التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مذكرة فى جنحة اتلاف

مذكرة فى جنحة اتلاف

 
جنحة اتلاف  مذكرات فى جنحة اتلاف  مذكرة فى جنحة اتلاف ارض زراعية  مذكرة نقض فى جنحة اتلاف  مذكرة فى جنحة اتلاف من المدعى بالحق المدنى  مذكرة فى جنحة اتلاف واصابة خطأ  محضر اتلاف زرع  عقوبة جريمة الاتلاف فى القانون المصرى  الدفوع الجوهريه في جريمه الاتلاف

مذكـــــــــــرة

 

مذكرة

بدفاع: كلا من  :

<!--.........
<!--............                                 (متهمين ومدعين بالحق المدنى)
<!--...................
<!--.......................
<!--.................
<!--..................

ضـــــــــــد

<!--.....................

<!--10. .....................                                   (مدعين بالحق المدني)

                                                                        

في الجنحة رقم (        ) لسنة2010م. جنح مستأنف العاشر والمحدد لنظرها جلسة ..............


الوقــــــــــائع

 

قدمت النيابة العامة المتهمون من الأول وحتى الثامن لأنهم اتلفوا عمدا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم التاسع والعاشر وطالبت بتوقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات فقرة 1؛2 .

 





الطلبات : ـ

والحاضر مع المتهمين طلب اصليا واحتياطيا وبحق البراءة تأسيسا على: ـ
الـــدفــوع

أولا : انتفاء أركان جريمة الإتلاف بركنيها المادي والمعنوي.

ثانيا :عدم وجود دليل واحد قاطع بالأوراق يؤكد نسبة فعل الإتلاف للمتهمين.

ثالثا: فساد دليل الإسناد المستمد من محضر المعاينة للتراخي في إجرائها.

رابعا : تناقض أقوال المجني عليه .

خامسا : عدم التصور المنطقي للواقعة .

سادسا : كيدية الاتهام وتلفيقه .

سابعا : شيوع الاتهام .

ثامنا : بطلان الحكم  المستأنف للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دليل غير يقيني مخالف للثابت بالأوراق.

الدفـــــــــــــاع


أولا : انتفاء أركان جريمة الإتلاف بركنيها المادي والمعنوي: ـ

باستعراض نص المادة 361 عقوبات نجد أن أركان جريمة الإتلاف هي : ـ
<!--فعل مادي هو  الإتلاف.
<!--أن يقع على أموال ثابتة أو منقولة مملوكة للغير.
<!--القصد الجنائي.
ويشترط في الإتلاف جعل الشئ غير صالح للاستعمال أو تعطيله
( الدكتور محمود مصطفى فى شرح قانون العقوبات ـ القسم العام ـ  الطبعة العاشرة
ص 1983 )
وباستعراض محضر المعاينة الخاص بالمنقولات محل الاتهام نجد انها عبارة عن
( كسر بالزجاج الخلفي بالنيش ـ وكسر بالسرير ـ جوانب الدلفة الشمال الخاصة بالدولاب )
نجد انها تلفيات من الطبيعي تواجدها بمنقولات زوجيه استعملت أكثر من عشر سنوات كما اقر المجني عليهم فضلا عن عدم إنهاء صلاحيتها أو تعطيلها بأي حال من الأحوال.
ـ فضلا عن  أن ( النيش ) عادة ما يكون به صينى وزجاج واطقم باهظة الثمن كد تصل فى بعض الأحيان أن يصل سعرها أكثر من سعر النيش نفسه  فلماذا لم تحدث بها اية تلفيات ولم تذكر على مسرح الجريمة ولم تذكر فى المعاينة  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

......... كما أن جريمة الإتلاف من الجرائم العمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق.
 وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بان : ـ
(لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متي تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه لما كان ذلك ، وكان يبين من مراجعة الحكم الابتدائي ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف ، وكانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الاتهام ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب .

