التخطي إلى المحتوى الرئيسي

احكام النقض في التأجير من الباطن

احكام النقض في التأجير من الباطن

احكام النقض في التأجير من الباطن  احكام نقض فى انهاء عقد الايجار  احدث احكام النقض فى الايجارات 2015  احدث المبادء واحكام القضاء في ايجار الاماكن  احكام نقض اخلاء للترك  احدث احكام محكمة النقض فى امتداد عقد الايجار  احكام النقض فى مدة عقد الايجار  احكام نقض فى الامتداد القانونى لعقد الايجار  احكام نقض ايجارات حديثة

مخالفة شروط المنع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بغير إذن المالك أثرها نشوء حق المؤجر في إخلاء العين بمجرد وقوعها. استرداد المستأجر الأصلي للعين المؤجرة بعد ذلك لا أثر له.


المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة شروط المنع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بدون إذن كتابي صريح من المالك تنتج أثرها بمجرد وقوعها،

 وأن حق المؤجر في الإخلاء في هذه الحالة ينشأ بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقضي بإزالتها فيبقى هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلي العين المؤجرة بعد ذلك.

(الطعن 272 لسنة 48ق – جلسة 28/11/19843 س35 ص1943)
الإيجار من الباطن – ماهيته – عبء إثباته على مدعيه – علة ذلك.
الإيجار من الباطن – أو التنازل عن الإيجار – إنما يتم بالاتفاق بين المستأجر الأصلي وبين أهله في الانتفاع بالعين المؤجرة، فإذا انعدم الدليل على وجود مثل هذا الاتفاق، أو قامت إثارة من شك في حصوله انتفى هذا التخلي من جانب المستأجر الأصلي، إقامة الدليل يقع على عاتق من يدعيه، وذلك لما هو مقرر من أن الأصل براءة الذمة، وانشغالها عارض، ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً.
(الطعن 678 لسنة 50ق – جلسة 28/11/1985 س36 ص1057)
ترخيص المؤجر للمستأجر بالتأجير من الباطن. عدم جواز إثباته عند المنازعة فيه – كأصل – بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها. جواز إثبات تنازل المؤجر ضمناً عن الشرط المانع من التأجير من الباطن بالبينة والقرائن. علة ذلك.
مفاد نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 يدل على أن المشرع شرط أن يكون التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بترخيص سابق من المالك وأن يكون هذا الترخيص كتابة، مما مؤداه أنه لا يجوز عند المنازعة في صدور هذا الترخيص من عدمه إثباته بغير الوسيلة التي حددها المشرع وهي الكتابة أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار، إلا أنه لما كانت الكتابة التي شرطها المشرع في الإذن ليست ركناً شكلياً فيه بل هي مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته فإنه يمكن الاستعاضة عنها بالبينة أو القرائن في الحالات التي تجيزها القواعد العامة استثناء، فيجوز إثبات التنازل الضمني بكافة طرق الإثبات اعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهي تثبت بجميع الوسائل.
(الطعن 863 لسنة 46ق – جلسة 25/6/1986 س37 ص746)
ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها لآخر أو تأجيرها من الباطن من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعن 116 لسنة 52ق – جلسة 22/1/1987)
ثبوت تنازل المستأجر عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن أو تركها للغير دون إذن كتابي صريح من المالك. أثره. تحقق المصلحة للمؤجر في طلب الإخلاء. علة ذلك.
(الطعن 116 لسنة 52ق – جلسة 22/1/1987)
حق المؤجر في إخلاء المستأجر من العين المؤجرة للتأجير من الباطن بغير إذن كتابي منه. عدم جواز إثبات الإذن إلا بالكتابة، جواز إثبات تنازل المؤجر عن الشرط المانع من التأجير من الباطن بكافة طرق الإثبات من الإيصال الصادر من المؤجر بتقاضي الأجرة ومقابل التأجير من الباطن. اعتباره ترخيصاً للمستأجر بالتأجير من الباطن.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن – المنطبق على واقعة الدعوى – أنه لا يجوز للمؤجر استعماله حقه في إخلاء المكان من المستأجر الأصلي إلا إذا أجره من الباطن دون إذن كتابي منه، ولا يجوز إثبات هذا الإذن بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها، إلا أنه يجوز إثبات تنازل المؤجر عن الشرط المانع من التأجير من الباطن بكافة طرق الإثبات القانونية ويعتبر الإيصال الصادر من المؤجر بتقاضى الأجرة ومقابل التأجير من الباطن ترخيصاً للمستأجر بتأجير العين من باطنه مفروشة أو خالية.
(الطعن 1320 لسنة 51ق – جلسة 13/4/1988 س39 ص644)
حظر تأجير المستأجر للعين المؤجرة من الباطن بغير تصريح كتابي من المالك. مخالفة الحظر. أثره. للمؤجر طلب إخلاء المستأجر وماهيته التأجير من الباطن. عبء إثبات وقوعه على عاتق المؤجر.
النص في المادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 – يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن للمؤجر الحق في طلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن بغير إذن كتابي صريح منه، ولما كان المقصود بالتأجير من الباطن في هذا الصدد هو المعنى المراد به في الشريعة العامة أي قيام المستأجر الأصلي بتأجير حقه كله أو بعضه في الانتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر في مقابل أجرة يتفق عليها بينهما، ويقع عبء إثباته على عاتق المؤجر طالب الإخلاء.
(الطعن رقم 616 لسنة 53ق – جلسة 8/6/1989 س40 ص553)
التأجير من الباطن. لا ينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا في خصوص الأجرة أو إذا قبل المؤجر الأصلي الإيجار من الباطن بعد تمامه دون تحفظ.
مفاد المادتين 566، 597 من القانون المدني أنه في الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد، ويسري على العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن، ولا ينشئ هذا العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا في شيء واحد هو الأجرة أو إذا قبل المؤجر الأصلي الإيجار من الباطن بعد تمامه دون تحفظ أما سائر الحقوق والالتزامات الأخرى الناشئة عن عقد الإيجار فتبقى قائمة بين المؤجر والمستأجر الأصلي.
