التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مذكرة فى جنحة اتلاف عمد قضى فيها بالبراءة

مذكرة فى جنحة اتلاف عمد قضى فيها بالبراءة

مذكرة فى جنحة اتلاف عمد قضى فيها بالبراءة 

مذكرة فى جنحة اتلاف عمد قضى فيها بالبراءة,جنحة اتلاف  مذكرات فى جنحة اتلاف  مذكرة فى جنحة اتلاف ارض زراعية  مذكرة نقض فى جنحة اتلاف  مذكرة فى جنحة اتلاف من المدعى بالحق المدنى  مذكرة فى جنحة اتلاف واصابة خطأ  محضر اتلاف زرع  عقوبة جريمة الاتلاف فى القانون المصرى  الدفوع الجوهريه في جريمه الاتلاف

 

==========================
محكمة جنح مستأنف الهرم
مذكـــــــرة بدفاع
السيد الدكتور / ( متهم )
ضد
النيابة العامة ( سلطة إتهام )
و
السيدة / ( مجنى عليه )

فى الإستئناف رقم لسنة جنح مستأنف الهرم
والمحدد لنظرها جلسة 1/4/2015.
الطلبات والدفوع

نلتمس براءة المتهم مما نسب اليه للأسباب الآتية :-

اولاً / إنتفاء أركان جريمة الإتلاف طبقاً لنص المادة 361 من قانون العقوبات .

ثانياً / كيدية الاتهام وتلفيقه من قبل المجنى عليها وذلك بسبب وجود خلافات زوجية مسبقة بينها وبين المتهم .

ثالثاً / عدم وجود ثمة شاهد واحد بالأوراق يثبت صحة ما تدعيه المجنى عليها .

رابعاً / عدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو المبين بالأوراق وأن للواقعة صورة اخرى اخفيت عن الاوراق . الوقــــائع

