التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من مايو, ٢٠١٩

الحق فى التقاضى وطرق تحريك الدعوى الدستورية

الحق فى التقاضى وطرق تحريك الدعوى الدستورية   بقلم المستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الحق فى التقاضى إطلالة عامة ----- تتعدد الضمانات الحقيقية للحقوق والحريات ، بعضها ضمانات واقعية تنصرف إلى تغير الواقع الفعلى إلى الأفضل بما يؤدى إلى أن يستطيع الأفراد التمتع بحقوقهم وحرياتهم، ومنها تحسين وزيادة الإنتاج، وتوفير حد أدنى من اليسر، وحد أدنى من أوقات الفراغ، وقدر وافر من الثقافة، الخ . والبعض الأخر، ضمانات قانونية تتمثل فى الفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفوق هذا وذاك يأتى استقلال السلطة القضائية. - ويأتى الحق فى التقاضى فى مقدمة هذه الحقوق قاطبة إذ عن طريقه تحمى كافة الحقوق والحريات. فلا جدال فى أن حق الأفراد فى التقاضى حق أصيل ويعد عماد الحريات جميعا، إذ بدونه يستحيل عليهم أن يأمنوا على تلك الحريات أو يردوا الاعتداء عليها، ونظام الحكم لا يمكن أن يعتبر ديمقراطيا إلا إذا كفل للأفراد حق الالتجاء إلى القضاء. وحاجة الأفراد إلى هذا الحق ه

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه أو المستأنف عليه بصحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب.

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه أو المستأنف عليه بصحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب.  جلسة 20 من إبريل سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نواب رئيس المحكمة، وعبد المنعم محمود. (108) الطعن رقم 2348 لسنة 68 القضائية (1 - 3) دعوى "إجراءات رفع الدعوى" "المسائل التي تعترض سير الخصومة: اعتبار الدعوى كأن لم تكن". استئناف. إعلان "إعلان صحف الدعاوى". موطن. محكمة الموضوع. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما لا يُعد كذلك". (1) اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه أو المستأنف عليه بصحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب. مناطه. تقصير المدعي أو المستأنف في إتمام الإعلان في الميعاد وموازنة المحكمة بين مصلحته ومصلحة خصمه. توقيع هذا الجزاء. جوازي للمحكمة دون رقابة. م 70، 240 مرافعات. (2) إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستأنف عليه إذا كان هو المدع

عدم دستورية امتداد الايجار للاشخاص الاعتبارية والطبيعية

عدم دستورية امتداد الايجار للاشخاص الاعتبارية والطبيعية حيث تخلص الدعوى فيما سبق وأن قضى به الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 24/4/2012 فى الدعوى رقم 29690 لسنة 66 ق والقاضى منطوقه أولاً: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة الإسماعيلية للاختصاص، وأبقت الفصل فى المصروفات؛ وتوجز وقائعها فى أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة استوفت إجراءاتها الشكلية طلبت فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 3/4/1997 وذلك بإخلاء العين المؤجرة بالعقار رقم 91 شارع العريش حى عرايشية مصر محافظة الإسماعيلية وتسليمها للطالبة خالية من المنقولات والأشخاص وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول باستئجار الهيئة القومية للبريد (مكتباً للبريد) بالدور الأرضى بالعقار المملوك لمورث الطالبة بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1954 المحرر بين مورث الطالبة والهيئة مقابل إيجار سنوى مقداره تسعة وثلاثون جني