التخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضية رقم 137 لسنة 18 ق "دستورية"

جلسة 7 فبراير 1998




برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي علي جبالي - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر -أمين السر.




قاعدة رقم (83)

القضية رقم 137 لسنة 18 ق "دستورية"



1 - دعوى دستورية "رفعها"

لأي من المحاكم جميعها - بما فيها محكمة النقض - وكذلك كل هيئة اختصها الدستور بالفصل في خصومة قضائية، إما أن تحيل ما ترتئيه من النصوص القانونية مخالفاً للدستور إلى المحكمة الدستورية العليا لتستوثق بنفسها من الشبهة التي ثارت لدى المحكمة المحيلة في شأن صحتها، وإما أن ترخص للخصم الذي دفع أمامها بعدم دستورية نص قانوني، وقدرت هي جدية هذا الدفع، برفع الدعوى الدستورية في الموعد المقرر قانوناً.
2 - نصوص قانونية "عموميتها".
النصوص القانونية التي دل المشرع بعموم عبارتها على انتفاء تخصيصها إنما تحمل على اتساعها لكل ما يندرج تحت مفهومها.
3 - تنظيم الحقوق - سلطة تقديرية "ضوابطها".
السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق إنما تتقيد بالضوابط التي فرضها الدستور.
4 - حق الملكية "تنظيم - ثمار" - وظيفة اجتماعية
التنظيم التشريعي لحق الملكية - في مجال ما يعود على أصحابها من ثمارها - لا يجوز أن يقيد مداها إلا بالقدر وفي الحدود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية وبما لا ينال من جوهرها.
5 - نصوص قانونية "مخالفة الدستور"
انفصام اتصال هذه النصوص بأهدافها، أو كانت الأغراض التي تستهدفها غير مشروعة، يجعلها مخالفة للدستور.
6 - مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون "مؤداه"
مؤدى هذا المبدأ عدم جواز إخلال السلطتين التشريعية والتنفيذية في مباشرتهما لاختصاصاتهما التي نص عليها الدستور بالحماية القانونية المتكافئة للحقوق جميعها.
7 - مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون "صور التمييز"
امتداد صور التمييز التي يعارضها الدستور إلى كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون.
8 - تشريع: نص الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر: تمييز غير مبرر".
استثناء هذه الفقرة الأماكن التي حددتها من الخضوع لزيادة الأجرة المقررة بمقتضى نص المادة 19 من القانون المشار إليه يجاوز الحدود التي رسمها الدستور لصون حق الملكية الخاصة - انطواؤها على تمييز غير مبرر بين أوضاع متماثلة.
1 - الشرعية الدستورية التي تنهض هذه المحكمة بمسئولية إرساء أسسها وتقرير ضوابطها، تتكامل حلقاتها، ومؤداها أن يكون إعمال النصوص القانونية في نزاع معين، مرتبطاً باتفاقها مع الدستور، وإلا فقد سيادته وعلوه على ما سواه من القواعد القانونية. ولا يجوز بالتالي لأية محكمة أو هيئة اختصها الدستور أو المشرع بالفصل في خصومة قضائية - وأياً كان موقعها من الجهة أو الهيئة القضائية التي تنتمي إليها - أن تقف من النصوص القانونية التي يبدو لها - من وجهة نظر مبدئية - تعارضها مع الدستور، موقفاً سلبياً، بل عليها إما أن تحيل ما ترتئيه منها مخالفاً للدستور إلى المحكمة الدستورية العليا لتستوثق بنفسها من الشبهة التي ثارت لديها في شأن صحتها، وإما أن تحدد للخصم الذي دفع أمامها بعدم دستورية نص قانوني، وقدرت هي جدية هذا الدفع، مهلة يقيم خلالها دعواه الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا التي اختصها الدستور دون غيرها بالفصل في المسائل الدستورية.





 لا استثناء من هذه القاعدة، بل يكون سريانها لازماً في شأن المحاكم جميعها بما فيها محكمة النقض، ذلك أن مراقبتها صحة تطبيق القانون على وقائع النزاع التي استخلصتها محكمة الموضوع، يقتضيها أن تنزل عليها صحيح حكم القانون. ويفترض ذلك ابتداء اتفاق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق مع الدستور مما يقتضي عرضها على المحكمة الدستورية العليا - عند الطعن على صحتها - باعتبار أن الفصل في هذه الصعوبة من مسائل القانون التي لا يخالطها واقع، وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض ذاتها.

