التخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام نقض في الإيجار

أحكام نقض في الإيجار


1) دعوى إخلاء المستأجر لعدم سداد الأجرة استحقاق أجرة متجددة في ذمته أثناء نظر الدعوى لا يعد طلبا جديدا ليجوز ابداؤة أمام محكمة الاستئناف التزام المحكمة بنظره دون طلب من الطاعن لا محل لتكليف المستأجر بالوفاء مخالفة ذلك،خطأ علة ذلك.

القاعـدة:
إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن استند في طلبة إخلاء الشقة محل النزاع إلى قعود المطعون ضده عن أداء كامل الأجرة المستحقة وليس لعدم سداد قدر معين منها مما لازمة أن استحقاق أجرة متجددة في ذمة المطعون ضده أثناء سير الدعوى ، لا يعد طلبا جديدا فيها لا يجوز ابداؤة أمام محكمة الاستئناف ، وانما هو دليل في الدعوى تلزم المحكمة بالنظر فيه واعمال أثره فيها دون موجب لقيام الطاعن بتكليف المطعون ضده بأداء ما استجد في ذمته من أجرة لتحقق العلة من التكليف من باب أولى ببلوغ الأمر مبلغ الخصومة القضائية المؤسسة على ذلك التأخير وتمسك المؤجر بطلب الإخلاء لقيام سببه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الإخلاء على أن المستأجر المطعون ضده قام بسداد الأجرة المستحقة عن الفترة من / / 19 حتى / / 19 ، والتي لم تشمل الوفاء بما استجد من أجرة حتى قفل باب المرافعة أمام محكمه الاستئناف بتاريخ 25/11/1992 ، رغم أن التكليف بالوفاء يتضمن ما يستجد منها عن الأشهر اللاحقة للمدة الواردة به ، فان الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم 412 لسنه 63 ق جلسة 10/1/1999
________________________________________
(2) الوفاء من الغير المبرئ لذمه المدين . شرطه ، اتجاه إرادة الموفى للوفاء بدين غيرة .
القاعـدة :
المقرر في قضاء محكمه النقض ، أخذا بمفهوم نص المادة 323 من القانون المدني – أن الوفاء بالدين يصح من أي شخص له مصلحه في الوفاء به وهذا الوفاء من شأنه إبراء ذمه المدين من الدين متى اتجهت إرادة الموفى إلى الوفاء بدين غيره ومن ثم فانه يجوز لغير المستأجر أن يقوم بدفع الأجرة عن المدين متى اتجهت إرادة هذا الغير للوفاء إبراء لذمه المستأجر فيها .
الطعن رقم 318 لسنه 67 ق جلسة 13/1/1999
________________________________________
(3) دعوى الإخلاء بسبب تأخر المستأجر في سداد الأجرة أو ملحقاتها 0 وجوب رفعها بعد انقضاء خمسة عشر يوما على إعلان التكليف بالوفاء . مخالفه ذلك . أثره عدم قبول الدعوى ( مثال لتسبيب معيب ) .
القاعدة:
إذا كانت الدعوى في ظل قانون المرافعات الحالي تعتبر مرفوعة طبقا للمادة 63 منه بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب المحكمة ، فان مؤدى ذلك انه يجب على المؤجر أن يرفع دعواه بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة أو ملحقاتها بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بعد مضى خمسه عشر يوما على إعلان التكليف بالوفاء للمستأجر ، فإذا أقامها قبل انتهاء هذا الميعاد الحتمي المقرر لوفاء المستأجر بالأجرة المطالب بها فان التكليف يكون حابط الأثر قانونا مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى ، لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما كلفا الطاعن بموجب الإنذار المعلن إليه على يد محضر بتاريخ 22/6/1996 بالوفاء بالمبالغ المتأخرة محل الدعوى خلال خمسه عشر يوما من تاريخ التكليف المشار إليه والذي به ينقضي اثر التكليف السابق المعلن للطاعن في 23/4/1996 ثم قاما برفع الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/6/1996 قبل انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوما المقررة قانونا لوفاء الطاعن بالمبالغ المطالب بها فان مؤدى ذلك أن تكون الدعوى غير مقبولة لعدم استيفاء الشروط المقررة قانونا لإقامتها على ما سلف – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ذلك بإخلاء العين محل النزاع فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم 1105 لسنه 67 ق جلسة 13/1/1999
________________________________________

(4)-تمثيل الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم في الطعن على قراراها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط . واجب بقوة القانون لاعتبارات المصلحة العامة . 

