التخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج طلب تصالح امام المحامى العام


نموذج طلب تصالح امام المحامى العام
نموذج طلب تصالح امام المحامى العام , طلب تصالح امام النيابة, تصالح في الجنح, تصالح في الجنايات,

السيد الأستاذ المستشار/المحامى العام لنيابات
بعد التحية،،
مقدمه لسيادتكم ا

المــوضــوع
حيث أسندت النيابة العامة للمتهم تهمه اصدر شيك لايقابله رصيد وقيدت ألجنحه تحت رقم 577لسنه 2012
جنح قسم دمياط وقضت المحكمة بجلسة 30\4\2013بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفاله 100جنيه و1جنيه تعويض موقت واستئناف المتهم وقيد الاستئناف تحت رقم 48لسنه 2013جنح مستأنف دمياط وقضت المحكمة بجلسة 3\7\2013 قبول وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم شهر وتأيد فيما عدا ذلك وقرر بالنقض في 31\8\2013برقم 237لسنه 2013وقيد النقض تحت رقم 29385لسنه 83ق جنح
وطبقا لمص المادة (18مكررأ)من قانون الإجراءات الجنائية (للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة والمحكمة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238الفقرتان الأولى والثانية والمادة241لفقرتان الأولى والثانية
و 265 و 321 مكرراً و323 و323 مكررا ، و323 مكرراأولاً " و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و361،360( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 وو371 و373 و377 ( البند 9 ) و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة
ويجوز الصلح في أية حاله كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة
لذلك
التمس من سيادتكم إثبات التصالح والتخالص والتنازل
إعمالا للكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2006.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
مقدمة لسيادتكم
اسم وكيل المدعى بالحق المدنى

عنوانة/
الرقم الجزئي/577لسنه 2012 جنح دمياط
الرقم الاستئنافى/48لسنه 2013جنح مستأنف دمياط
رقم الحصر/525لسنه 2013

تعليقات

ننصح بزيارة

مذكرة فى جنحة اتلاف

مذكرة فى جنحة اتلاف   مذكـــــــــــرة   مذكرة بدفاع: كلا من  : <!-- ......... <!-- ............                                 (متهمين ومدعين بالحق المدنى) <!-- ................... <!-- ....................... <!-- ................. <!-- .................. ضـــــــــــد <!-- ..................... <!-- 10. .....................                                   (مدعين بالحق المدني)                                                                          في الجنحة رقم (        ) لسنة2010م. جنح مستأنف العاشر والمحدد لنظرها جلسة .............. الوقــــــــــائع   قدمت النيابة العامة المتهمون من الأول وحتى الثامن لأنهم اتلفوا عمدا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم التاسع والعاشر وطالبت بتوقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات فقرة 1؛2 .   الطلبات : ـ والحاضر مع المتهمين طلب اصليا واحتياطيا وبحق البراءة تأسيسا على: ـ الـــدفــوع أولا : انتفاء أركان جريمة الإتلاف

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف  جريمة الاتلاف نص المشرع على تأثيمها ووضع القواعد المحدده لها وضوابطهاواركانها ومتى تقوم وذلك طبقا لما اورده بالنص العقابى فى قانون العقوبات المصرى إذ جاءت الماده المادة 361 بالأتى :ـ كل من خرب او اتلف عمدا اموالا ثابتة او منقولات لا يمتلكها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . فاذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها او اكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه اذا نشا عن الفعل تعطيل او توقيف اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر . اركان الجريمه بالنظر للنص العقابى السابق يبين ان اركان جريمة الاتلاف هى :ـ 1 ـ فعل مادى هو الاتلاف 2 ـ ان يقع على اموال ثابته او منقوله 3 ـ م

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب أولاً : الوقائــع وقائع الجنحة قد تناولتها أوراقه ومحاضر جلساتها والتى نحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة.. ثانيا :الدفاع والدفوع وقبل الخوض فى موضوع دعوانا، لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال:ـ, ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة., (صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم) وعود على بدء لموضوع دعوانا يخلص دفاع المتهم فى النقاط الآتية:ـ الدفع :بطلان محضر الشرطة لعدم وجود تحقيق شخصية الشاكى من الغريب ان يدخل شخص للتحرير محضر رسمى دخل قسم شرطة بدون حمل تحقيق شخصيه والغريب أيضا أنهم فى القسم يتركوه يرحل فى سلام بدون توجه تهمة عدم حمل تحقيق شخصية والسؤال هو كيف اتضاح الى السيد النقيب محرر محضر الشرطة ان الشخص الذى يحرر المحضر هو /...................................................... وكيف تحقق من شخصيته فى أثناء ان المجني عليه بهذه الصورة يكون متهم بعدم حمل تحقيق شخصيه فكيف