2 - النصوص القانونية التي دل المشرع بعموم عباراتها على انتفاء تخصيصها، إنما تحمل على اتساعها لكل ما يندرج تحت مفهومها، وكانت الأماكن التي حددتها المادة 27 المطعون عليها، هي تلك التي لا يباشر مستأجروها فيها - عند العمل بالقانون رقم 136 سنة 1981 - نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً، فإن حكمها يكون منصرفاً إلى ما كان منها مؤجراً - ابتداء - لغير أغراض السكنى، وكذلك إلى ما كان مسكوناً منها - أصلاً - ثم صار عند العمل بهذا القانون أو بعد نفاذه، مستعملاً في غير هذا الغرض.
3 - الأصل في السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق، أن حدها قواعد الدستور التي تفرض بضوابطها تخوماً لا يجوز للمشرع أن يتخطاها، ذلك أن الدستور لا يكفل للحقوق التي نص عليها الحماية من جوانبها النظرية، وإنما يؤكد فعاليتها من خلال توفيره لضماناتها بما يحول بين المشرع وإهدار هذه الحقوق أو تهوينها.
4 - التنظيم التشريعي لحق الملكية - وكلما كان متصلاً بما ينبغي أن يعود على أصحابها من ثمارها ومنتجاتها وملحقاتها - لا يجوز أن يقيد مداها، ولا أن يعدل بعض جوانبها إلا بالقدر وفي الحدود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية وبما لا ينال من جوهرها.
5 - الأصل في النصوص القانونية، أنها تعتبر وسائل يتدخل بها المشرع لتحقيق أغراض بذواتها يتوخى ضمانها، فإذا انفصم اتصال هذه النصوص بأهدافها، أو كانت الأغراض التي تتغياها غير مشروعة، شابها بذلك عيب مخالفتها للدستور.
6 - مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون - وبقدر تعلقه بالحدود التي تباشر فيها هذه المحكمة ولايتها - مؤداه أنه لا يجوز أن تخل السلطتان التشريعية أو التنفيذية في مباشرتهما لاختصاصاتهما التي نص عليها الدستور، بالحماية القانونية المتكافئة للحقوق جميعها، سواء في ذلك تلك التي نص عليها الدستور أو التي ضمنها المشرع. ومن ثم كان هذا المبدأ عاصماً من النصوص القانونية التي يقيم بها المشرع تمييزاً غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها، فلا تكون وحدة بنيانها مدخلاً لوحدة تنظيمها، بل تكون القاعدة القانونية التي تحكمها، إما مجاوزة باتساعها أوضاع هذه المراكز Over inclusiveness أو قاصرة بمداها عن استيعابها Under inclusiveness
7، 8 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صور التمييز التي يعارضها الدستور، لا تنحصر فيما تعلق منها بالجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، ولكنها تمتد لكل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو التي حددها المشرع، وكان النص المطعون فيه قد أفرد الأماكن التي شملها - وبالنظر إلى نوع نشاطها - بمعاملة استثنائية لا تعتد بما طرأ على استعمالها من تغيير أحالها إلى أماكن لا يسكنها مستأجروها، فقد صار أمراً مقضياً إلحاقها بغيرها من الأماكن التي تتحد معها في سماتها هذه، وأن تنبسط عليها جميعها قاعدة الزيادة في الأجرة التي كفلتها المادة 19 من القانون.
وعلى ضوء ما تقدم - يكون النص المطعون فيه قد جاوز الحدود التي رسمها الدستور لصون حق الملكية الخاصة من خلال معاملة خلعها - اعتسافاً - على الأماكن التي حددها، منتقصاً بها من حقوق ملاكها، ومقيماً على ضوئها تمييزاً غير مبرر بين أوضاع متماثلة.