عدم اختصاصها في الطعن أو اختصامها اختصام غير صحيح . وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانها . تعلق ذلك بالنظام العام . المواد 56،59،2،3،60 ق لسنه 1977 ( مثال : لتسبيب معيب )
القاعـدة :
المقرر – في قضاء محكمه النقض أن مؤدى نصوص المواد 56،59/2,3،60 من القانون رقم 94 لسنه 1977 أن المشرع أوجب تمثيل الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم في الطعن على قراراتها بإعلان قلم الكتاب لها بالطعن – وبالجلسة المحددة لنظره حتى تدافع عن هذه القرارات المطعون عليها والصادرة عليها وتكون على بينه من نتيجة الفصل فيها وليكون لها أن تقوم بتنفيذ تلك النتيجة على نفقه صاحب الشأن في حاله امتناع ذوى الشأن عن تنفيذها في الميعاد المحدد ، إذا ما رأت في ذلك التنفيذ من جانبها ما يحقق الصالح العام بالمحافظة على الأرواح والأموال ومن ثم يكون تمثيل جهة الإدارة في الطعن أمرا أوجبه القانون لاعتبارات المصلحة العامة بحيث إذا تقاعس الطاعن على القرار عن اختصام هذه الجهة أو لم يكن قد اختصمها فيه أو لاختصامها اختصاما صحيحا ولا يجوز لها أن تقضى برفضه لمجرد عدم اختصامها فيه أو لاختصامها فيه أو لاختصامها اختصاما غير صحيح لما في ذلك من مخالفه لصريح نص المادة 59 الذي ناط بقلم الكتاب إعلانهم بالطعن لاعتبارات المصلحة العامة – على ما سلف – ويكون لمحكمه النقض وللنيابة العامة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ولوروده على جزء مطعون عليه من الحكم ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمه أول درجه طعنا على القرار الصادر من اللجنة المختصة بإزالة العقار محل النزاع حتى سطح الأرض مختصما فيها المطعون ضده الثاني بصفته ممثلا للجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وإذ دفع الحاضر عن الأخير ببطلان إعلانه بالطعن لعدم حصوله لهيئة قضايا الدولة ، قضت المحكمة ببطلان إعلان صحيفة الطعن بالنسبة له وبتأييد القرار المطعون فيه وقد تأيد هذا القضاء بالحكم المطعون فيه على سند من أن الخصومة في الدعوى لم تنعقد بالنسبة للجهة الإدارية لبطلان إعلانهم بصحيفة افتتاحها . وان القرار محل النزاع اصبح بذلك نهائيا بالنسبة لها وللمطعون ضدها الأولى ، مالكه العقار ، بالتالي لصدوره في موضوع غير قابل للتجزئة ، وإذ كان مفاد هذا الذي ذهب إليه الحكم ، اعتبر أن الدعوى قد رفعت فقط على المطعون ضدها الأولى دون اختصام الجهة الإدارية فيها اختصاما صحيحا ، ومع ذلك قضى في موضوعها بتأييد القرار المطعون عليه وهو ما ينطوي على مخالفه لصريح نص القانون الذي يلزم المحكمة في هذه الحالة بتكليف قلم الكتاب بإعلان تلك الجهة بالطعن دون اعتداد بما وقع فيه الطاعن من خطأ حتى إذا ما استقام شكل الدعوى مضت المحكمة في نظر موضوع النزاع المطروح عليها ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون به هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم 7870 لسنه 66 ق جلسة 27/1/1999
________________________________________
(5) الوفاء بالدين الأصل فيه أن يكون في محل المدين . 