(الطعن رقم 616 لسنة 53ق – جلسة 8/6/1989 س40 ص553)
عقود الإيجار. سريانها في مواجهة المالك الجديد. شرطه. صدورها صحيحة ممن له حق التأجير "قانوناً". تضمينها التصريح من الباطن. أثره.
إذ كانت المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 قد نصت على أنه استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني "تسري عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ……" بما مؤداه أن عقود الإيجار تسري في مواجهة المالك الجديد وهي لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة ممن له حق التأجير طبقاً للقانون، ولما كان عقد إيجار المستأجر الأصلي صادراً ممن يملكه – الطاعن – بوصفه مالكاً لنصف العين شيوعاً ومستأجراً للنصف الآخر ومصرحاً له بالتأجير من الباطن ومن ثم فإن هذا العقد يسري في حق ورثة المالك لنصف العقار بوصفهم ورثة المؤجر الأصلي كما يسري في حق المشتري منهم بوصفهم الملاك الجدد للعين المؤجرة، فإذا أخل المستأجر من الباطن عقد استئجاره دون ما دخل للمؤجر الأصلي أو المشتري منه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.
(الطعن رقم 616 لسنة 53ق – جلسة 8/6/1989 س40 ص553)
طلب المؤجر إخلاء العين المؤجرة لتأجيرها بالكامل من الباطن رغم قصر الإذن بالتأجير على جزء منها. اعتباره استعمالاً مشروعاً لحقه ولا تعسف فيه.
(الطعون 143، 168، 170 س52ق – جلسة 28/6/1989 س40 ص689)
العقد. عدم جواز فسخه على غير عاقديه. عقد الإيجار من الباطن لا ينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا بالنسبة للأجرة ولو كان مصرحاً له في عقد الإيجار الأصلي بالتأجير من الباطن، والمستأجر من الباطن تأسيساً على التصريح للمستأجر الأصلي بالتأجير من الباطن. خطأ.
الأصل أن العقد لا يفسخ على غير عاقديه ولما كان مفاد المادتين 596، 597 من القانون المدني، أنه في الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي، فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه في هذا العقد. ويسري على العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن ولا ينشئ هذا العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا في شيء واحد هو الأجرة على نحو ما فصلته المادة 597 مدني، أما سائر الحقوق والالتزامات الأخرى الناشئة عن عقد الإيجار فتبقى العلاقة بالنسبة لها غير مباشرة ما بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن يتوسط بينهما – المستأجر الأصلي ولا ينشئ عقد الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن، ولو كان قد صرح للمستأجر في عقد الإيجار الأصلي بالتأجير من الباطن. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى قيام علاقة تعاقدية بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن تأسيساً على أن المؤجر الأصلي صرح للمستأجر الأصلي بالتأجير من الباطن، فإنه يكون قد أجرى فسخ العقد على غير عاقديه خاصة بعد أن قضى بإخراج الشركة المطعون ضدها الثانية – المستأجرة الأصلية من الدعوى بلا مصاريف وباعتبار دعوى الإخلاء المرفوعة منها على المستأجر من الباطن الطاعن كأن لم تكْن ليكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن 2212 لسنة 59ق – جلسة 22/2/1990 س41 ص581)
"التأجير من الباطن. ماهيته. وجوب أن يكون لقاء جعل متفق عليه".
(الطعن 2493 لسنة 56ق – جلسة 27/2/1992)
حظر تخلي المستأجر ومن يتبعه عن الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأي وجه من الوجوه. مخالفة الحظر. أثره. للمستأجر طلب إخلاء المكان.
(الطعن رقم 630 لسنة 59 ق – جلسة 18/10/1993)
(الطعن رقم 119 لسنة 50ق – جلسة 19/2/1987)
حظر تخلي المستأجر عن العين المؤجرة له للغير كلها أو جزئياً بغير تصريح كتابي من المالك. مخالفة ذلك. أثره. للمؤجر طلب إخلائه. علة ذلك.
(الطعن رقم 394 لسنة 58ق – جلسة 7/11/1993)
ترخيص المؤجر للمستأجر بالتنازل عن الإيجار. عدم جواز إثباته كأصل – بغير الكتابة – جواز إثبات تنازل المؤجر ضمناً عن الشرط المانع من التنازل وعن حقه في الإخلاء بالبينة. علة ذلك.
(الطعن رقم 1417 لسنة 63ق – جلسة 18/11/1993)
التنازل عن الإيجار. ماهيته. اختلافه عن الاستضافة والإيواء. علة ذلك.
(الطعن رقم 748 لسنة 63ق – جلسة 25/11/1993)
طلب إخلاء العين المؤجرة لتخلي المستأجر عنها للغير. عبء إثبات وجود غير المستأجر طبقاً لأحكام العقد أو القانون. وقوعه على عاتق المؤجر. إثبات أن وجود الغير يستند إلى سبب قانوني يبرره عبء إثباته على المستأجر.
(الطعن رقم 914 لسنة 59ق – جلسة 25/11/1993)
إقامة المستأجر بمسكن آخر تابع لجهة عمله. لا يفيد بذاته تخليه للعين المؤجرة مادام لم يفصح عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمناً. استدلال الحكم المطعون فيه بأن الطاعن تخلى عن العين المؤجرة دون استظهار قصده. قصور.
(الطعن رقم 363 لسنة 59ق – جلسة 28/11/1993)
التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن. ماهيته كل منهما.
(الطعن رقم 451 لسنة 59ق – جلسة 28/11/1993)
(الطعن رقم 363 لسنة 59ق – جلسة 28/11/1993)
ترك العين المؤجرة. شرطه. هجر المستأجر الإقامة فيها على وجه نهائي بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية طواعية واختياراً. تخلف ذلك. عدم تحققه في معنى المادة 29 ق49 لسنة 1977 (مثال بشأن إيجار أجنبي).
