرض نفس النزاع على المحاكم مرات متعددة حتى
لاتتضارب الأحكام فتضيع هيبتها . لذلك افترض الشارع صحة الحكم فلا يجوز لنفس
الخصوم فيما يتعلق بنفس السبب ونفس الموضوع ان يرفعوا الدعوى مرة ثانية .


وتكون الحجية مطلقة اذا كانت تسري في مواجهة الناس كافة دون اشتراط وحدة
الخصوم او السبب او الموضوع . وهذه هي حجية الحكم الجنائي بالنسبة إلى القاضي
المدني ، اذ يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي في الوقائع التي فصل فيها وكان
فصله فيها ضروريا .


ويختلف لزوم الواقعة لقيام الحكم الجنائي بحسب ما اذا كان الحكم صادرا
بالادانة او صادرا بالبراءة .


فاذا
كان الحكم الجنائي صادرا بالادانة



فان الخطأ يكون ركنا جوهريا فيه فلا يقوم الحكم الجنائي بدونه ولهذا يرتبط
القاضي المدني في حكمه من الناحية المدنية بوجود الخطأ سواء في ركنه المادي او
المعنوي ، ومن ثم لايجوز للقاضي المدني ان يرفض الدعوى المدنية لعدم وجود الخطأ .
وكذلك يتقيد بوجود الضرر ان اثبت الحكم الجنائي وجود الضرر ، وذلك عندما يكون
الضرر ركنا في الجريمة ، ومن ثم لايجوز للقاضي المدني ان يرفض الدعوى المدنية لعدم
وجود ضرر ،أو لانتفاء علاقة السببية بين الخطأ والضرر اذا كان القاضي الجنائي قد
اثبتها وكان الضرر لازما لقيام الحكم الجنائي .


اما اذا
كان الحكم الجنائي صادرا بالبراءة لعدم وجود خطأ



تقيد القاضي المدني بعدم وجود الخطأ حيث يكون الخطأ لازما لقيام المسئولية
المدنية ، و لا كذلك اذا كان القاضي المدني بصدد مسئولية موضوعية تقوم على الضرر
لا على الخطأ.


مسئولية
متولي الرقابة




if (window.showTocToggle) { var tocShowText = "إظهار"; var tocHideText = "إخفاء"; showTocToggle(); }
شروط المسئولية



الشرط الاول – ان يكون الشخص مكلفا برقابة غيره





لا يكفي لقيام مسئولية متولي الرقابة وجود شخص يتولي رقابة غيرة بل يجب ان
يكون متولي الرقابة مكلفا فعلا برقابة غيرة ومصدر التكليف القانون او الاتفاق
ومثلا الاولي التزام الاب بالرقابة علي ولده ومثال الثانية مسئولية المستشفي عن
الأضرار التي يسببها النزلاء والمهم ان مسئولية متولي الرقابة لا تقوم الا في
حالات ثلاث : القصر . والحالة العقلية . والحالة الصحية .


الرقابة علي القاصر :


اظهر حالات الرقابة هي رقابة القاصر اذا لم يبلغ خمس عشرة سنة ويستمر الالتزام
بالرقابة قائما حتي بعد بلوغ السن اذا كان في كف القائم علي ترتيبه أي لم يكن قد
استقبل بنفسة ويستمر الالتزام قائما في هذة الحالة الي بلوغ القاصر أي من
الأجلين : بلوغ سن الرشد او استقلاله .وتنتقل القاصر من ابية الي معلمة في
المدرسة او المشرف في الحرفة ما دام القاصر تحت اشراف المعلم او المشرف كما تنتقل
الرقابة علي الزوجة القاصر الي زوجها او الي من يتولي الرقابة علي لزوج .



الشرط
الثاني : وقوع فعل غير مشروع من الخاضع للرقابة :






لا تقوم مسئولية متولي الرقابة الا اذا وقع من الخاضع فعل غير مشروع أي ان
يصدر منه خطأ ينجم عنه ضرر بالغير .


ويتعين بهذا الخصوص التمييز بين ما اذا كان الخاضع للرقابة مميزا غير مميز
فأذا كان الخاضع للرقابة مميزا فلا تقوم مسئولية متولي الرقابة الا اذا تحققت
مسئولية الخاضع للرقابة أي يجب ان يثبت المضرور الخطأ في جانب الشخص الخاضع
للرقابة إعمالا للقواعد العامة اما اذا كان الخاضع للرقابة غير مميز فأن مسئولية
متولي الرقابة تقوم علي الخطأ المفترض من جانبة .


