التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من مارس, ٢٠١٩

احكام النقض في التأجير من الباطن

احكام النقض في التأجير من الباطن مخالفة شروط المنع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بغير إذن المالك أثرها نشوء حق المؤجر في إخلاء العين بمجرد وقوعها. استرداد المستأجر الأصلي للعين المؤجرة بعد ذلك لا أثر له. المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة شروط المنع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بدون إذن كتابي صريح من المالك تنتج أثرها بمجرد وقوعها،  وأن حق المؤجر في الإخلاء في هذه الحالة ينشأ بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقضي بإزالتها فيبقى هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلي العين المؤجرة بعد ذلك. (الطعن 272 لسنة 48ق – جلسة 28/11/19843 س35 ص1943) الإيجار من الباطن – ماهيته – عبء إثباته على مدعيه – علة ذلك. الإيجار من الباطن – أو التنازل عن الإيجار – إنما يتم بالاتفاق بين المستأجر الأصلي وبين أهله في الانتفاع بالعين المؤجرة، فإذا انعدم الدليل على وجود مثل هذا الاتفاق، أو قامت إثارة من شك في حصوله انتفى هذا التخلي من جانب المستأجر الأصلي، إقامة الدليل يقع على عاتق من يدعيه، وذلك لما هو مقرر من أن الأصل براءة الذمة، وانشغالها عارض، ويقع عبء الإث

حكم التأجير من الباطن في عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني

حكم التأجير من الباطن في عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني خضوع العقد للقانون المدني: اعتباراً من 31 يناير 1996 تخضع عقود إيجار الأماكن الخالية - أو التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها - لأحكام القانون المدني وليس لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 1996. العلاقة الايجارية الثابتة بموجب قائمة شروط دخول مزاد التأجير الموقع عليها من المستأجر، والمؤرخة في .......... ، وبالتالي تخضع لأحكام القانون المدني دون سواه، قد خلت من أي شرط يحظر على المستأجر تأجير العين المؤجرة له من الباطن. هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "يجب على المتزايدين أن يوقعوا على قائمة شروط البيع بالمزاد قبل دخولهم فيه، وكان التقدم بالعطاء ليس إلا إيجاباً من صاحب هذا العطاء وفق شروط المزاد الذي قبل دخوله على أساسها، وكان الحكم المطعون فيه قد أنتهي في حدود سلطته التقديرية وبأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها إلى أن الطاعن تقدم بعطائه في المزاد وهو عالم وموافق على شروطه دون اعتراض منه عليها وأنه لا يقبل منه بعد ذلك القول بانعقاد العقد وفق شروط

الحظر على المستأجر التنازل عن العين المؤجرة أو التأجير من الباطن بدون موافقة المؤجر

– قوانين إيجار الأماكن والحظر على المستأجر التنازل عن العين المؤجرة أو التأجير من الباطن بدون موافقة المؤجر.    – دواعي الحظر – قيام الحظر ولو خلا العقد من النص عليه  – الالتزام بالحظر غير قابل للتجزئة مما يرتب حق المؤجر في الإخلاء ولو كانت المخالفة قد وقعت من أحد المستأجرين (أو أحد ورثته) لعين واحدة دون الآخرين (أو دون باقي الورثة)  – تحقق المخالفة ترتب حق المؤجر في طلب الإخلاء  – نشؤ حق المؤجر في الإخلاء بمجرد وقوع المخالفة ولو أزيلت بعد ذلك ولا تملك محكمة الموضوع سلطة تقديرية في إيقاع الفسخ – التنازل عن عقد الإيجار يتضمن حوالة حق وحوالة دين، عدم نفاذهما في حق المؤجر إلا من تاريخ إعلانه بها أو قبوله له ا – عدم نفاذ التصرف في مواجهة الهيئة المؤجرة، يجعل وضع يد المتنازل إليه على عين التداعي وضع يد غاصب يجيز لها إصدار قرار إزالة وتنفيذه بالطريق الإداري – التصالح مع الهيئة، إجراءاته – الجدك  – عدم التزام المستأجر بقواعد وإجراءات ومواعيد المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981، عدم التزام الهيئة بالتصالح مع مشتري الجدك بالمخالفة لأحكام تلك المادة  – قبول التصا