(الطعن رقم 803 لسنة 57ق – جلسة 19/12/1993)
إثبات أو نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير. من مسائل الواقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديرها متى أقام قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعن رقم 3583 لسنة 58ق – جلسة 6/1/1994)
(الطعن رقم 1493 لسنة60ق – جلسة 25/5/1994)
التنازل عن الإيجار. ماهيته.
(الطعن رقم 2278 لسنة 59ق – جلسة 16/1/1994)
التنازل عن الإيجار. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعن رقم 2278 لسنة 59 ق – جلسة 16/1/1994)
استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً غير مخالف للثابت بالأوراق.
(الطعن رقم 2575 لسنة 59ق – جلسة 12/1/1994)
(الطعن رقم 1654 لسنة 60ق – جلسة 3/7/1994)
ترك العين المؤجرة. عنصراه. وجوب هجر المستأجر الإقامة فيها على وجه نهائي بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية. لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين فعلاً مادام قائماً بتنفيذ التزاماته.
(الطعن رقم 2575 لسنة 59 ق – جلسة 12/1/1994)
طلب إخلاء للعين المؤجرة لتخلي المستأجر عنها للغير. عبء إثبات وجود غير المستأجر طبقاً لأحكام العقد أو القانون. وقوعه على عاتق المؤجر. إثبات أن وجود الغير يستند إلى سبب قانوني يبرره. عبء إثباته على المستأجر.
(الطعن رقم 777 لسنة 58ق – جلسة 27/1/1994 لم ينشر بعد)
إثبات أو نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة لآخر أو قيام شركة بينه وبين آخر. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعن رقم 3699 لسنة 63ق – جلسة 6/4/1994 لم ينشر بعد)
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن جده استأجر عين النزاع لاستعمالها مصيفاً له وأولاده وأحفاده وأنه شارك والده والمطعون ضدها الثانية الإقامة بالعين حتى وفاته فامتد إليهم العقد إلى أن توفى والده وتخلت له المطعون ضدها الثانية عن العين. القضاء الإخلاء تأسيساً على أن تخلي الأخيرة عن العين يتضمن تنازلاً عن الإيجار من انتفاء إقامة الطاعن بالعين مع والده حتى وفاته دون أن يواجه دفاعه …… قصور.
(الطعن رقم 3719 لسنة 53ق – جلسة 6/4/1994 لم ينشر بعد)
ترك المكان المؤجر. مؤداه. تخلي المستأجر عن العين المؤجرة صراحة أو ضمناً باتخاذ موقفٍ يدل على قصده في إحداث هذا الأثر بعنصريه المادي المعنوي – استخلاص الترك من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعن رقم 785 لسنة 60 ق – جلسة 9/6/1994 لم ينشر بعد)
قبض المالك الأجرة من المتنازل له عن الإيجار. اعتباره إقراراً منه بقبول هذا التنازل. شرطه. أن يكون مباشراً وغير مقترن بتحفظ.
(الطعن 1259 لسنة 57ق – جلسة 20/12/1993 لم ينشر بعد)
حماية المشرع للمهجرين طبقاً للقانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970. أثرها. سلب حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر الأصلي للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن. قبول المؤجر الأجرة من المهجر ليس باعتباره شاغلاً للعين بسند من القانون.
المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الحماية التي أسبغها المشرع على المهجرين في القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970 قد سلب حق المؤجر في طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بحيث أضحى ولا خيار أمامه – وقد انقطعت صلته من حيث الواقع بالمستأجر الأصلي – إلا قبض الأجرة من المتنازل إليه المهجر لا بوصفه مستأجراً وإنما باعتباره شاغلاً العين بسند من القانون لا يملك حياله صرفاً ولا عدلاً.
(الطعن رقم 525 لسنة 61ق – جلسة 8/1/1995 س46 ص118)
إزالة آثار العدوان تحققها فعلاً وواقعاً بعودة المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هاجر منه واستقراره فيه ومباشرته لعمله في طلب الإخلاء وفقاً لقوانين إيجار الأماكن.
زوال آثار العدوان وبالتالي زوال تلك الحماية عن المهجر يتحقق فعلاً وواقعاً إذا عاد المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هجر منه واستقر فيه وباشر عمله هناك على نحو معتاد. لما كان ذلك وكان البين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه استخلص من الواقع الثابت لديه بأوراق الدعوى ومستنداتها في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع أن المستأجر الأصلي للعين محل النزاع قد تنازل عنها لوالد الطاعنة بوصفه من مهجري بورسعيد الذي شغلها بهذه الصفة، ثم عاد أخيراً إلى موطنه الأصلي بهذه المدينة واستقرت إقامته بها وباشر عمله فيها على وجه معتاد، فإنه بهذه العودة تبلغ حماية القانون له أجلها لانتفاء علة إسباغها عليه وهي قيام آثار العدوان، وعندئذ يعود للمؤجر الحق في الاستناد من جديد إلى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية في طلب الحكم بالإخلاء إذا توافرت شروطه، ذلك أن ما شرعه القانون قد استهدف مواجهة حالة ملحة عاجلة استوجبت تهجير طائفة من المواطنين من مساكنهم الأصلية ونزوحهم إلى سائر مدن الجمهورية واضطرارهم إلى استئجار مساكن بها فيجب عدم التوسع في تطبيقه باعتبار استثناء من قوانين إيجار الأماكن.
(الطعن رقم 525 لسنة 61ق – جلسة 8/1/1995 س46 ص118)
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى تأسيساً على عدم نفاذ حوالة عقد الإيجار في حق المستأجر الأصلي. أثره. عدم قبول دعوى الإخلاء للتنازل عن عقد الإيجار. عدم تصديه لواقعة التنازل. لا عيب.