اساس
مسئولية متولي الرقابة وانتفاء المسئولية :



مسئولية متولي الرقابة تقوم علي الخطأ مفترض هو الإخلال بالالتزام بالرقابة
الذي اوجبة القانون او الانفاق وعلي اية حال فاذا ارتكب الخاضع للرقابة عملا غير
مشروع افترض متولي الرقابة قصر او اهمل بالالتزام الواقع علي عاتقة . وبذا يعد
مسئولا ما لم يثبت عكس ذلك ويجوز للمضرور الرجوع بالتعويض علي أي منهما او عليهما
معا فاذا رجع المضرور علي متولي الرقابة بالتعويض امكن للاخير ان يتراجع بما دفعة
علي الخاضع للرقابة وبذا فمسئولية متولي الرقابة لا تمنع من قيام مسئولية الخاضع
لها.


كذا يمكن للمكلف بالرقابة التخلص من عبء المسئولية في الحالتين الاولي باثبات
انه قام بواجب الرقابة فعلا والثانية باثبات ان الضرر كان لا بد ان يقع حتي ولو
قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية او الحرص .


مسئولية
المتبوع



نص المشرع على مسؤولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشرع
متى كان واقعا منه اما في اثناء تادية وظيفته او بسببها وهى مسؤولية تحقق فواد عدة
منها واهمها انها تحافظ للمضرر حقه في التعويض في حالات لا يتيسر فيها حصوله على
التعويض من المسول عن الضرر نظرا لاعساره





شرائط
مسئولية المتبوع



الشرط الاول – علاقة التبعية :-


المشرع توسع في رابطة التبعية التى تقوم على أساسها مسؤولية المتبوع وآية ذلك
انه لم يشترط لقيام التبعية وجود علاقة عقدية بين المتبوع والتابع ولم يشترط ان
يكون المتبوع حرا في اختيار تابعه او ان يتقاضى التابع أجرا من عمله بل اكتفى بوجود
سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه تكفى لقيام علاقة التبعية . فتقوم التبعية ولو لم
يربط بين المتبوع والتابع علاقة تعاقدية .كذا فان وجود علاقة عقدية باطلة او حكم
بإبطالها لا يمنع من قيام رابطة التبعية . ولا يشترط لقيام التبعية ان يكون
المتبوع حرا في اختيار تابعه فتقوم المسؤولية حتى ولو كان التابع مفروضا على
المتبوع بما في ذلك الموظفين او المستخدمين بالمجالس المحلية تسال عنهم هذه
المجالس حتى ولو لم تتدخل بتعيينهم .


كذا فان المرشد البحرى تابع لمالك السفينة برغم ان إدارة الميناء هى التى تقوم
بتعيين المرشد ولا دخل لمالك السفينة في اختياره ويستوى ان يتقاضى التابع اجرا
كالعامل بالنسبة لصاحب العمل او لا يتقاضى اجرا .


وتتحقق علاقة التبعية اذا كان للمتبوع سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه للتابع
ولا يشترط الرقابة والتوجيه من الناحية الفنية بل المقصود الناحية الادارية او
التنظيمية ؛ والأولى تفترض ان المتبوع يمارس من الناحية الفنية نفس عمل التابع بما
في ذلك مثلا المشرف على الحرفة بالنسبة لعماله والثانية لا تشترط إلمام صاحب العمل
بطبيعة العمل الذى يقوم به العامل او نوعه بما في ذلك صاحب العمل في مشروع ضخم .


ونلفت النظر بهذا الخصوص إلى مسالتين الاولى ان سلطة المتبوع في اصدار الاوامر
او التعليمات لا تقوم الا بالنسبة للاعمال التى يؤديها التابع لمصلحة المتبوع لو
لحسابه والمعنى انه اذا صدرت اوامر او تعليمات من المتبوع لتابعه خارج نطاق
الاعمال الموكولة إلى التابع في تتحقق مسولية المتبوع عن الاضرار التى يمكن ان
تنشا عنها على سند بان هذه الاعمال لا تتعلق بها سلطة المتبوع .