الطعن رقم 2824 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/9 س 37 ص 733)
( الطعن رقم 3228 لسنة 55 ق جلسة 1987/11/26 س 38 ص 1046 )

هذا وبسؤال المجني عليه الأول المدعو / جهاد محمد عبد المجيد بمحضر الشرطة المؤرخ في  3/7 /2009 أجاب : ـ

س : وما سبب قيام المشكو في حقهم بذلك ؟
ج : هم دخلو عليه الشقة أنا وزوجتي وكسر المحتويات وقام بإخراج بعض المحتويات  من الشقة ............
س: وبماذا تعلل قيام المشكو فى حقهم ارتكاب ذلك ؟
ج: علشان يطردوني من الشقة .
س : وما سبب قيام المشكو فى حقهم بطردك من الشقة ؟
ج : لا اعرف سبب ذلك                  
س : هل تتهم الطرف الأخر بشئ ؟
ج : أيوة اتهم المدعو / يوسف متولي بالضرب وإحضار  باقي الناس لطردي من الشقة.
....... ولم يتحدث من قريب أو بعيد عن وجود أية تلفيات أو انصراف نية المتهمين بإحداث الإتلاف وان موضوع الخلاف كله ينحصر في طرده من الشقة
الأمر الذي ينتفي معه توافر القصد الجنائي لدى المتهمين

 ثانيا :عدم وجود دليل واحد قاطع بالأوراق يؤكد نسبة فعل الإتلاف للمتهمين:

خلت الأوراق تماما من ثمة دليل واحد على ارتكاب المتهمين جريمة الإتلاف فضلا عن نفى شهود المجني عليهم الإتلاف  ونحيل لاقوال الشهود بالمذكرة المقدمة منا بجلسة اليوم عن واقعة الضرب والمفصل بها اقوال الشهود وموضعها بالتحديد بالمحضر الماثل. .وكذا تحريات المباحث التي لم تتوصل إلى مرتكب الإتلاف .
( ص58 من تحقيقات النيابة )

  ثالثا:الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد من محضر المعاينة  للتراخي في إجرائها: ـ
ـ من المستقر عليه فقها وقضاء أن محضر المعاينة لا يعدو سوى إثبات وجود تلفيات فقط أما عن محدثها فلابد أن يقوم دليل قاطع على ارتكابه السلوك الإجرامي المؤثم قانونا .
ـ وباستعراض الأوراق نجد أن  المنقولات محل الأوراق ظلت بالشارع على حد تعبير المجني عليهم من الساعة 9.45 صباحا  بتاريخ 3/7/2009  حينما حضرت شرطة النجدة التى قامت باصطحاب جميع الأطراف لديوان القسم  ولم تثبت وجود أية تلفيات وتم عرضهم على النيابة والتى امرت باخلاء سبيلهم  لحين تقدم المجني عليه الى قسم الشرطة بتاريخ 3/7/2009 فى تمام الساعة 11.45 مساء بطلب اجراء المعاينة والتى انتقلت بالفعل فى اليوم التالى اى بتاريخ 4/7/2009 فى تمام الساعة 3 مساء اى بفارق زمنى  يقرب من 16 ساعة كانت المنقولات طوال هذه الفتره فى حيازة المجنى عليهم .
.............. فضلا عن عدم طلب المجنى عليهم اجراء المعاينه فور وصول النجدة فى بادئ الأمر بتاريخ  3/7/2009 الساعة 9.45 صباحا
ولم يقم  مامور الضبط القضائى بإجراء المعاينة اللازمة  فور وصوله كما نصت المادة 24 من قانون الاجراءات الجنائية والتى نصت على :
(يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فورا الى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الايضاحات ويجروا المعاينات اللآزمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ اليهم ، أو التى يعلمون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظيية اللآزمة للمحافظة على أدالة الجريمة . ويجب أن تثبت جميع الاجراءات التى يقوم بها مأموروالضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ماتقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر الى النيابة العامة مع الآوراق والاشياء المضبوطة)
الأمر الذي يحيط الواقعة بالشك ومن المعلوم لعدالتكم ان الشك دائما يفسر لمصلحة المتهم .

الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سند البراءة))
الطعن رقم6867لسنة63ق جلسة6/2/2002
ومن المقرر أن الأحكام الجنـــائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال .

ـ ومن المقرر في قضاء النقض ( انه علي محكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متي شكت في  صحة إسناد التهمة إلي المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ) .
الطعن رقم (1244 لسنة 52 ق جلسة 4/5/1982م. )

رابعا : تناقض أقوال المجني عليه .
عندما سئل المجنى عليه الاول / جهاد محمد  بتحقيقات النيابة بتاريخ 12/9/2009 ص 4  اجاب بالاتى :
س : ما هى تفصيلات شكواك
ج : ......انا لما رجعت من بره لقيت واحد اسمه يوسف ببقول انه صاحب الشقة واتهجموا عليا هو وعشرة رجاله معاه .........
س : ومن الذين قاموا بالتعدى عليك ؟؟
ج : يوسف متولى صبح ؛ محمد احمد متولى صبح ؛ مصطفى متولى صبح ؛ عاطف طه متولي ؛محمود مصطفى متولى ؛ايمن فيروز متولى ؛ عبدالله احمد متولى .
س : ومن الذي أحدث التلفيات بالمنقولات خاصتك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ج: هما سالفى الذكر
ملحوظة هامة : لم يذكر المجني عليه اسم المتهم الثالث المدعو إبراهيم متولي صبح ؟؟
ولم يذكر سوى سبعة اسماء من العشره الذين عاد وقصر الاتهام عليهم
فى حين انه قرر بمحضر الشرطه بتاريخ 3/7/2009
بنفس اللفظ ( هم كسروا كل شئ بمجموعة بلطجية الان بالشقة ......)
خامسا : عدم التصور المنطقي للواقعة : ـ
أولا : بالنظر إلى التلفيات والتي وردت بمحضر المعاينة هى عبارة عن : ـ
( كسر بالزجاج الخلفي بالنيش ـ وكسر بالسرير ـ جوانب الدلفة الشمال الخاصة بالدولاب )
نجد انها لا تتناسب البتة مع عدد المتهمين الثمانية فلو فرضنا جدلا بصحة الواقعة مع وجود هذا العدد من المتهمين لأصبحت هذه المنقولات عبارة عن حطام لا معالم لها .
ثانيا : من المعلوم ان ( النيش ) عادة ما يكون به صيني وزجاج واطقم باهظة الثمن كد تصل فى بعض الأحيان أن يصل سعرها أكثر من سعر النيش نفسه
فلماذا لم تحدث بها اية تلفيات ولم تذكر على مسرح الجريمة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والإجابة هي : ـ  انه لمن العزيز على نفس المجني عليهم أن يحدثوا مثل هذه التلفيات فيما غلا ثمنه لكن الزجاج الخلفي للنيش بثمن قليل ويمكن تداركه  
 إلا إذا كان المتهمون حين عزموا على  كسر النيش استأذنوا المجني عليهم في إفراغ النيش من المحتويات حتى لا تنكسر ويلحقها الأذى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
.......في حين أن المجني عليه قرر بتحقيقات النيابة بتاريخ 12/9/2009
ص ( 7) عندما سئل :
 س : وما هي التلفيات التي لحقت بها وبكم تقدر ؟؟؟؟؟؟؟؟
ج: هو زجاج النيش والدواليب والأخشاب تم تكسيرها وكل السراير متكسرة وجميع محتويات المطبخ وأدواته كلها متبهدلة
س : وكم تقدر قيمة تلك التلفيات؟؟؟؟؟؟؟
ج : حوالي عشرة ألاف جنيه تقريبا
وعندما سئلت زوجته في ذات المحضر بذات التاريخ
س : وما الذي لحق بالمنقولات ؟؟
ج : كل حاجه فى العفش اتكسرت والنيش والدواليب والفلوس والذهب بتوعى مالقتهمش
فأين كل هذه التلفيات من المعاينة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سادسا : كيدية الاتهام وتلفيقه .
بمطالعة الأوراق يتبين جليا لعدالتكم وبوضوح لاشك فيه ان المجنى عليهم قد عقدوا النية وأصروا على إلقاء التهم والافتراءات الكاذبة على عاتق المتهمين
فتارة يتهمونهم بالضرب والاتلاف؛ وتارة بهتك العرض ؛ وتارة بسرقة مبلغ خمسة وخمسون الف جنيه ؛ وتاره سرقة مشغولات ذهبيه تزن ستون جرام وجهاز كمبيوتر وتليفزيون وريسيفر ؛وتارة باستخدام سكين لإجبار المجني عليها على الخروج من الشقة مع تعدد روايتها لمن كان يحمل السكين فتاره المدعو يوسف وتاره المدعو محمد احمد
وكل هذه التهم كانت محل تحقيق من النيابة العامة والتي توصلت فى نهاية الأمر إلى أن أقوال المجني عليهم وكل هذه الادعاءات مرسله ومتهاونة شابها التناقض إلى حد جعلها هشيما تذروه الرياح ........ ص 1 من المذكرة التكميلية من النيابة العامة المرفقة بالأوراق .