القضاء بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن حوالة عقد الإيجار غير نافذة في حق المطعون ضده الأول – المستأجر الأصلي – فإن الدعوى بالنسبة لسبب الإخلاء وهو التنازل عن عقد الإيجار تكون غير مقبولة كأثر مترتب على عدم نفاذ حوالة عقد الإيجار، إذ أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال إليه مع الدعوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ، ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم التصدي لواقعة التنازل عن العين المؤجرة.
(الطعن رقم 179 لسنة 61ق – جلسة 12/1/1995 س46 ص148)
حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل. م20ق 136 لسنة 1981. التزام المستأجر قبل الاتفاق بإعلان المؤجر بالثمن المعروض. إغفاله ذلك. أثره. بطلان البيع أو التنازل وإخلاء المشتري أو المتنازل عليه. م25 ق136 لسنة 1981. لا أثر لذلك على عقد الإيجار الأصلي.
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد خول المالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك أو التنازل عن الإيجار وأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف وأوجب على المستأجر إعلان المالك
على يد محضر بالثمن المعروض ورتب على مخالفة هذا الإجراء جزاء البطلان المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون فيبطل البيع أو التنازل الذي تم واعتباره كأن لم يكن بما مؤداه إعادة الحال إلى ما يتفق وأحكام القانون فيعود أطراف النزاع – المالك والمستأجر الأصلي والمشتري أو المتنازل إليه عن الإجارة – إلى المركز القانوني الذي كان عليه كل منهم قبل إبرام هذا التصرف المخالف فيبقى عقد المستأجر الأصلي قائماً منتجاً لآثاره بين عاقديه ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذي تم بين المستأجر الأصلي والمشتري أو المتنازل إليه، ويلتزم الأخير وحده بإخلاء العين كأثر لإبطال التصرف المخالف وزوال السبب القانوني لوضع يده عليها.
(الطعن رقم 3642 لسنة 64ق – جلسة 12/2/1995 س46 ص395)
تقاضي المالك للأجرة مضافاً إليها الزيادة القانونية مقابل التأجير من الباطن دون تحفظ. اعتباره تنازلاً عن الحق في طلب الإخلاء أو إذن منه بالتأجير من الباطن أو مبدأ ثبوت بالكتابة.
(الطعن 4215 لسنة 61ق – جلسة 30/10/1995 لم ينشر بعد)
(الطعن رقم 3005 لسنة 58ق – جلسة 6/4/1989 لم ينشر بعد)
حظر تخلي المستأجر عن الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأي وجه من الوجوه، مخالفة شروط المنع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بغير إذن المالك. أثرها. نشوء حق المؤجر في إخلاء العين بمجرد وقوعها. استرداد المستأجر الأصلي للعين المؤجرة بعد ذلك لا أثره له.
(الطعن رقم 926 لسنة 62ق – جلسة 5/1/1995 لم ينشر بعد)
تنازل المستأجر عن الإيجار للغير دون إذن المؤجر وجوب القضاء بإخلائه من العين. ليس للمحكمة سلطة تقديرية في فسخ العقد. علة ذلك.
(الطعن رقم 926 لسنة 62ق – جلسة 5/11/1995 لم ينشر بعد)
استخلاص تنازل المستأجر عن العين المؤجرة وموافقة المؤجر على ذلك ونفيه واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعن رقم 926 لسنة 62ق – جلسة 5/11/1995 لم ينشر بعد)
تعويل الحكم الصادر بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعن والمطعون ضده الأول على التنازل الصادر من المستأجر الأصلي للعين محل النزاع إلى المطعون ضده الأول وعلم المؤجر به دون أن يتحقق من موافقة الأخير عليه سواء كان المالك السابق أو خلفه قصور.
(الطعن رقم 926 لسنة 62ق – جلسة 5/11/1995 لم ينشر بعد)
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لتأجيره جزءًا من العين المؤجرة له من الباطن صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 متضمناً نص المادة 40/ب أثناء نظر الاستئناف وجوب تطبيق أحكامه على واقعة الدعوى. مؤداه. عدم جواز الحكم بإخلاء المستأجر الذي يزاول حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة إذا أجر جزءاً منها لصاحب مهنة أو حرفة.
(الطعن 5394 لسنة 64ق – جلسة 8/11/1995 لم ينشر بعد)
(الطعن 2278 لسنة 59ق – جلسة 16/1/1994 لم ينشر بعد)
استناد الطاعن في طلب الإخلاء إلى ترك العين والتخلي عنها واحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى – خلو الأوراق مما يفيد تنازله عن التمسك بالسبب الأخير. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. لانتفاء السبب الأول دون أن يعرض للسبب الثاني. قصور.
(الطعن 1465 لسنة 60ق – جلسة 15/11/1995 لم ينشر بعد)
ثبوت أو نفي واقعة التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعن رقم 3113 لسنة 61ق – جلسة 16/11/1995 لم ينشر بعد)
حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن. جواز التنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته.
(الطعن 3113 لسنة 61ق – جلسة 16/11/1995 لم ينشر بعد)
إقامة المطعون ضده دعواه بطلب الحكم بإخلاء عين النزاع لعدم سداد الطاعن الأجرة وملحقاتها ومقابل التأجير من الباطن وتضمن التكليف بالوفاء بها. إغفال الحكم المطعون فيه بحيث ما ورد بصحيفة الدعوى والتكليف بالوفاء بالمطالبة بمقابل التأجير من الباطن وما إذا كان يعد بمثابة تصريح للمطعون ضده بذلك من عدمه أو إجازة للتأجير من الباطن. قصور.
(الطعن 3252 لسنة 62ق – جلسة 7/12/1995 لم ينشر بعد)
ترخيص المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. وجوب إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار.