عدم اشتراط الوفاء بالأجرة في موطن المؤجر . وجوب سعى الأخير إلى موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة متى حل موعد استحقاقها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك المؤجر السعي إلى موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بها في موطنه . عدم اعتبار المستأجر مخلا بالتزامه بالوفاء بالأجرة وتمسك المستأجر بان يكون الوفاء بها في موطنه . مؤداه عدم اعتبار المستأجر مخلا بالتزامه بالوفاء بالأجرة . المادتان 347/586/2 من القانون المدني .
القاعـدة :
- مؤدى نص المادتين 347/586/2 من القانون المدني وعلى ما جرح به قضاء هذه المحكمة على انه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها – ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك – فإذا لم يتحقق هذا السعي من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة – رغم بقائه مدنيا بها .
الطعن رقم 130 لسنه 68 ق جلسة 25/1/1999
________________________________________
(6) إيجار الأرض الفضاء عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن العبرة في تحديد طبيعة العين المؤجرة بما تضمنه العقد متى كان مطابقا للحقيقة وانصرفت إليه إرادة العاقدين ، لا عبرة بالغرض الذي استؤجر من اجله ولا بما يقيمه المستأجر عليها من منشات .
القاعـدة :
- قوانين إيجار الأماكن استثنت صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامه ، وانه ولئن كانت العبرة في وصف العين المؤجرة بأنها ارض فضاء هي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بما جاء بعقد الإيجار دون غيره ولا عبرة في ذلك بالغرض الذي أجرت من اجله هذه الأرض ولا بما يقيمه عليها المستأجرين من منشات تحقيقا لهذا الغرض ، إلا انه يشترط لذلك أن يكون ما ورد في العقد حقيقة وانصرفت إليه إرادة المتعاقدين ، فإذا ثبت أن ما جاء بالعقد صوري قصد به التحايل على أحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد انتهاء مدته ، فانه لا يعول عليه وتكون العبرة بحقيقة الواقع أي بطبيعة العين وقت التعاقد عليها وما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين بالفعل في ذلك الوقت .
الطعن رقم 43 لسنه 68 ق جلسة 30/1/1999
________________________________________

(7) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريه نص م 29 ق 49 لسنه 1977 فيما تضمنه من استمرار عقد الإيجار لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة بسبب الوفاة أو الترك قبل صيرورة الحكم في الدعوى الماثلة باتا أثرة قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادا إلى عدم امتداد عقد الإيجار للطاعنة . صحيح في القانون .

القاعـدة :
-إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 2 من أغسطس سنه 1997 في الطعن رقم 116 لسنه 18 قضائية المنشور في الجريدة الرسمية في 14 من أغسطس سنه 1977 بعدم دستوريه نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 فيما تضمنه من استمرار عقد الإيجار لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة بسبب الوفاة أو الترك فانه بذلك يكون قد أدرك الدعوى قبل صيرورة الحكم الصادر فيها باتا .وإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من عدم امتداد عقد الإيجار محل الدعوى للطاعنة بعدم ثبوت إقامتها بالشقة محل النزاع فانه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحه في القانون .
الطعن رقم 3249 لسنه 63 ق جلسة 31/1/1999
________________________________________
(8) امتداد عقد إيجار الأجنبي لزوجته المصرية وأولادها منه المقيمين بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا . حق مقرر لمصلحتهم دون غيرهم . مؤداه تمسك الزوج بهذا الحق دون أن يكون له صفه في تمثيلهم . غير مقبول . عله ذلك .
القاعـدة:
-النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنه 1981 – في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – وان دل على استمرار عقد إيجار الأجنبي الذي انتهت إقامته بالبلاد بقوة القانون لزوجته وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ، ما لم تثبت مغادرتهم البلاد بصفة نهائية إلا أن هذا الاستمرار مقرر لمصلحه هؤلاء الأخيرين دون غيرهم وبالشرط سالفة الذكر ، وبالتالي لا يحق لمن عداهم التمسك بهذا الحق ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن يؤسس نعيه – بسببيه – على الحكم المطعون فيه على حق مقرر لزوجته وأولادها منه بالشرط المنصوص عليها في المادة 17 سالفة البيان ، دون أن يكون له حق أو مركز قانوني شخصي في هذا الصدد ، وإذ كان هؤلاء المقرر لصالحهم الحق غير ممثلين في الدعوى ، وكان لا صفه للطاعن في تمثيلهم فان النعي برمته يكون غير مقبول ويضحى بذلك على غير أساس .
( الطعن رقم 2302 لسنه 67 ق جلسة 17/2/1999)
________________________________________
(9) أنه لما كان طلب الإخلاء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعتبر حقا شخصيا للمؤجر , ويجوز له أن يتنازل عنه بعد وقوع المخالفة الموجبة له صراحة أو ضمنا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه , وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الظروف الملابسة التي تحيط بتراخي المؤجر في طلب الإخلاء كي تستخلص منه متى يكون ذلك دالا على نزوله عن حقه في طلب الإخلاء إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها سائغا وكان تقاضي المالك للأجرة دون تحفظ يفيد قيام علاقة ايجارية مباشرة بينه وبين من تقاضى منه الأجرة .
الطعن رقم 2505 لسنة 69 ق جلسة 5 من فبراير سنة 2001
________________________________________
(10) أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه ( لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية 000 ) يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة 