سابعا : شيوع الاتهام .
عندما سئل المجنى عليه الاول / جهاد محمد  بتحقيقات النيابة بتاريخ 12/9/2009 ص 4  اجاب بالاتى :
س : ما هى تفصيلات شكواك
ج : ......انا لما رجعت من بره لقيت واحد اسمه يوسف ببقول انه صاحب الشقة واتهجموا عليا هو وعشرة رجاله معاه .........
وبالصفحة رقم 5
س : وما الذى بدر منك عقب ذلك ؟؟
ج: زعقت لقيت عشرة انفار هجموا عليا ومسكونى ضربونى
س : ومن الذين قاموا بالتعدى عليك ؟؟
ج : يوسف متولى صبح ؛ محمد احمد متولى صبح ؛ مصطفى متولى صبح ؛ عاطف طه متولي ؛محمود مصطفى متولى ؛ايمن فيروز متولى ؛ عبدالله احمد متولى .
س : ومن الذى احدث التلفيات بالمنقولات خاصتك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ج: هما سالفى الذكر
ملحوظة هامة : لم يذكر المجني عليه اسم المتهم الثالث المدعو إبراهيم متولي صبح ؟؟
ـ وقد تعلمنا من قضاءكم العادل انه لكى تتوافر اركان اى جريمة  فى حق شخص ما يجب ان يكون هذا الشخص هو مقترف  تلك الجريمة وان يكون النشاط الإجرامي أو السلوك الصادر منه هو المتسبب في حدوث النتيجة حتى لا يعاقب الشخص بجرم شخص أخر وباستعراض اقوال المجنى عليهم نجد أنهم أجملوا القول ولم يذكروا النشاط الإجرامي الصادر من كل متهم  على حدا.
قال تعالى ( ولا تزروا وازرة وزر أخرى )
........ وإعمالاً لمبدأ شخصيـة العقوبـة والذي يقتضي ألا يعاقب شخص إلا عن جريمة ارتكبها أو ساهم في ارتكابها - ولتحقيق مبدأ شخصية العقوبة - يجب أن يبين الحكم الصادر حقيقة الدور الذي أداه المتهم بحيث يشكل هذا الدور في عمومة أركان الجريمة التي تتم المحاكمة من أجلها ، وبمعني آخر ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تحديد الدور الحقيقي للمتهم .
<!--

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض :
من المقرر انه يتعين ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدي صحة الحكم من فسادة في التطبيق القانوني علي الواقعة ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجمله أو غامضة فيما أثبته أو نفته من وقائع ، ولما كان الحكم في مقام بيانه لواقعة الدعوى أو التدليل علي ثبوتها قد اقتصر علي الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن المجني عليهم قد قرروا بأن المتهمين ضربوهم وأحدثوا إصابتهم الواردة بالتقريرين الطبيين دون أن يحدد رغم تعدد المتهمين والمجني عليهم  الفعل الذي ارتكبه كل متهم ، وهو ما لا يحقق الهدف الذي قصده المشرع من تسبيب الأحكام .
(الطعن رقم 18504لسنة 60 ق- جلسة 1992/3/2 - س 43 - ص270)

كما نصت المادة (66)  من الدستور المصري على أن ( العقوبة شخصية  ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون)


ـ كما نصت المادة (304) إجراءات جنائية فقرة (1) علي أنه ( إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه أن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها )

ثامنا : بطلان الحكم المستأنف للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دليل غير يقيني مخالف للثابت بالأوراق: ـ
حيث استند الحكم الطعين على ثبوت الواقعة بشهادة الشهود ومحضر المعاينة وتحريات المباحث  فى حين جاءت اقوال الشهود كلها تنفى واقعة الاتلاف ونحيل لاقوال الشهود المذكورة بالتفصيل فى المذكرة المقدمة منا بجلسة اليوم عن واقعة الضرب والمفصل به أقوال الشهود وموضعها بالتحديد بالمحضر الماثل .
ـ وبخصوص تحريات المباحث فقد جاءت نافية تماما لتوصلها لمحدث الإتلاف
( ص58 من تحقيقات النيابة )

ـ أما بخصوص المعاينة فمن المستقر عليه فقها وقضاء أن محضر المعاينة لا يعدو سوى إثبات وجود تلفيات فقط أما عن محدثها فلابد أن يقوم دليل قاطع على ارتكابه السلوك الإجرامي المؤثم قانونا الأمر الذي خلت الأوراق من دليل واحد صحيح يمكن التعويل علية.

وعليه يكون الحكم الطعين قد جاء مخالفا للثابت بالأوراق. ـ

ولما كان من المسلم به انه لا يؤخذ من قول المرء دليلا لنفسه.

وحسبنا في ذلك الحديث الشريف (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم)

وهذا ما لمسناه في سيول الاتهامات الكاذبة التي رمى بها  المجني عليهم المتهمين
ولما كان كلام المجني عليهم كلام مرسل يفتقر إلى الدليل وأن محضر المعاينة السند الوحيد في الواقعة المزعومة ما هو إلا إثبات حاله لا يعلم مدى صحتها وان شهود المجني عليهم أنفسهم هم الذين نفوا واقعة الإتلاف  بخلاف شهود المتهمين الموثقة بالشهر العقاري والمرفقة بالأوراق .
قال تعالى (يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) صدق الله العظيم
وقال (ص) ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ) صدق رسول الله (ص)
فلهذه الأسباب
وللأسباب الأفضل التي تراها الهيئة الموقرة يلتمس المتهمون وبحق الحكم ببرأتهم من التهمة المنسوبة إليهم ورفض الدعوى المدنية من قبل المجني عليهم
وكيل المتهمين

تعليقات

ننصح بزيارة

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف  جريمة الاتلاف نص المشرع على تأثيمها ووضع القواعد المحدده لها وضوابطهاواركانها ومتى تقوم وذلك طبقا لما اورده بالنص العقابى فى قانون العقوبات المصرى إذ جاءت الماده المادة 361 بالأتى :ـ كل من خرب او اتلف عمدا اموالا ثابتة او منقولات لا يمتلكها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . فاذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها او اكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه اذا نشا عن الفعل تعطيل او توقيف اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر . اركان الجريمه بالنظر للنص العقابى السابق يبين ان اركان جريمة الاتلاف هى :ـ 1 ـ فعل مادى هو الاتلاف 2 ـ ان يقع على اموال ثابته او منقوله 3 ـ م

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب أولاً : الوقائــع وقائع الجنحة قد تناولتها أوراقه ومحاضر جلساتها والتى نحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة.. ثانيا :الدفاع والدفوع وقبل الخوض فى موضوع دعوانا، لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال:ـ, ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة., (صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم) وعود على بدء لموضوع دعوانا يخلص دفاع المتهم فى النقاط الآتية:ـ الدفع :بطلان محضر الشرطة لعدم وجود تحقيق شخصية الشاكى من الغريب ان يدخل شخص للتحرير محضر رسمى دخل قسم شرطة بدون حمل تحقيق شخصيه والغريب أيضا أنهم فى القسم يتركوه يرحل فى سلام بدون توجه تهمة عدم حمل تحقيق شخصية والسؤال هو كيف اتضاح الى السيد النقيب محرر محضر الشرطة ان الشخص الذى يحرر المحضر هو /...................................................... وكيف تحقق من شخصيته فى أثناء ان المجني عليه بهذه الصورة يكون متهم بعدم حمل تحقيق شخصيه فكيف