(الطعن 3252 لسنة 62ق – جلسة 7/12/1995 لم ينشر بعد)
(الطعن رقم 276 لسنة 52ق – جلسة 22/3/1989)
مستأجر المكان لمزاولة مهنة المحاماة له ولورثته الحق في التنازل عنه لمن يزاول مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو ضارة بالصحة. م55 ق 17 لسنة 1983. سريان هذا التنازل في حق المؤجر لصالح المتنازل له.
(الطعون 6827، 7772، 7658 لسنة 64ق جلسة 28/12/1995)
دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن هي دعوى بفسخ عقد الإيجار. وجوب اختصام المستأجر الأصلي أو ورثته فيها. علة ذلك. مثال في إيجار.
(الطعن 8794 لسنة 64ق – جلسة 28/12/1995 لم ينشر بعد)
(الطعن رقم 655 لسنة 58ق – جلسة 25/11/1992 لم ينشر بعد)
حظر تخلي المستأجر عن الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأي وجه من الوجوه. مخالفة ذلك. أثره. للمؤجر طلب إخلاء المستأجر نشوء هذا الحق بمجرد وقوع المخالفة. استرداد المستأجر الأصلي للعين المؤجرة بعد ذلك لا أثر له.
(الطعن رقم 2411 لسنة 57ق – جلسة 7/1/1996 لم ينشر بعد)
ثبوت قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن أو تنازله عنها أو تركها للغير. أثره. وجوب القضاء بالفسخ والإخلاء. ليس للمحكمة سلطة تقديرية في الفسخ. علة ذلك.
(الطعن رقم 2411 لسنة 57ق – جلسة 7/1/1996 لم ينشر بعد)
حق المؤجر في طلب الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل أو الترك جواز تنازله عنه صراحة أو ضمناً.
(الطعن رقم 2411 لسنة 57ق – جلسة 7/1/1996 لم ينشر بعد)
إثبات أو نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة لآخر أو قيام شركة بينه وبين آخر. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقدير متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعن 3117 لسنة 62ق – جلسة 18/1/1996 لم ينشر بعد)
إقامة الموظف في مقر عمله. لا يعد تخلياً منه عن الإقامة بمسكنه الأصلي في مدينة أخرى. ما لم تتجه إرادته إلى ذلك صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في انصراف إرادته إليه.
(الطعن 2945 لسنة 62ق – جلسة 29/1/1996 لم ينشر بعد)
ترك المستأجر العين وتخليه عنها للغير. واقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديرها متى أقام قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعن 4506 لسنة 64ق – جلسة 14/2/1996 لم ينشر بعد)
(الطعن 4118 لسنة 61ق – جلسة 4/5/1995 لم ينشر بعد)
ترك العين المؤجرة. عنصراه وجوب هجر المستأجر الإقامة فيها على وجه نهائي بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية. لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين فعلاً مادام قائماً بتنفيذ التزاماته.
(الطعن 444 لسنة 65ق – جلسة 14/4/1996 لم ينشر بعد)
(الطعن 6247 لسنة 64ق – جلسة 20/4/1995 لم ينشر بعد)
تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة. جواز أن يكون صريحاً أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إليه.
(الطعن 1462 لسنة 65ق – جلسة 26/2/1996 لم ينشر بعد)
استخلاص التخلي عن العين المؤجرة. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. شرطه.
(الطعن رقم 420 لسنة 64ق – جلسة 28/2/1996 لم ينشر بعد)
(الطعن رقم 4749 لسنة 61ق – جلسة 11/6/1995 لم ينشر بعد)
(الطعن رقم 2769 لسنة 63ق – جلسة 23/2/1994 لم ينشر بعد)
اعتباره طرفاً في عقد الإيجار. علة ذلك.
(الطعن رقم 420 لسنة 64ق – جلسة 28/2/1996 لم ينشر بعد)
(الطعن رقم 1163 لسنة 49ق – جلسة 20/2/1985)
التنازل عن الإيجار. ماهيته. حظر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بغير إذن كتابي من المؤجر. م18/ج ق136 لسنة 1981.
(الطعن رقم 2781 لسنة 62ق – جلسة 28/2/1996 لم ينشر بعد)
(الطعن رقم 202 لسنة 57ق – جلسة 7/6/1992 لم ينشر بعد)
تمسك الطاعنين بدفاعهما أمام محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف بأن وكيل المطعون ضده صرح للطاعن الأول بموجب إقرار بالتنازل عن العين محل النزاع إلى الغير. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون أن يعرض لهذا الدفاع لا إيراداً ولا رداً. قصور.
(الطعن رقم 2781 لسنة 62ق – جلسة 28/2/1996 لم ينشر بعد)
صدور حكم مستعجل بطرد المستأجر الأصلي من عين النزاع والمستأجرين منه من الباطن. أثره. نفاذه في حق المستأجر من الباطن ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى. القضاء برفض الإشكال المرفوع من المستأجر من الباطن والاستمرار في التنفيذ. حوزته قوة الأمر المقضي. مؤداه. حسمه مسألة تنفيذ الحكم. لا يغير من هذا صدور حكم موضوعي. المستأجر من الباطن. بثبوت العلاقة الإيجارية طالما طعن عليه بالاستئناف ولم يفصل فيه بعد.
(الطعن 2482 لسنة 55ق – جلسة 29/2/1996 س47 ص395)
انقضاء عقد الإيجار الأصلي. أثره. انقضاء عقد الإيجار من الباطن ولو كان التأجير مأذوناً به من المؤجر أو مازال ممتداً بحسب شروطه. لا يلزم لسريان حكم فسخ عقد المستأجر الأصلي على عقد المستأجر من الباطن. أن تقام الدعوى على هذا الأخير أو التنبيه عليه بالإخلاء. علة ذلك.
(الطعن 2482 لسنة 55ق – جلسة 29/2/1996 س47 ص395)
تمسك الطاعنين بصورية عقد الشركة المبرم بين المطعون ضده الأول وبين مورث المطعون ضدها الثانية قبل وفاته وأنه يخفي تنازلاً عن العين المؤجرة محل النزاع. استدلال الحكم المطعون فيه على جدية عقد الشركة من توثيقه بالشهر العقاري على الرغم من أن إجراءات توثيق عقد الشركة لا يدل بذاته على جديته ولا يحول دون أن يثبت الغير صوريته. فساد في الاستدلال.
