قوانين إيجار الأماكن. استثنائية. وجوب تفسيرها في أضيق الحدود دون توسع أو قياس. جلسة 17 من مارس سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد نافع، محمد خيري أبو الليل، حسن يحيى فرغل ودرويش أغا - نواب رئيس المحكمة. (82) الطعن رقم 1705 لسنة 67 القضائية (1، 2) إيجار "إيجار الأماكن: التزامات طرفي العلاقة الإيجارية: إقامة المستأجر مبنى مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية". (1) قوانين إيجار الأماكن. استثنائية. وجوب تفسيرها في أضيق الحدود دون توسع أو قياس. (2) إعمال نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. مناطه. أن يكون المبنى المملوك للمستأجر هو الذي أقامه. مؤداه. عدم سريان هذا النص على ما تملكه المستأجر بالشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية. علة ذلك. 1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر هي من القوانين الاستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس
يسر مكتب المحام /صبري عبد العزيز اسماعيل . ان يقدم للمهتمين بالقانون ابحاث قانونية في شتي مباحث القانون من القانون المدني ,قانون المرافعات ,القانون الجنائي ,الاحوال الشخصية , احكام النقض , وتقديم الاستشارات القانونية في جميع القضايا المدنية والتجارية والجنائية والاسرة .