– على أن المشرع وأن رتب للمؤجر الحق في إخلاء العين المؤجرة بمجرد انقضاء خمسة عشر يوما من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة دون الوفاء بها إلا أنه رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى ، وحينئذ يسقط حق المؤجر في طلب الإخلاء ويمنع المحكمة من الحكم به , وإذ جاءت عبارة المادة مطلقة فلا يجوز قصر نطاقها على قفل باب المرافعة أمام المحكمة الابتدائية دون محكمة الاستئناف فإذا فوت المستأجر الاستفادة من رخصة السداد حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة فأن حقه في الاستفادة منها يظل حنى قفل باب المرافعة في الاستئناف , إلا أنه إذا استعمل هذه الرخصة وقام بالسداد حتى قفل باب المرافعة في الدعوى أمام المحكمة الابتدائية فأن الإخلاء للتأخير في دفع الأجرة يكون ممتنعا وجوبا فأذا تم استئناف الحكم فأن المستأجر لا يكون مطالبا بموالاة سداد الأجرة عن الفترة التي تستجد بعد ذلك في مرحلة الاستئناف توقيا للحكم بالإخلاء ، وتقف سلطة محكمة الاستئناف عند حد التحقق من مطابقة السداد الحاصل أمام محكمة أول درجة لشروط توقي الإخلاء .
الطعن رقم 52 لسنة 70 ق جلسة 7 فبراير سنة 2001
________________________________________
(11) أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – انه ليس ثمة ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد الإيجار مؤجرين أو مستأجرين وسواء كان المستأجرون من الأقارب المنصوص عليهم في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أم كانوا غير ذلك ما دام الأمر يحكمه انصراف نية المتعاقدين إلى ذلك عند التعاقد وأنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلي أحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجرا للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد باسم واحد منهم دون الباقين إذ تفرض بعض الظروف الأدبية أو الاجتماعية ذلك وتكون علاقة الإيجار في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعا ويكون لهؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعتبر ذلك إخلالا بمبدأ نسبية أثر العقد ذلك أن الكتابة ليست شرطا لانعقاد عقد الإيجار وأنه يجوز للمستأجر وحده إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية .
الطعن رقم 1446 لسنة 69 ق جلسة 28 من فبراير سنة 2001
________________________________________
(12) أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى أليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان , ومن المقرر أن المشرع في المادة 18/ ب من القانون رقم 136 / 1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة بكتاب موصى عليه أو بإعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة وأعتبر التكليف بالوفاء شرطا أساسيا لقبول الدعوى فأذا خلت الدعوى منه أو وقع باطلا لتضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو أجرة غير قانونية تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهي مسألة متعلقة بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك المدعى عليه بها
الطعن رقم 10191 لسنة 64 ق جلسة 22 من فبراير سنة 2001
________________________________________
(13) أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة ـ أنه ولئن كانت قوانين أيجار الأماكن قد حظرت على المستأجر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن ألا أن المستأجر له أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة فإشراك المستأجر شخصا آخر معه في المحل التجاري الذي أقامه في العين المؤجرة لا يعتبر إخلالا بالحظر المانع من التنازل أو التأجير من الباطن بشرط أن تكون الشركة حقيقية أي لم يقصد بها ستر إحلال الشريك المزعوم محل المستأجر الأصلي كما وأنه ولئن كان إثبات أو نفي جدية عقد الشركة وواقعة التأجير من الباطن هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ألا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضائها في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفي لحمله
الطعن رقم 1178 لسنة 61 ق جلسة 11 من مارس سنة 2001
________________________________________
(14) أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن عقد الإيجار عقد رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها ودون مجاوزة لنطاقها كما أن من المقرر أنه وأن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود المتعاقدين ألا أن ذلك مشروط بالا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها وأنه على القاضي إذا ما أراد حمل عبارة المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر العدول عن هذا المدلول الظاهر إلى خلافه وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذي أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن محكمة الموضوع قد اعتمدت في تأويلها لها على اعتبارات معقولة يصح عقلا استخلاص ما استخلصته منها
رقم 1517 لسنة 63 ق جلسة 11 من أبريل سنة 2001
________________________________________