(الطعن 3818 لسنة 61ق – جلسة 23/4/1997 س48 ص667)
حق المالك في طلب الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بغير إذن كتابي. م18 ق136 لسنة 1981. الاستثناء. للمستأجر الذي يزاول مهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة. جواز تأجيره جزء من المكان المؤجر له لممارسة مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته. م40/ب ق49 لسنة 1977.
(الطعن رقم 6407 لسنة 66ق – جلسة 19/5/1997 لم ينشر بعد)
تنازل الاتحاد الاشتراكي عن إيجار عين النزاع للتنظيم النسائي. مؤداه. صيرورة الاتحاد أجنبياً عن العلاقة التجارية. أثره. عدم جواز تنازله عنها لحزب العمل. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أحقية الاتحاد في هذا التنازل بعد إلغاء التنظيم النسائي باعتباره فرعاً من فروعه. خطأ. حجبه عن بحث أثر انقضاء الشخصية الاعتبارية للتنظيم النسائي على العلاقة الإيجارية مع الطاعن.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية الاتحاد الاشتراكي العربي في التنازل عن إيجار الشقتين محل النزاع لحزب العمل بعد إلغاء التنظيم النسائي بموجب القرار رقم 10 لسنة 1979 الصادر من رئيس الاتحاد الاشتراكي تأسيساً على أن التنظيم فرع من فروع الاتحاد الاشتراكي وأحد أجهزته وفقاً لما استخلصه من المادتين 10، 13 من النظام الأساسي بالمخالفة للنظر المتقدم، ورغم أنه بتنازل الاتحاد الاشتراكي عن إيجار الوحدتين سالفتي الذكر للتنظيم النسائي – المتمتع شخصية اعتبارية مستقلة عنه بموجب القرار رقم 119 لسنة 1977 الصادر من الأمين العام للاتحاد الاشتراكي في 28/10/1977 – الذي نص على هذا التنازل وأحال في حقوق والتزامات الاتحاد الناشئة عن إيجار الشقتين للتنظيم النسائي – والذي تنفذ بشغل التنظيم للعينين حتى إلغائه في 19/12/1979 على ما استخلصه الحكم صحيحاً – في حدود سلطته الموضوعية – من ظروف الدعوى والمستندات المقدمة فيها – ومنها الخطابان المؤرخان 1/1/1979 المرسلان من أمينة التنظيم للطاعن ودون منازعة من الخصوم في ذلك – مؤداه أن يكون الاتحاد الاشتراكي قد أضحى أجنبياً عن العلاقة الإيجارية بحوالته لحقوقه والتزاماته الناشئة عنها للتنظيم النسائي الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عنه بما لا يجوز له العودة إلى التنازل إلى حزب العمل، ومن ثم فإن الحكم يكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون، مشوباً بالفساد في الاستدلال وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث أثر انقضاء الشخصية المعنوية للتنظيم النسائي بإلغائه بالقرار رقم 10 لسنة 1979 على العلاقة الإيجارية مع الطاعن مما يشوبه أيضاً بالقصور في التسبيب.
(الطعنان رقما 1136، 1563 لسنة 63ق – جلسة 30/12/1998)
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده وآخر الدعوى رقم 12546 لسنة 1987 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وفسخ عقد إجارتها المؤرخ 17/3/1969 لتنازل المستأجر عنها بغير إذن كتابي صريح منه. حكمت المحكمة بالإخلاء. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 11259 لسنة 106ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 25/11/1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطاعن لم يختصم في الطعن بالنقض ……… - أحد المحكوم لهما في الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات توجب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم مما مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه – والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً غير مقبول، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع غير قابل للتجزئة لأن النزاع الذي فصل فيه وهو طلب فسخ عقد إيجار العين موضوع النزاع وإخلائها من المطعون ضده مستأجرها وكذلك المتنازل إليه الذي لم يختصم في الطعن نزاع لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع الخصوم، وكان الطاعن لم يختصم في طعنه …… وهو أحد الصادر لصالحهم الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الطعن يكون باطلاً ويتعين الحكم بعدم قبوله.
(الطعن رقم 6825 لسنة 62ق جلسة 25/2/1998 لم ينشر بعد)
التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن. ماهية كل منهما.
(الطعن رقم 1475 لسنة 67ق – جلسة 7/12/1998 لم ينشر بعد)
طلب المؤجر إخلاء العين المؤجرة للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيها. علة ذلك.
(الطعن رقم 3752 لسنة 62ق – جلسة 10/12/1998 لم ينشر بعد)
طلب المؤجر إخلاء العين المؤجرة للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيها. علة ذلك.
(الطعن رقم 3752 لسنة 62ق – جلسة 10/12/1998 لم ينشر بعد)
استخلاص موافقة المؤجر على التأجير من الباطن وتنازله الضمني عن حقه في طلب الإخلاء. واقع. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. شرطه.
(الطعن رقم 2588 لسنة 67ق – جلسة 14/3/1999 لم ينشر بعد)
تمسك الطاعنات أمام محكمة الموضوع بأن تأجير العين محل النزاع من الباطن كان بعلم وموافقة المؤجر – مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول – وتدليلهن على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء للتأجير من الباطن. دون أن يعرض لهذا الدفاع. قصور وإخلال بحق الدفاع.