نحيلها لما جاء بأوراق الجنحة حرصاً على ثمين وقت الهيئة الموقرة .. ونوجز منها القدر اليسير الذى يستطيع المطلع عليه من خلاله ان يلم بمفردات الدعوى وحيثياتها ،،،،، وبداية لابد من توضيح العلاقة بين المجنى عليها والمتهم وهذه العلاقة هى علاقة زوجية فالمجنى عليها زوجة للمتهم بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 19/6/2010وأنجبت منه الصغيرة ندى ونشب بينهما خلافات بسبب تدخل والدة المجنى عليها فى حياتهما الزوجية التى كانت مستقرة قبل أن تقوم والدة المجنى عليها بالتدخل فى حياتهما مما حدا بينهما الى الإنفصال وقام المتهم " زوج المجنى عليها بتطليقها طلقة أولى بتاريخ 14/5/2014وفى خلال فترة العدة قام بمراجعتها 26/6/2014 وعادت المجنى عليها الى مسكن الزوجية ملك المتهم زوجها لطاعته ولتربية ابنتهما الصغيرة معاً إلا أن والدة المجنى عليها قامت بتحرير عدة محاضر ضده وضد أسرته وتتهمهم كذباً وإفتراءاً وقام بتحرير محضر ضد والدة المجنى عليها بعدم التعرض له فى حيازته لمسكنه المملوك له بعد أن قامت بتغيير كالون شقته فى غيبته وإستيلائها على أمواله ومتعلقاته وحيث أن زوج المجنى عليها على درجة علمية رفيعة المستوى لكونه حاصل على درجة الدكتوراه فى القانون ولم يصمت شيطانها عند ذلك الحد بل قامت بتحريض المجنى عليها على تحرير محاضر ضد زوجها المتهم فى ذات المحضر ووالدته .
وحيث أن النيابة العامة قدمت المتهم " زوج المجنى عليها " ووالدته للمحاكمة بالمادة 361 من قانون العقوبات على سند من المحضر المحرر له من زوجته " المجنى عليها " – بتاريخ 11/10/2014 بقسم شرطة الأهرام – والذى بدأت بلاغها به بأنها حال تواجدها عند والدتها فؤجئت بإتصال تليفونى من أحد جيرانها وقالت لها بأن طليقها " زوج المجنى عليها " ووالدته قاموا بكسر الباب الحديدى وكذا الباب الخشبى وكذا كسر حديد البلكونة وقاموا بكسرهم وسرقتهم وعندما سمعت هذا الكلام من جارتى توجهت إلى الشقة مسرعة والكائنة فى48شقة 18 بالدور الخامس مساكن شباب الرماية .... وعندما قمت بفتح الشقة بمفتاحى الخاص بالشقة فوجئت بقيام المشكو فى حقهم " زوجها ووالدته " بتغيير كالون الشقة ومع العلم بأن الشقة سكنى هى مسكن حضانة ليه ولنجلتى الصغيرة " ندى " يوجد فيها المنقولات والمفروشات الخاصة وكذا المصوغات الذهبية وكذا الملابس خاصتى ومبلغ مالى وقدره خمسون ألف جنيه ..."
وعلى أثر ذلك صدر حكم حضورى على المتهم فى هذه الجنحة المنظورة أمام سيادتكم فقام بإستئنافه لجلسة اليوم 1 /4/2015.
وكل ما تدعيه المجنى عليه على المتهم " زوج المجنى عليها " هو إثر خلافات بينها وبين زوجها وقيام كلاً من المتهم فى هذه الجنحة ووالدته "بتحرير محاضر ضد المجنى عليها ووالدتها على إثر ذلك قامت المجنى عليها بتحرير هذا المحضر للمتهم ووالدته ، وهذه المحاضر التى قام المتهم فى هذه الجنحة الماثلة أمام سيادتكم ووالدته بتحريرها هى :-
أ‌- المحضر رقم35362لسنة 2014 والمحرر بتاريخ 19/7/2014 هذا المحضر حررته والدة المتهم فى هذه الجنحة الماثلة أمام عدلكم الموقر ضد المجنى عليها بواقعة قيام المجنى عليها بالتعدى عليها بالضرب ولنثبت للهيئة الموقرة مدى كيدية وتلفيق المجنى عليها للمتهم وأيضاً والدته بهذه التهمة والمقضى فيه بأمر جنائى بتغريم المجنى عليها . .
ب‌- المحضر رقم (3) أحوال نقطة الرماية والمحرر بتاريخ 1/10/2014 بمعرفة المتهم فى هذه الجنحة " زوج المجنى عليها " بواقعة قيام والدة المجنى عليها بتغيير قفل باب الشقة ومحاولة الإستيلاء عليها وإخفاء محتوياتها الخاصة به والأوراق والمستندات التى كانت داحل الشقة وهذا المحضر يسبق محضر المجنى عليها بعشرة أيام كاملة مما يؤكد أن البلاغ محل هذه الجنحة هو بلاغ كيدى غرضه الرد على إتهام المتهم لوالدة المجنى عليها بتغيير قفل باب الشقة محل الجنحة المنظورة أمام سيادتكم ..
ت‌- المحضر رقم (36) أحوال والمحرر بتاريخ 5/10/2014 بمعرفة المتهم ضد والدة المجنى عليها بإثبات حالة قيام والدة المجنى عليها بفتح الشقة مسكن الزوجية محل الجنحة المنظورة أمام سيادتكم وإستيلائها على مبالغ مالية خاص بالمتهم كانت بداخل الشقة وهذا المحضر يسبق بلاغ المجنى عليها بستة أيام كاملة مما يثبت لعدلكم الموقر مدى كيدية وتلفيق الإتهامات جزافاً من قبل المجنى عليها للمتهم فى هذه الجنحة .
ث‌- وأيضاً قيام المتهم زوج المجنى عليها بتوجيه إنذار طاعة مؤرخ 16/7/2014 إلى المجنى عليها على ذات الشقة محل الإتهام وقيام المجنى عليها بالإعتراض على الدخول فى طاعة الزوج وأيضاً مسكن الزوجية محل الإتهام فى هذه الجنحة وقيدت العريضة برقم 925 لسنة 2014 أسرة العجوزة وحيث أن المجنى علها لا يصدر قرار بالتمكين من مسكن الزوجية من الشقة محل الإتهام مما يثبت أن زوج المجنى عليها هو المالك والحائز وحده للشقة محل الإتهام الأمر الذى يؤكد على كيدية الإتهام وتلفيقه .
الدفــاع

اولاً / إنتفاء أركان جريمة الإتلاف طبقاً لنص المادة 361 من قانون العقوبات .

