مذكرة دفاع فى جنحة مبانى قرار ترميم عقار
قرار ترميم عقار جنحة عدم تنفيذ قرار ترميم عقار برائة
مكتب صبري عبد العزيز اسماعيل المحامي بالزقازيق
السيد / ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ متهم
ضد
النيابة العامة سلطة اتهام
فى الجنحة رقم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟؟ جنح العمرانية والمستأنفة برقم لسنة 2013والمحدد لنظرها جلسة الاحد ؟؟/؟؟؟/2013
الوقائع
تم معاينة العقارملك المتهم الكائن برقم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من قبل المهندس ؟؟؟؟؟؟ بادارة التنظيم بحى العمرانية طبقا لاحكام القانون رقم 49 لسنة 1977وانتهت تلك المعاينة بالزام المتهم بترميم العقار ترميما شاملا تحت اشراف مهندس نقابى وذلك بعد الحصول على ترخيص بالترميم من حى العمرانية ولعدم تنفيذ المتهم قرار الترميم تم تحرير محضر مخالفة قيد برقم ؟؟؟؟ لسنة 2007 وبناء عليه تم احالة محضر المخالفة الى النيابة العامة والتى قامت بدورها الى احالة المتهم الى المحكمة وطالبت عقابه بمقتضى القانون رقم 136 لسنة 1981 لانه لم يقم بتنفيذ القرار الصادر له بترميم العقار ولذلك قضت محكمة اول درجة على المتهم مانصه ( تغريم المتهم عشرة جنيه عن كل يوم تأخير حتى تاريخ التنفيذ )
وتم الطعن بالمعارضه على ذلك الحكم ولغاية محكمة اول درجة اظهار الحقيقة تم احالة الجنحة الى مكتب الخبراء وبعد انتهاء الخبير من مباشرة مأموريته المكلف بها من قبل المحكمة تم اعادة الجنحة الى المحكمة بجلسة ؟؟/؟؟/2013 وبتلك الجلسة تم تأيد الحكم المعارض فيه مما حدا بالمتهم ان يطعن على ذلك الحكم بالاستئناف الماثل ملتمسا من الهيئة الموقرة القضاء بالبراءة للاسباب الاتية :-
الدفاعضد
النيابة العامة سلطة اتهام
فى الجنحة رقم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟؟ جنح العمرانية والمستأنفة برقم لسنة 2013والمحدد لنظرها جلسة الاحد ؟؟/؟؟؟/2013
الوقائع
تم معاينة العقارملك المتهم الكائن برقم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من قبل المهندس ؟؟؟؟؟؟ بادارة التنظيم بحى العمرانية طبقا لاحكام القانون رقم 49 لسنة 1977وانتهت تلك المعاينة بالزام المتهم بترميم العقار ترميما شاملا تحت اشراف مهندس نقابى وذلك بعد الحصول على ترخيص بالترميم من حى العمرانية ولعدم تنفيذ المتهم قرار الترميم تم تحرير محضر مخالفة قيد برقم ؟؟؟؟ لسنة 2007 وبناء عليه تم احالة محضر المخالفة الى النيابة العامة والتى قامت بدورها الى احالة المتهم الى المحكمة وطالبت عقابه بمقتضى القانون رقم 136 لسنة 1981 لانه لم يقم بتنفيذ القرار الصادر له بترميم العقار ولذلك قضت محكمة اول درجة على المتهم مانصه ( تغريم المتهم عشرة جنيه عن كل يوم تأخير حتى تاريخ التنفيذ )
وتم الطعن بالمعارضه على ذلك الحكم ولغاية محكمة اول درجة اظهار الحقيقة تم احالة الجنحة الى مكتب الخبراء وبعد انتهاء الخبير من مباشرة مأموريته المكلف بها من قبل المحكمة تم اعادة الجنحة الى المحكمة بجلسة ؟؟/؟؟/2013 وبتلك الجلسة تم تأيد الحكم المعارض فيه مما حدا بالمتهم ان يطعن على ذلك الحكم بالاستئناف الماثل ملتمسا من الهيئة الموقرة القضاء بالبراءة للاسباب الاتية :-
اولا / بطلان قرار الترميم رقم ؟؟ لسنة ؟؟؟ المحرر بشأنه الجنحة الماثلة لعدم تحديد مدة لتنفيذ الاعمال المطلوبة فى قرار الترميم مخالفاً للمادة56 من القانون رقم 49لسنة1977
بداية تم فحص العقار ملك المتهم من قبل حى العمرانية وكذلك تحرير محضر المخالفة رقم ؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟ قبل صدور قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لذلك لايسرى ذلك القانون على الجنحة الماثلة
حيث تنص المادة 5 من قانون العقوبات ( يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ...........) كما لاتسرى الفقرة الثانية من ذات المادة على الجنحة الماثلة كون القانون رقم 119 لسنة 2008 ليس اصلح للمتهم وبناء علية تطبق عليه احكام المواد المعمول به وقت ارتكاب الجريمة ومن ضمنها القانون 49 لسنة 1977
حيث تنص المادة 56 من القانون رقم 49 لسنة 1977على (تتولي الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم معاينة فحص المباني والمنشأت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظ علي الارواح والاموال سواء بالهدم الكلي او الجزئي او التدعيم او الترميم او الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصص من اجله .
ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الاعمال المطلوبة وما اذا كانت تستوجب اخلاء المبني مؤقتا كليا او جزئيا)
لذلك اوجب القانون على الجهة الادارية فى حالة صدور قرار ترميم لعقار ان يشتمل القرار على مدة معقولة لتنفيذ قرار الترميم خلالها اعمالا للمادة 56 ومخالفة تلك المادة يترتيب عليه بطلان القرار
وبالاطلاع على قرار الترميم رقم .. لسنة ؟؟والمحرر من قبل المهندس ايهاب حسن حسين بادارة التنظيم بحى العمرانية والذى قرر بعد اجراء المعاينة بان العقار محل القرار يقتضى ترميم شاملا تحت اشراف مهندس نقابى بعد الحصول على ترخيص من الحى و يجب تنفيذ الاعمال المطلوبة خلال مدة فورا
وحيث ان قرار الترميم قد خلا ليس فقط من مدة معقولة لتنفيذه بل تعدى الامر من اى مدة حتى يتسنى للمتهم تنفيذ قرار مخالفا بذلك المادة 56 من القانون رقم 49 لسنة 1977 كما انه يجب على الجهة الادارية تحديد مدة معقولة يقدرها المهندس المصدر قرار الترميم لكى يتسنى للمتهم تنفيذ قرار الترميم فى تلك المدة كما انه لا يجوز تحرير محضر مخالفة قبل انتهاء تلك المدة مما يحق معه براءة المتهم لبطلان قرار الترميم رقم 4 لسنة 2007
ثانيا :- انتفاء ارتكاب المتم للجريمة لتنفيذ قرار الترميم رقم ...... لسنة 2007 والمحرر بشأنه محضر المخالفة رقم ؟؟ لسنة 2007
حيث تم اجراء معاينة العقارملك المتهم من قبل حى العمرانية وبناء على تلك المعاينة تم صدور قرارترميم لذلك العقار وبناء عليه توجه المتهم للجهة الادارية المصدرة قرار الترميم لتنفيذه واتبع الاجراءات المطلوبة لتنفيذ القرار حيث استحصل من حى العمرانية ترخيص لترميم العقار وتم ترميم العقار تحت اشراف مهندس نقابى تنفيذا لقرار الترميم والترخيص الصادر للعقار والمصدران من حى العمرانية وبعد قيام المتهم بالاتنهاء من ترميم العقار انتقل مهندس من ادارة التنظيم بحى العمرانية لمعاينة العقار على الطبيعة وبعد المعاينة ثبت لدى المهندس ان المتهم نفذ كامل قرار الترميم رقم ؟؟ لسنة 2007 وانه استحصل على التراخيص اللازمة لتنفيذ القرار وبناء عليه اصدرت الجهة الادارية المتمثلة فى حى العمرانية شهادة انتهى فيها ان المتهم قد اتم ترميم العقار ترميم شاملا وفقا لقرار الترميم رقم ؟؟ لسنة 2007 لذلك فان الجهة الإدارية المتمثلة فى حى العمرانية التى ارتأت بعد معاينة العقار بأنه يحتاج لترميم هى اكثر الجهات فى بحث ان كان المتهم تم تنفيذ قرار الترميم من عدمه وحيث ان المتهم سيقدم بجلسة اليوم حافظة مستندات تنطوى على ترخيص صادر له من حى العمرانية للانتهاء من ترميم العقار كما سيقدم شهادة صادرة من حى العمرانية تثبت بأن المتهم نفذ قرار الترميم رقم ؟؟ لسنة7 200 لذلك يتمسك المتهم بالبراءة
ثالثا / انتفاء الركن المادى للجريمة فى مواجهة المتهم
تنص المادة 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "..... وللجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى حالة امتناع ذوى الشأن عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة بحسب الأحوال فى المدد المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه على نفقة صاحب الشأن.... ويجوز للمستأجر إذا تأخر كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أو قضى به حكم المحكمة بحسب الأحوال أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك - وأن يستوف ما أنفقه من مستحقات المالك لديه" يدل على أن المشرع قد حدد طريق مواجهة تقاعس المالك عن تنفيذ القرار النهائى أو الحكم الصادر بترميم العقار بأن أناط ذلك بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وبالمستأجر ذاته فى حالة تأخر ذوى الشأن. والجهة الإدارية عن القيام بتنفيذه.
كما انه من المستقر نقضا ( أن المشرع قد حدد طريق مواجهة تقاعس المالك عن تنفيذ القرار النهائى أو الحكم الصادر بترميم العقار بأن أناط ذلك بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وبالمستأجر ذاته فى حالة تأخر ذوى الشأن والجهة الإدارية عن القيام بتنفيذه.
جلسة الخميس 28 مايو سنة1998. طعن رقم 5799 لسنة 62 ق))
لذلك فان تنفيذ الحكم لا يتوقف على ارادة المتهم كما ان المشرع رسم طريقة تقاعس المتهم عن تنفيذ قرار الترميم وهو ان يتم التنفيذ عن طريق الجهة الادارية او عن طريق احد المستأجرين بالعقار - وأن يستوف ما أنفقه من مستحقات المالك لديه"
بناء عليه
نلتمس من الهيئة الموقر براءة المتهم
احتياطيا اعادة الدعوى لمكتب الخبراء

تعليقات
إرسال تعليق