(الطعن رقم 2588 لسنة 67ق – جلسة 14/3/1999 لم ينشر بعد)
ثبوت أو نفي واقعة الإيجار من الباطن. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعن رقم 3862 لسنة 64 ق – جلسة 15/4/1999 لم ينشر بعد)
التأجير من الباطن. لا يعد بطبيعته عملاً تجارياً ولو كان الغرض منه الربح. اعتباره كذلك. شرطه. أن يتم بمناسبة نشاط تجاري. (مثال)
(الطعن رقم 3265 لسنة 64ق – جلسة 28/4/1999 لم ينشر بعد)
تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات موافقة المطعون ضدهم الضمنية على تأجير عين النزاع من الباطن وتدليلهما على ذلك بعلمهم بهذا التأجير مدة عشر سنوات لإقامتهم بذات عقار عين النزاع. إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وإقامة قضائه بالإخلاء استناداً لعدم وجود موافقة صريحة كتابية من المالك. خطأ وقصور.
(الطعن رقم 1777 لسنة 67ق – جلسة 23/5/1999 لم ينشر بعد)
وجوب حصول المستأجر على إذن كتابي صريح من المالك بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. م18/ج ق136 لسنة 1981 المقابلة للفقرة (ب) م31 ق49 لسنة 1977 والفقرة (ب) م23 ق52 لسنة 1969. جواز إثبات موافقة المالك الضمنية بالتنازل عن الشرط المانع بالبينة والقرائن.
(الطعون أرقام 1725 لسنة 67ق، 1730 لسنة 67ق، 1736 لسنة 67ق – جلسة 30/5/1999)
(الطعن رقم 655 لسنة 60ق – جلسة 23/11/1994 لم ينشر بعد)
الإيصال الصادر من المؤجر بتقاضي الأجرة مضافاً إليها الزيادة القانونية مقابل التأجير من الباطن. اعتباره تصريحاً للمستأجر بهذا التأجير. (مثال)
(الطعون أرقام 1725 لسنة 67ق، 1730 لسنة 67ق، 1736 لسنة 67ق – جلسة 30/5/1999 لم ينشر بعد)
(الطعن رقم 3295 لسنة 64ق – جلسة 31/5/1999 لم ينشر بعد)
حق المؤجر في إخلاء المستأجر لتأجيره العين المؤجرة من الباطن أو تنازله عن الإيجار. جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً.
(الطعن رقم 1458 لسنة 68ق – جلسة 13/6/1999 لم ينشر بعد)
ترخيص المؤجر للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. عدم جواز إثباته بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها. تنازل المؤجر الضمني عن الشرط المانع. جواز إثباته بالبينة والقرائن. علة ذلك.
(الطعن رقم 2056 لسنة 63ق – جلسة 2/12/1999 لم ينشر بعد)
تمسك الطاعن بتنازل مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل – المؤجر – عن الشرط المانع من التأجير من الباطن. تدليله على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء للتأجير من الباطن بدون موافقة كتابية من المالك معرضاً عن هذا الدفاع. خطأ وقصور.
(الطعن رقم 574 لسنة 63ق – جلسة 5/12/1999 لم ينشر بعد)
علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن وسكوته فترة طويلة دون اعتراض. جواز اعتباره تنازلاً عن استعمال حقه في طلب الإخلاء تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً.
(الطعن رقم 104 لسنة 69ق – جلسة 23/1/2000 لم ينشر بعد)
عدم جواز تخلي المستأجر عن المكان المؤجر للغير كلياً أو جزئياً بغير إذن كتابي صريح من المالك. قصر الإذن على التأجير من الباطن. مؤداه. بقاء المنع قائماً لما عداه من أوجه التخلي. عدم التزام المستأجر حدود هذا الإذن. أثره. وجوب الحكم بالإخلاء. علة ذلك.
(الطعن رقم 4993 لسنة 64ق – جلسة 16/2/2000 لم ينشر بعد)
قبض المالك الأجرة من المستأجرة من الباطن يعد إقراراً منه يقوم مقام الإذن الكتابي الصريح. شرطه. أن يكون مباشراً وغير مقترن بتحفظ.
(الطعن رقم 5102 لسنة 64ق – جلسة 17/2/2000 لم ينشر بعد)
حق المؤجر في إخلاء المستأجر لتأجيره العين المؤجرة من الباطن أو تنازله عن الإيجار. جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً للمستأجر إثبات التنازل بكافة طرق الإثبات.
(الطعن رقم 2513 لسنة 68ق – جلسة 20/2/2000 لم ينشر بعد)
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بإخلاء عين النزاع للتأجير من البطن تأسيساً على أن عقد الإيجار الصادر من المطعون ضدها الثالثة للبنك المطعون ضده باعتبارها إحدى ورثة مورث الطاعن مالك عين النزاع ويحق لها تأجير نصيبها أو تأجيرها لباقي الأنصباء بوصفها وكيلاً ظاهراً عن باقي الورثة. عدم بيانه المصدر الذي استقى منه أن المطعون ضدها الثالثة هي إحدى ورثة مالك العين ولها نصيب في ملكيتها. قصور.
(الطعن رقم 690 لسنة 62ق – جلسة 23/2/2000 لم ينشر بعد)
ثبوت أو نفي واقعة التأجير من الباطن. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعن رقم 716 لسن 69ق – جلسة 1/3/2000 لم ينشر بعد)
تصريح المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن. اختلافه عن حقه في التأجير المستمد من نصوص القانون. إطلاق يد المستأجر في التأجير من الباطن بموافقة المالك. مؤداه. بقاء عقد الإيجار من الباطن قائماً بين طرفيه ما لم يخل المستأجر من الباطن بشروطه. انقضاء عقد الإيجار الأصلي. أثره انقضاء عقد الإيجار من الباطن. علة ذلك.
(الطعنان 128، 564 لسنة 69ق – جلسة 5/3/2000 لم ينشر بعد)
تمسك الطاعن بأن المطعون ضده مصرح له من المالك بالتأجير من الباطن وأنه استأجر الحجرة محل النزاع استناداً لهذا التصريح. دفاع جوهري. إهدار الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على أن للمطعون ضده مصلحة في رفع دعواه لتوقي رفع دعوى من المالك ضده بالإخلاء بعد القضاء بعدم دستورية نص م40ق 49 لسنة 1977. خطأ وقصور.