(15) الامتداد القانوني لعقد الإيجار

إن تدليل الطاعن عن أن أبيه هو المستأجر الأصلي لعين النزاع وقت أن كان صغيراً واستقلاله بها بعد وفاته. عدم تقديم المطعون ضدهم الدليل على تخليه عنها أمر مؤداه ثبوت إقامته بالعين، وقضاء الحكم المطعون فيه بتسليمها للمطعون ضدهم استناداً إلى عدم تقديمه دليلا ًعلى إقامته وقت الوفاة هو فساد في الاستدلال يرتب البطلان.
فالقاعدة :
أنه إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد دلل على أن إياه هو المستأجر الأصلي لعين النزاع وقت أن كان سن الطاعن ست سنوات والأصل أن تكون إقامة الصغير مع أبيه في هذا الوقت، وكان المطعون ضدهم لم يقدموا دليلاً على تعبير الطاعن عن نية التخلي عن العين بعد ثبوت إقامته فيها مع أبيه، وإنما ساقوا زعماً آخر حاصله أن شقيق الطاعن هو المستأجر الأصلي وأنه توفى فيها قبل سنة من تاريخ رفع الدعوى، وهو ما دلل الطاعن على عدم صحته، كما دلل ببطاقته الشخصية ووثيقة زواجه وجواز سفره ورخصة قيادته وشهادة ميلاد ابنته على بقائه في العين قبل وفاة أبيه وبعدها وإصراره على اتخاذها موطناً، فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه على أنه لم يقدم دليلاً على إقامته وقت الوفاة، إذ أن بيانات الأوراق التي قدمها الطاعن حررت بناء على ما أدلى هو به من بيانات وأن معظمها لاحق على تاريخ وفاة أبيه فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 2715 لسنة 70 ق – جلسة 24/12/2001)
وينطبق نفس المبدأ ونفس القواعد على الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لذلك فإن استمرار عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني في حالة وفاة المستأجر. اتساعه لكافة الورثة الذين يستعملون العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقاً للعقد. عدم اشتراطه مزاولة المستفيد بنفسه. كفاية أن ينيب عنه أحد من باقي المستفيدين أو غيرهم. (م 1/1 ق 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية).
فالقاعدة :
أنه إذ كانت عبارة نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 والذي جرى على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر الصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً وإناثاً من قصر أو بلغ يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم" وردت عامة مطلقة تتسع لكافة ورثة المستأجر فلا ينتهي العقد بموته وإنما يستمر لمصلحة من يستعملون العين منهم في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقاً للعد الأمر الذي يدل على أنه لا يشترط فيمن يكون له حق الاستمرار من الورثة سوى أن يستعمل العين في ذات النشاط ولا يشترط وعلى ما ورد باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 أن يستعمل المستفيد العين بنفسه بل يكفي أن ينوب عنه في ذلك أحد سواء كان من باقي المستفيدين أو من غيرهم ولا يلزم أن يكون قيماً أو وصياً أو وكيلاً رسمياً، وقد كان رائد المشرع في تعديل المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 سالفة الإشارة وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون 6 لسنة 1997 هو الحرص على تحقيق المساواة بين الأنشطة المتنوعة حرفية كانت أو تجارية أو صناعية أو مهنية وكذا على استقرارها لما لها من أبلغ الأثر على الأوضاع الاقتصادية في البلاد ومراعاة للبعد الاجتماعي وصولاً إلى قدر مقبول من التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كما أن قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن وظيفة الطاعن بالقضاء تتعارض مع استعماله عين النزاع مكتباً للمحاماة بنفسه أو بواسطة نائب عنه نيابة ظاهرة أو مستترة للحظر المفروض بنص (م 72) من قانون السلطة القضائية هو خطأ في تطبيق القانون يرتب البطلان.