تنص المادة 361 من قانون العقوبات على أنه :
" كل من خرب أو اتلف عمداً أموال ثابتة أو منقولات لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للإستعمال أو..........." .
ويتبن من النص سالف الذكر أن أركان جريمة الإتلاف هى :-
1- فعل مادى " الإتلاف " 3- مملوكة للغير
2- أن يقع على أموال ثابتة أو منقولة 4- القصد الجنائى .
وبإنزال نص المادة سالفة الذكر على هذه الجنحة الماثلة أمام سيادتكم نجد أن جريمة الإتلاف لابد وأن تقع عن عمد على أموال ثابتة أو منقولات ويشترط لتحقق الجريمة أن يقع الإتلاف على ملك الغير فلا عقاب على من يتلف مالاً " يملكه " وحيث أن المجنى عليها توجد خلافات بينها وبين زوجها وأيضاً والدته " المتهمة فى هذه الجنحة ولما كانت المجنى عليها لا تمتلك هذه الشقة فلا يجوز لها قانوناً أن تقوم بتوجيه إتهام جزافاً بدون سند من الحق والقانون إلى المتهم فى هذه الجنحة وتتهمها بالإتلاف وحيث أن الشقة يمتلكها المتهم وليست المجنى عليها كما تدعى وذلك بموجب عقد رسمى وأيضاً بإقرار المجنى عليها بصدر المحضر على النحو التالى :-
أ‌- بموجب عقد بيع رسمى من مجلس مدينة الجيزة إلى المتهم " محمد صلاح الدين محمد محروس " والمحرر بتاريخ 13/3/2012 من قيام مجلس المدينة بيبع الوحدة رقم 18 بالطابق الخامس بالعمارة 48 بمشروع الرماية الأمر الذى يثبت إنتفاء أهم ركن من أركان جريمة الإتلاف وأن المال المدعى إتلافه لا تمتلكه المجنى عليها ولكن الذى يمتلكه هو المتهم فى هذه الجنحة .
ب‌- بموجب إقرار من المجنى عليها بصدر المحضر بأنها لا تمتلك الشقة وهذه حقيقة فعلاً فكيف يتم توجيه إتهام إلى المالك الحقيقى بالإتلاف؟؟؟ وحيث أن ما جاء بصدر المحضر على لسان المجنى عليها " ومع العلم بأن الشقة سكنى هى مسكن حضانة ليه ولنجلتى الصغيرة ندى " مما يؤكد يقيناً بإنتفاء أهم ركن فى جريمة الإتلاف وهو ملكية الشقة المدعى إتلافها ليس للمجنى عليها ولكن للمتهم فى هذه الجنحة الماثلة أمام سيادتكم .
ت‌- وأيضاً قيام المتهم زوج المجنى عليها بتوجيه إنذار طاعة مؤرخ 16/7/2014 إلى المجنى عليها على ذات الشقة محل الإتهام وقيام المجنى عليها بالإعتراض على الدخول فى طاعة الزوج المتهم فى هذه الجنحة وأيضاً مسكن الزوجية محل الإتهام فى هذه الجنحة وقيدت العريضة برقم 925 لسنة 2014 أسرة العجوزة والذى يثبت أن الشقة ملك للمتهم وليس للمجنى عليها والتى لم يصدر لها قرار تمكين حتى الآن وبالتالى تكون الشقة ملك للمتهم عن ذات المحضر وهو الحائز لها أيضاً .
ثانياً / كيدية الاتهام وتلفيقة من قبل المجنى عليها وذلك بسبب وجود خلافات مسبقة بينها وبين المتهم ووالدته المتهمة أيضاً.
ولما كانت هذه الجنحة الماثلة أمام سيادتكم تتهم المجنى عليها المتهم فإننا نوضح الخلافات المسبقة بين المجنى عليها والمتهم مما جعلها تقوم جزافاً بتلفيق الإتهامات إليه وذلك على النحو التالى :-
أ‌- المحضر رقم 35362 لسنة 2014 والمحرر بتاريخ 19/7/2014 هذا المحضر حررته والدة المتهم فى هذه الجنحة الماثلة أمام عدلكم الموقر ضد المجنى عليها بواقعة قيام المجنى عليها بالتعدى عليها بالضرب ولنثبت للهيئة الموقرة مدى كيدية وتلفيق المجنى عليها للمتهم ووالدته بهذه التهمة والمقضى فيه بأمر جنائى بتغريم المجنى عليها .
ب‌- المحضر رقم (3) أحوال نقطة الرماية والمحرر بتاريخ 1/10/2014 بمعرفة المتهم فى هذه الجنحة بواقعة قيام والدة المجنى عليها بتغيير قفل باب الشقة ومحاولة الإستيلاء عليها وإخفاء محتوياتها الخاصة به والأوراق والمستندات التى كانت داحل الشقة وهذا المحضر يسبق محضر المجنى عليها بعشرة أيام كاملة مما يؤكد أن البلاغ محل هذه الجنحة هو بلاغ كيدى غرضه الرد على إتهام المتهم لوالدة المجنى عليها بتغيير قفل باب الشقة .
ت‌- المحضر رقم (36) أحوال والمحرر بتاريخ 5/10/2014 بمعرفة المتهم ضد والدة المجنى عليها بإثبات حالة قيام والدة المجنى عليها بفتح الشقة مسكن الزوجية محل الجنحة المنظورة أمام سيادتكم وإستيلائها على مبالغ مالية خاص بالمتهم كانت بداخل الشقة وهذا المحضر يسبق بلاغ المجنى عليها بستة أيام كاملة مما يثبت لعدلكم الموقر مدى كيدية وتلفيق الإتهامات جزافاً من قبل المجنى عليها للمتهمة فى هذه الجنحة .