(الطعنان 128، 564 لسنة 69ق – جلسة 5/3/2000 لم ينشر بعد)
التأجير من الباطن. ماهيته. وجوب أن يكون لقاء أجرة متفق عليه. إثباته على عاتق المؤجر طالب الإخلاء.
(الطعن رقم 5463 لسنة 64ق – جلسة 23/3/2000 لم ينشر بعد)
حق المؤجر في إخلاء المستأجر لتأجيره العين المؤجرة من الباطن أو تنازله عن الإيجار. جواز تنازله عنه صراحة أو ضمناً. للمستأجر إثبات التنازل الضمني بكافة طرق الإثبات.
(الطعن رقم 1857 لسنة 68ق – جلسة 9/4/2000 لم ينشر بعد)
تمسك الطاعن بوجود اتفاق بينه وبين المطعون ضدهما على قيام الشركة التي يمثلها باستخدام العين المؤجرة كمحطة لخدمة وتموين السيارات بنفسها أو بمن تراه لمدة تجدد برضاء الطرفين وإقرار المطعون ضدهما لهذا الاتفاق بالمطالبة بالأجرة المتفق عليها فيه. تدليله على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع وقضاؤه بالإخلاء لتأجير جزء منها للغير دون إذن المؤجر. قصور.
(الطعن رقم 1700 لسنة 69ق – جلسة 24/5/2000 لم ينشر بعد)
تصريح المؤجر للمستأجر من الباطن. سريانه في حق المالك الجديد دون حاجة إلى قبول أو ثبوت التاريخ. م30 ق49 لسنة 1977.
(الطعن رقم 1216 لسنة 69 ق – جلسة 25/9/2000 لم ينشر بعد)
كان المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المؤجر محلها فسخ عقد الإيجاد الصادر منه إلى المستأجر الأصلي، فيجب رفعها على هذا الأخير أو ورثته إذ لا تستقيم الدعوى باختصام المتنازل له عن الإيجار وحده لانعدام العلاقة العقدية بينه وبين المالك وباعتباره أن العقد لا ينفسخ على غير عاقديه، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى ابتداء ضد المستأجر الأصلي للعين محل النزاع - ……… - والمطعون ضدها بطلب إخلاء هذه العين وتسليمها لتنازل الأول للثانية عنها دون إذن، ووجهت هذه الأخيرة للشركة الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزامها بتحرير عقد إيجار لها عن تلك العين، وقضت المحكمة بالطلبات في الدعوى الأصيلة ورفضت الدعوى الفرعية، فاستأنفت المطعون ضدها – وحدها – هذا الحكم المستأجر الأصلي – المحكوم عليه في الحكم المستأنف – وصدر الحكم المطعون فيه دون اختصامه، وكانت الدعوى بتحرير عقد إيجار عنها لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل في كلا الطلبين، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام أحد المحكوم عليهما يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع، فيقع باطلاً، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن.
(الطعن رقم 767 لسنة 65ق – جلسة 4/4/2001 لم ينشر بعد)

تعليقات

ننصح بزيارة

مذكرة فى جنحة اتلاف

مذكرة فى جنحة اتلاف   مذكـــــــــــرة   مذكرة بدفاع: كلا من  : <!-- ......... <!-- ............                                 (متهمين ومدعين بالحق المدنى) <!-- ................... <!-- ....................... <!-- ................. <!-- .................. ضـــــــــــد <!-- ..................... <!-- 10. .....................                                   (مدعين بالحق المدني)                                                                          في الجنحة رقم (        ) لسنة2010م. جنح مستأنف العاشر والمحدد لنظرها جلسة .............. الوقــــــــــائع   قدمت النيابة العامة المتهمون من الأول وحتى الثامن لأنهم اتلفوا عمدا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم التاسع والعاشر وطالبت بتوقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات فقرة 1؛2 .   الطلبات : ـ والحاضر مع المتهمين طلب اصليا واحتياطيا وبحق البراءة تأسيسا على: ـ الـــدفــوع أولا : انتفاء أركان جريمة الإتلاف

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف  جريمة الاتلاف نص المشرع على تأثيمها ووضع القواعد المحدده لها وضوابطهاواركانها ومتى تقوم وذلك طبقا لما اورده بالنص العقابى فى قانون العقوبات المصرى إذ جاءت الماده المادة 361 بالأتى :ـ كل من خرب او اتلف عمدا اموالا ثابتة او منقولات لا يمتلكها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . فاذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها او اكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه اذا نشا عن الفعل تعطيل او توقيف اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر . اركان الجريمه بالنظر للنص العقابى السابق يبين ان اركان جريمة الاتلاف هى :ـ 1 ـ فعل مادى هو الاتلاف 2 ـ ان يقع على اموال ثابته او منقوله 3 ـ م

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب أولاً : الوقائــع وقائع الجنحة قد تناولتها أوراقه ومحاضر جلساتها والتى نحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة.. ثانيا :الدفاع والدفوع وقبل الخوض فى موضوع دعوانا، لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال:ـ, ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة., (صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم) وعود على بدء لموضوع دعوانا يخلص دفاع المتهم فى النقاط الآتية:ـ الدفع :بطلان محضر الشرطة لعدم وجود تحقيق شخصية الشاكى من الغريب ان يدخل شخص للتحرير محضر رسمى دخل قسم شرطة بدون حمل تحقيق شخصيه والغريب أيضا أنهم فى القسم يتركوه يرحل فى سلام بدون توجه تهمة عدم حمل تحقيق شخصية والسؤال هو كيف اتضاح الى السيد النقيب محرر محضر الشرطة ان الشخص الذى يحرر المحضر هو /...................................................... وكيف تحقق من شخصيته فى أثناء ان المجني عليه بهذه الصورة يكون متهم بعدم حمل تحقيق شخصيه فكيف