والمسالة الثانية ان يتعين ان تقع الاعمال التى يقوم بها التابع لحساب المتبوع
اثناء تادية وظيفته او بسببها اى انه يكفى لانعقاد مسؤولية المتبوع ان يقوم الدليل
على ارتباط العمل غير المشروع بالظروف المكانية او الزمانية للعمل او ان تكون
الوظيفة قد هيات للتابع وسيلة ارتكابه


الشرط الثانى – وقوع العمل غير المشروع اثناء تأدية الوظيفة او بسببها :-


فيجب بداية ان يكون عمل التابع غير مشروع وقد تنعقد مسولية التابع عن الفعل الشخصى
وفى هذه الحالة يجب اثبات خطا التابع


كذا يمكن ان تتحقق مسئولية التابع على اساس المسئولية عن عمل الغير والمقصود
بذلك مسئولية متولى الرقابة وفيها يكون الخطا مفترضا اى ان مسئولية المتبوع تنعقد
اذا لم يتمكن التابع من نفى قرينه الخطأ اما باثبات انه قام بواجب الرقابة او بقطع
علاقة السببية


والمهم انه اذا تحققت مسئولية التابع على اساس الخطا الثابت او على اساس الخطا
المفترض تعين مساءلة المتبوع عن اعمال تابعه حتى ولو تعذر تعيين هذا التابع من بين
تابعى المتبوع في حال تعددهم ويتعين كذلك ان يقع الخطا من التابع اثناء تادية
وظيفته او بسببها ولا يكون الخطا في اثناء الوظيفة الا اذا كان فعل التابع مما
يدخل في اعمال وظيفته


ويضرب الفقه مثلا على ذلك بخطأ طبيب في المستشفى الذى يعمل لحساب في علاج
المريض وقاد المركبة الذى يصيب احد المارة اثناء قيادته سيارة مخدومة


كذا يمكن ان يقع خطا التابع بسبب الوظيفة اى لا يرتكبه التابع اثناء الوظيفة
لكنها هيات له الفرصة لوقوعه او سهلت وقوعه


كما ان المضرور لا يعلم في العادة ما هى حدود وظيفته التابع ليقر ان عمل
الاخير في حدود وظيفته او خارج نطاقها كذا فالتوسع في مساءلة المتبوع في اعمال تابعيه
يجعل المتبوع أكثر تشددا في رقابة تابعيه بما يكفل الوقاية من الحوادث فضلا عن
اتساقه والفلسفة التى تقوم عليها المسولية عن فعل الغير


وننبه بان مسؤلية المتبوع لا تنعقد في حالتين : الاولى اذا كان عمل
التابع غير المشروع منبت الصلة بوظيفته ففي هذا الغرض تنقطع علاقة السببية بين
الفعل غير المشروع الصادر من التابع ووظيفته فلا يسال المتبوع عنه بما في ذلك مثلا
العامل الذى يرتكب سرقة اثناء أجازته من العمل والحالة الثانية ان يكون المضرور قد
تعامل مع التابع وهو يعلم ان الاخير يخالف تعيمات وأوامر متبوعه حيث يرى البعض بحق
ان المضرور شريك للتابع في ارتكاب الخطأ فلا تقوم لذلك مسئولية المتبوع





آثار
مسئولية المتبوع عن عمل التابع



اولا :- دفع مسئولية المتبوع :


فليس له مثلا لدفع المسئولية اثبات عدم ارتكاب خطا في الرقابة او التوجيه كما
لايجوز دفع المسئولية باثبات ان سببا اجنبيا بالنسبة له كان سبب الضرر ومع ذلك
يكون للمتبوع التخلص من عبء المسئولية تبقى قيام شروط المسئولية اى ينفى وجود
رابطة التبعية اصلا او ينفى وقوع الضرر اثناء قيام التابع بتادية وظيفته او بسببها
كما يكون للمتبوع دفع المسئولية بنفى اركان مسئولية التابع ذاتها


ثانيا – دعوى المسئولية


فقد يرى المضرور بداية ان مصلحته تتحقق برفع دعوى التعويض على المتبوع على
تعويض على التابع خصوصا ان مسئولية المتبوع عن عمل تابعه لا تخلص التابع من
المسئولية عن خطئه الشخصى


وقد يرى المضرور الرجوع على التابع والمتبوع معا وبه يكرر للمتبوع ان يرجع
بقيمة ما دفعه للمضرور من تعويض على التابع نوعان اذن من الدعاوى عن رابطة
التبعية : الاولى دعاوى المضرور والثانية دعوى المتبوع في مواجة التابع


