احكام النقض في التأجير من الباطن مخالفة شروط المنع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بغير إذن المالك أثرها نشوء حق المؤجر في إخلاء العين بمجرد وقوعها. استرداد المستأجر الأصلي للعين المؤجرة بعد ذلك لا أثر له. المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة شروط المنع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بدون إذن كتابي صريح من المالك تنتج أثرها بمجرد وقوعها، وأن حق المؤجر في الإخلاء في هذه الحالة ينشأ بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقضي بإزالتها فيبقى هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلي العين المؤجرة بعد ذلك. (الطعن 272 لسنة 48ق – جلسة 28/11/19843 س35 ص1943) الإيجار من الباطن – ماهيته – عبء إثباته على مدعيه – علة ذلك. الإيجار من الباطن – أو التنازل عن الإيجار – إنما يتم بالاتفاق بين المستأجر الأصلي وبين أهله في الانتفاع بالعين المؤجرة، فإذا انعدم الدليل على وجود مثل هذا الاتفاق، أو قامت إثارة من شك في حصوله انتفى هذا التخلي من جانب المستأجر الأصلي، إقامة الدليل يقع على عاتق من يدعيه، وذلك لما هو مقرر من أن الأصل براءة الذمة، وانشغالها عارض، ويقع عبء الإث
يسر مكتب المحام /صبري عبد العزيز اسماعيل . ان يقدم للمهتمين بالقانون ابحاث قانونية في شتي مباحث القانون من القانون المدني ,قانون المرافعات ,القانون الجنائي ,الاحوال الشخصية , احكام النقض , وتقديم الاستشارات القانونية في جميع القضايا المدنية والتجارية والجنائية والاسرة .