ث‌- وأيضاً قيام المتهم زوج المجنى عليها بتوجيه إنذار طاعة مؤرخ 16/7/2014 إلى المجنى عليها على ذات الشقة محل الإتهام وقيام المجنى عليها بالإعتراض على الدخول فى طاعة الزوج إبن المتهمة فى هذه الجنحة وأيضاً مسكن الزوجية محل الإتهام فى هذه الجنحة وقيدت العريضة برقم 925 لسنة 2014 أسرة العجوزة والذى يثبت أن الشقة ملك المتهم ويؤكد ذلك على كيدية الإتهام وتلفيقه .
** وهناك دليل آخر ذكرته المجنى عليها فى محضر الجنحة المنظورة أمام سيادتكم عند سؤالها بالصفحة رقم ( 2 ) :-
س/ هل توجد ثمة خلافات بينك وبين المشكو فى حقهم ؟؟؟؟
ج\ أيوه هى خلافات زوجية وتحررت محاضر بنا من قبل .
مما يثبت للهيئة الموقرة بالدليل القاطع اليقينى كيدية الإتهام وتلفيقه من قبل المجنى عليها للمتهمة وكما أوضحنا بعاليه بأن المتهم فى هذه الجنحة قام بتحرير محاضر قبل تاريخ تحري محضر هذه الجنحة بعدة أيام كلاً حسب تاريخه مما يثبت تلفيق تلك الواقعة للمتهم كيدا دون مراعاة لضمير او دين .
ثالثاً / عدم وجود شاهد واحد بالأوراق يثبت صحة ما تدعيه المجنى عليها .
إنتفى محضر الشرطة من وجود ثمة شاهد واحد بالأوراق مما يثبت كذب وإفتراء المجنى عليها وكيدية وتلفيق الإتهام فى حق المتهم محل الجنحة المنظورة أمام سيادتكم
** وحيث أنه بالمحضر محل هذه الجنحة جاء على لسان المجنى عليها بالصفحة (1) والمؤرخ بتاريخ 11/10/2014.
س/ أمام من حدث ذلك ؟
ج\ أمام الجيران .
** ولما كانت قد ذكرت بالملحق بذات المحضر فى إستيفاء النيابة العامة بالصفحة (1) .
س/ أمام من حدث ذلك تحديداً ؟؟؟
ج\ مدام منى ومقيمة 48 مسكن الشباب بالرماية بالدور الخامس وزوجها محمد صلاح .
ولم يوجد بالأوراق ثمة شاهد واحد يشهد بحدوث الواقعة من عدمه حتى التى ذكرت أنها شاهدت الواقعة لم تشهد بثمة شئ يفيد قيام المتهم بذلك ولو إفترضنا جدلاً ذلك فأين جريمة الإتلاف هنا فالشقة ملك المتهم وليس للمجنى عليها أى سلطان لا بقرار تمكين وحتى أنها أطاعته بموجب إنذار الطاعة المرسل إليها وإعتراضها على الدخول فى طاعته فى هذه الشقة محل الجنحة، ولما كانت الشقة ملك المتهم فله أن يفعل ما يشاء فى ملكه مما يثبت كذب وتلفيق الإتهامات جزافاً من قبل المجنى عليها .
رابعاً / عدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو المبين بالأوراق وأن للواقعة صورة آخرى اخفيت عن الاوراق .
بداية نجد أن جريمة الإتلاف غير متوافر أركانها حيث أن المجنى عليها لا تمتلك الشقة محل الجنحة الماثلة أمام سيادتكم مما ينتفى معها جريمة الإتلاف ، ولما كانت هناك خلافات بين المجنى عليها والمتهم زوج المجنى عليها وهناك محاضر سالفة البيان قام المتهم ووالدته بتحريرها ضد المجنى عليها وضد والدتها وأيضاً قيامه بتوجيه إنذار طاعة إلى المجنى عليها مؤرخ 16/7/2014 إلى على ذات الشقة محل الإتهام وقيام المجنى عليها بالإعتراض على الدخول فى طاعة الزوج إبن المتهمة فى هذه الجنحة وأيضاً مسكن الزوجية محل الإتهام فى هذه الجنحة وقيدت العريضة برقم 925 لسنة 2014 أسرة العجوزة " ومرفق صورة منها بملف الجنحة والذى يثبت أن الشقة ملك للمتهم وليس للمجنى عليها والتى آثار الخوف والريبة فى نفس المجنى عليها جعلها تلقى بالتهم جزافاً على المتهم زوج المجنى عليها وأيضاً والدته دون مراعاة لضمير أو دين .
وحيث أنه وفقاً لما جاء على لسان المجنى عليها فى صحيفة الإعتراض بالصفحة رقم (3) على أن هذا المسكن غير مجهز بثمة منقولات فكيف تأتى بعد ذلك وتذكر ان بداخله منقولات ألمر الذى يتضح منه سوء نية المجنى عليها وإلقاء التهم جزافاً فى حق المتهم دون سبب قانونى أو سند له فى الواقع.
الأمر الذى يكون معه بالدليل اليقينى القاطع الدلالة إنتفاء أركان جريمة الإتلاف فى حق المتهم وذلك لعدم تملك المجنى عليها الشقة محل الجنحة الماثلة أمام سيادتكم وأيضاً كيدية الإتهام وتلفيقه من قبل المجنى عليها .
وقد جاء بأحكام محكمة النقض أنه:-
"من المقرر انه وان كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بان يشمل حكمها بما يفيد أنها فحصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات."
(الطعن رقم 8597 لسنة 58 جلسة 28/5/1990)
نلتمس الحكم ببراءة المتهمة الماثلة مما أسند اليها طبقاً للمادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على "إذا كانت الواقعه غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه ان كان محبوساً من أجل هذه الواقعه وحدها".
بناء عليه
نلتمس من الهيئة الموقرة الحكم بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما اسند اليه.
والله ولى التوفيق
وكيل المتهم