1. دعاوى المضرور على المتبوع :


يكون للمضرور ويتعين التفرقة في الحكم بحسب ما اذا كانت الدعوى امام القضاء
المدنى يكون للمضرور الرجوع مباشرة على المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعة دون
حاجة لادخال التابع في الدعوى


او بما يسمى بالضمان القانونى وعلى عكس ذلك اذا رفعت دعوى المسئولية امام
القضاء الجنائى اى عن جريمة ارتكبها التابع تعين بالضرورة ادخال التابع في الدعوى
ذلك ان اساس مسئولية المتبوع جريمة التابع بما يستلزم وقوع خطا من التابع لذا
يتعين اختصامه


2. دعوى المضرور على التابع :-


إذا كان للمضرور الرجوع مباشرة على المتبوع على أساس مسئولية المتبوع فانه
يجوز له كذلك الرجوع على التابع ولكن على اساس المسئولية الشخصية ومع ذلك اذا سام
خطا المتبوع في إحداث الضرر فانه يترتب على ذلك نتيجة مفادها ان التابع بمكنته
الرجوع بجزء من التعويض الذى دفعه على المتبوع


3. رجوع المضرور على المتبوع والتابع :-


يجوز له كذلك الرجوع على المتبوع والتابع معا يقوم التامن بين التابع والمتبوع
وهو تضامن مقرر فيما قدمنا لمصلحة المضرور وبذا اذا دفع التابع التعويض على اساس
مسئوليته الشخصية فانه يتحمل به نهائيا لانه المسئول الاصلى اما اذا دفع المتبوع
التعويض امكنه الرجوع به على التابع لانه مسئول بالتبعية


4. دعوى المتبوع بما دفعه من تعويض على التابع :


يكون للمتبوع الرجوع على التابع في الحدود التى يكون فيها التابع مسئولا عن
تعويض الضرر ذلك ان مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه بتعيه لا اصلية ويمكنه المتبوع
الرجوع بما دفعه من تعويض للمضرور على التابع بطريقتين : الاولى دعوى الحلول
والثانية بالدعوى الشخصية


فذا اختار المتبوع الرجوع على تابعه بدعوى الحلول القانونية جاز للتابع ان
يتمسك في مواجهته بالدفوع التى كان يمكنه التمسك بها في مواجهة المضرور بما في ذلك
الدفع بالتقادم الثلاثى


وقديرجع المتبوع بما دفعه للمضرور على تابعه بالدعوى الشخصية وفيها اذا قام
الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه شريطه ان يكون المدين
قد استفاد من هذا الوفاء


وفى كل الحالات ليس للمتبوع الرجوع على تابعه بالتعويض الذى اوفى به المضرور
استنادا إلى الدعوى الشخصية المنصوص عليها بالمادة 800 مدنى وهى دعوى الكفيل في
مواجهة المدين على سند بانه لا يجوز للكفيل الرجوع بهذه الدعوى اذا كانت الكفالى
مقررة لمصلحة الدائن المضرور وحده والثابت ان ضمان المتبوع لاعمال تابعه ضمان مقرر
بنص القانون لمصلحة الدائن المضرور فقط


اساس مسئولية المتبوع


قرينه الخطا اما في اختيار تابعه اوفى مراقبته فاصبح الخطا مفترضا لذلك من
جانب المتبوع اى يفترضه القانون ولا يجيز اثبات عكسه


المسئولية
الطبية



هناك نقاش جلي في الميدان الطبي حول المسئولية المدنية الطبية يتمحور النقاش
دائما حول؛ كيفية تحديدها وماهيتها ومليترتب عليها من نتائج . ذلك أن المسئولية
المدنية للأطباء بكافة أنواعهم ( الممارس العام - الاخصائي - الجراح - طبيب
الأسنان) ، والعاملين في هذا الميدان كالصيادلة ورجال التخدير والحكيمات ،النقاش
كثيرا ماثار لكثرة الجدل في ساحات القضاء المصري والفرنسي في هذا الشأن الخطير .


ولحساسية اتصال هذا الجدل بالجسم الانساني وما يقتضيه ذلك من احترام وتقدير
مما جعل القضاء في حيرة بين أمرين:-


الأول:- حماية المرضى مما قد يصدر من الأطباء من أخطاء تكون لها آثار سيئة ،
وضمان توفير العناية الطبية اللازمة من خلال تأكيدمسئولية الأطباء.