فالقاعدة :
أنه إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على ما ضمنه أسبابه من أن وظيفة الطاعن بالقضاء تتعارض مع استعماله عين النزاع مكتباً للمحاماة بنفسه أو بواسطة نائب عنه نيابة ظاهرة أو مستترة أو بطريق التسخير لمخالفة ذلك للحظر المفروض عليه بنص المادة (72) من قانون السلطة القضائية برغم أن النص الأخير لا يعتبر مقيداً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 المشار إليه لاختلاف حكم النصين ورود كل منهما على محل مغاير للآخر بما لا يستحيل معه إعمالهما وهو ما ينطوي على تقييد لمطلق النص المذكور وتخصيص له بغير مخصص واستحداث لحكم مغير يضيف سبباً لأسباب الإخلاء لم يرد به نص مما يعيبه .
الطعن رقم 25 لسنة 71 ق – جلسة 15/11/2001
________________________________________
(16) الامتداد القانوني لعقد الإيجار:
إن الأوراق الرسمية غير قاطعة الدلالة على توافر الركن المادي للإقامة متى كانت من صنع صاحبها وجواز الاستدلال بها على توافر قصد الإقامة وانتفاء نية التخلي عن العين المؤجرة يكفي لتوافر الركن المعنوي لاستمرار الإقامة بالعين بالشروط المنصوص عليها بالمادة (21 من ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 ق 49 لسنة 1977).

فالقاعدة :
أن من المستقر أن دلالة الأوراق الرسمية على الركن المادي للإقامة تكاد تكون معدومة متى كان صاحبها هوا لذي يدلي ببياناتها فهي من صنعه، ولكن دلالتها قوية على قصده الإقامة وانتفاء نية التخلي عنده لأنها تعبير صريح عن الإرادة، وتوافر الركن المعنوي كاف لاستمرار الإقامة بالشروط السالف بيانها بالمادة (21) من قانون إيجار الأماكن 52 لسنة 1969 المقابلة لنص المادة (29) من قانون 49 لسنة 1977.
(الطعن رقم 2715 لسنة 70 ق – جلسة 24/12/2001)

تعليقات

ننصح بزيارة

مذكرة فى جنحة اتلاف

مذكرة فى جنحة اتلاف   مذكـــــــــــرة   مذكرة بدفاع: كلا من  : <!-- ......... <!-- ............                                 (متهمين ومدعين بالحق المدنى) <!-- ................... <!-- ....................... <!-- ................. <!-- .................. ضـــــــــــد <!-- ..................... <!-- 10. .....................                                   (مدعين بالحق المدني)                                                                          في الجنحة رقم (        ) لسنة2010م. جنح مستأنف العاشر والمحدد لنظرها جلسة .............. الوقــــــــــائع   قدمت النيابة العامة المتهمون من الأول وحتى الثامن لأنهم اتلفوا عمدا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم التاسع والعاشر وطالبت بتوقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات فقرة 1؛2 .   الطلبات : ـ والحاضر مع المتهمين طلب اصليا واحتياطيا وبحق البراءة تأسيسا على: ـ الـــدفــوع أولا : انتفاء أركان جريمة الإتلاف

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف  جريمة الاتلاف نص المشرع على تأثيمها ووضع القواعد المحدده لها وضوابطهاواركانها ومتى تقوم وذلك طبقا لما اورده بالنص العقابى فى قانون العقوبات المصرى إذ جاءت الماده المادة 361 بالأتى :ـ كل من خرب او اتلف عمدا اموالا ثابتة او منقولات لا يمتلكها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . فاذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها او اكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه اذا نشا عن الفعل تعطيل او توقيف اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر . اركان الجريمه بالنظر للنص العقابى السابق يبين ان اركان جريمة الاتلاف هى :ـ 1 ـ فعل مادى هو الاتلاف 2 ـ ان يقع على اموال ثابته او منقوله 3 ـ م

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب أولاً : الوقائــع وقائع الجنحة قد تناولتها أوراقه ومحاضر جلساتها والتى نحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة.. ثانيا :الدفاع والدفوع وقبل الخوض فى موضوع دعوانا، لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال:ـ, ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة., (صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم) وعود على بدء لموضوع دعوانا يخلص دفاع المتهم فى النقاط الآتية:ـ الدفع :بطلان محضر الشرطة لعدم وجود تحقيق شخصية الشاكى من الغريب ان يدخل شخص للتحرير محضر رسمى دخل قسم شرطة بدون حمل تحقيق شخصيه والغريب أيضا أنهم فى القسم يتركوه يرحل فى سلام بدون توجه تهمة عدم حمل تحقيق شخصية والسؤال هو كيف اتضاح الى السيد النقيب محرر محضر الشرطة ان الشخص الذى يحرر المحضر هو /...................................................... وكيف تحقق من شخصيته فى أثناء ان المجني عليه بهذه الصورة يكون متهم بعدم حمل تحقيق شخصيه فكيف