تعليقات

ننصح بزيارة

مذكرة فى جنحة اتلاف

مذكرة فى جنحة اتلاف   مذكـــــــــــرة   مذكرة بدفاع: كلا من  : <!-- ......... <!-- ............                                 (متهمين ومدعين بالحق المدنى) <!-- ................... <!-- ....................... <!-- ................. <!-- .................. ضـــــــــــد <!-- ..................... <!-- 10. .....................                                   (مدعين بالحق المدني)                                                                          في الجنحة رقم (        ) لسنة2010م. جنح مستأنف العاشر والمحدد لنظرها جلسة .............. الوقــــــــــائع   قدمت النيابة العامة المتهمون من الأول وحتى الثامن لأنهم اتلفوا عمدا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم التاسع والعاشر وطالبت بتوقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات فقرة 1؛2 .   الطلبات : ـ والحاضر مع المتهمين طلب اصليا واحتياطيا وبحق البراءة تأسيسا على: ـ الـــدفــوع أولا : انتفاء أركان جريمة الإتلاف

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف  جريمة الاتلاف نص المشرع على تأثيمها ووضع القواعد المحدده لها وضوابطهاواركانها ومتى تقوم وذلك طبقا لما اورده بالنص العقابى فى قانون العقوبات المصرى إذ جاءت الماده المادة 361 بالأتى :ـ كل من خرب او اتلف عمدا اموالا ثابتة او منقولات لا يمتلكها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . فاذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها او اكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه اذا نشا عن الفعل تعطيل او توقيف اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر . اركان الجريمه بالنظر للنص العقابى السابق يبين ان اركان جريمة الاتلاف هى :ـ 1 ـ فعل مادى هو الاتلاف 2 ـ ان يقع على اموال ثابته او منقوله 3 ـ م

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب أولاً : الوقائــع وقائع الجنحة قد تناولتها أوراقه ومحاضر جلساتها والتى نحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة.. ثانيا :الدفاع والدفوع وقبل الخوض فى موضوع دعوانا، لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال:ـ, ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة., (صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم) وعود على بدء لموضوع دعوانا يخلص دفاع المتهم فى النقاط الآتية:ـ الدفع :بطلان محضر الشرطة لعدم وجود تحقيق شخصية الشاكى من الغريب ان يدخل شخص للتحرير محضر رسمى دخل قسم شرطة بدون حمل تحقيق شخصيه والغريب أيضا أنهم فى القسم يتركوه يرحل فى سلام بدون توجه تهمة عدم حمل تحقيق شخصية والسؤال هو كيف اتضاح الى السيد النقيب محرر محضر الشرطة ان الشخص الذى يحرر المحضر هو /...................................................... وكيف تحقق من شخصيته فى أثناء ان المجني عليه بهذه الصورة يكون متهم بعدم حمل تحقيق شخصيه فكيف