الثاني : هو توفير الحرية اللازمة للأطباء في معالجة مرضاهم ، فالطبيب لذي
يخشى إرهاب المسئولية عادة ما يحجم عن الاقدام على فحص المريض وتبني الطرق اللازمة
التي تستدعيها حالته المرضية ، فعمل الطبيب يجب ان يتم في جو كاف من الثقة
والاطمئنان.


لهذا نالت قواعد المسئولية نصيبا وافرا من التطور الملحوظ ، حيث لم يكن من
المتصور في البداية مساءلة الطبيب عن أخطائه ولكن مع استقرار مباديء المسئولية
المدنية أصبح من الممكن مساءلتهم عن الأخطاء العمدية ، حتى صار التطور بعد ذلك إلى
ان يكون رجال الطب مسئولين عن مجرد الاهمال ، والخطأ الجسيم.


وقد لاقي هذا التطور تذمرا من الأطباء ، لكن التطور كان أقوي وأشد صلابة أمام
معارضة وتذمر رجال الطب ، حتى بدأ الالتزام ببذل عناية ، والمفروض على الأطباء
تتضح معالمه أمام القضاء ، فأصبح الطبيب عليه التزاما أن يبذل أمام مريضه العناية
الطبيه اليقظة التي تقتضيها ظروفه واصول المهنة على ضوء التطور العلمي ،وإلا يكون
الطبيب معرضا للمسئولية الطبية عن مخالفة هذا الالتزام ولو عن غير قصد منه ، هذا
التعرض يمكن ان يثور دائما أمام القضاء

تعليقات

ننصح بزيارة

مذكرة فى جنحة اتلاف

مذكرة فى جنحة اتلاف   مذكـــــــــــرة   مذكرة بدفاع: كلا من  : <!-- ......... <!-- ............                                 (متهمين ومدعين بالحق المدنى) <!-- ................... <!-- ....................... <!-- ................. <!-- .................. ضـــــــــــد <!-- ..................... <!-- 10. .....................                                   (مدعين بالحق المدني)                                                                          في الجنحة رقم (        ) لسنة2010م. جنح مستأنف العاشر والمحدد لنظرها جلسة .............. الوقــــــــــائع   قدمت النيابة العامة المتهمون من الأول وحتى الثامن لأنهم اتلفوا عمدا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم التاسع والعاشر وطالبت بتوقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات فقرة 1؛2 .   الطلبات : ـ والحاضر مع المتهمين طلب اصليا واحتياطيا وبحق البراءة تأسيسا على: ـ الـــدفــوع أولا : انتفاء أركان جريمة الإتلاف

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف  جريمة الاتلاف نص المشرع على تأثيمها ووضع القواعد المحدده لها وضوابطهاواركانها ومتى تقوم وذلك طبقا لما اورده بالنص العقابى فى قانون العقوبات المصرى إذ جاءت الماده المادة 361 بالأتى :ـ كل من خرب او اتلف عمدا اموالا ثابتة او منقولات لا يمتلكها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . فاذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها او اكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه اذا نشا عن الفعل تعطيل او توقيف اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر . اركان الجريمه بالنظر للنص العقابى السابق يبين ان اركان جريمة الاتلاف هى :ـ 1 ـ فعل مادى هو الاتلاف 2 ـ ان يقع على اموال ثابته او منقوله 3 ـ م

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب أولاً : الوقائــع وقائع الجنحة قد تناولتها أوراقه ومحاضر جلساتها والتى نحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة.. ثانيا :الدفاع والدفوع وقبل الخوض فى موضوع دعوانا، لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال:ـ, ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة., (صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم) وعود على بدء لموضوع دعوانا يخلص دفاع المتهم فى النقاط الآتية:ـ الدفع :بطلان محضر الشرطة لعدم وجود تحقيق شخصية الشاكى من الغريب ان يدخل شخص للتحرير محضر رسمى دخل قسم شرطة بدون حمل تحقيق شخصيه والغريب أيضا أنهم فى القسم يتركوه يرحل فى سلام بدون توجه تهمة عدم حمل تحقيق شخصية والسؤال هو كيف اتضاح الى السيد النقيب محرر محضر الشرطة ان الشخص الذى يحرر المحضر هو /...................................................... وكيف تحقق من شخصيته فى أثناء ان المجني عليه بهذه الصورة يكون متهم بعدم حمل تحقيق شخصيه فكيف