الإجراءات




بتاريخ التاسع من ديسمبر سنة 1996، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الحكم الصادر بجلسة 28/ 11/ 1996 من محكمة النقض "الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية" في الطعن المقيد بجدولها برقم 5828 لسنة 62 قضائية، قاضياً بوقف نظر الطعن، وبإحالة أوراقه إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة 27 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بالنسبة إلى تطبيق ما تضمنته المادة 19 من القانون ذاته.

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى أو برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.



المحكمة




بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 1287 لسنة 1987 أمام محكمة قنا الابتدائية ابتغاء القضاء أصلياً بإخلاء العين المبينة بالصحيفة، واحتياطياً ثبوت إساءة استعمال المدعى عليه الأول لتلك العين تأسيساً على أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 27/ 4/ 1933 أجر مورثه لذلك المدعى عليه شقتين لاستعمالهما في غرض السكنى، إلا أنه غير هذا الغرض باستعمالها كمكاتب للموظفين، ومخازن للأدوية والمهمات على نحو يضر بسلامة المبنى، وامتنع كذلك عن سداد الزيادة المستحقة رغم تكليفه بذلك. وبتاريخ 25/ 3/ 1990 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى. استأنف المدعي هذا الحكم برقم 320 لسنة 9 قضائية قنا. وبتاريخ 12/ 7/ 1992 أصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها بتأييد الحكم المستأنف، فطعن المدعي فيه بطريق النقض.
وبجلسة 28/ 11/ 1996 قضت محكمة النقض أولاً: بوقف نظر الطعن حتى يفصل في المسألة الدستورية.
ثانياً: وبإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا بغير رسوم للفصل في عدم دستورية نص المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وذلك بالنسبة إلى تطبيق ما تضمنته المادة 19 من ذات القانون - تأسيساً على ما تراءى لها من تصادم النص المحال إلى هذه المحكمة مع مبدأ المساواة أمام القانون المقرر بنص المادة 40 من الدستور، إذ يؤدي إلى التفرقة بين طائفتين من الملاك بحرمان إحداهما من الحق في زيادة الأجرة المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى الماثلة تأسيساً على أن سلطة محكمة النقض تقتصر على مراقبة صحة تطبيق القانون على وقائع النزاع التي فصل فيها الحكم المطعون فيه، وليس لسلطتها هذه من شأن بالمشروعية الدستورية التي تدور - في غاياتها - حول ما إذا كان القانون موافقاً أو مخالفاً للدستور. ولا يجوز كذلك أن تحيل محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية العليا، قانوناً لم يطعن بعدم دستوريته أمام محكمة الموضوع، وذلك تقديراً بأن الحكم الاستئنافي يظل متمتعاً بقوة الأمر المقضي إلى أن ينقض.
وحيث إن هذا الدفع مردود، بأن الشرعية الدستورية التي تنهض هذه المحكمة بمسئولية إرساء أسسها وتقرير ضوابطها، تتكامل حلقاتها، ومؤداها أن يكون إعمال النصوص القانونية في نزاع معين، مرتبطاً باتفاقها مع الدستور، وإلا فقد سيادته وعلوه على ما سواه من القواعد القانونية. ولا يجوز بالتالي لأية محكمة أو هيئة اختصها الدستور أو المشرع بالفصل في خصومة قضائية - وأياً كان موقعها من الجهة أو الهيئة القضائية التي تنتمي إليها - أن تقف من النصوص القانونية التي يبدو لها - من وجهة نظر مبدئية - تعارضها مع الدستور، موقفاً سلبياً، بل عليها إما أن تحيل ما ترتئيه منها مخالفاً للدستور إلى المحكمة الدستورية العليا لتستوثق بنفسها من الشبهة التي ثارت لديها في شأن صحتها، وإما أن تحدد للخصم الذي دفع أمامها بعدم دستورية نص قانوني، وقدرت هي جدية هذا الدفع، مهلة يقيم خلالها دعواه الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا التي اختصها الدستور دون غيرها بالفصل في المسائل الدستورية. لا استثناء من هذه القاعدة، بل يكون سريانها لازماً في شأن المحاكم جميعها بما فيها محكمة النقض، ذلك أن مراقبتها صحة تطبيق القانون على وقائع النزاع في استخلصتها محكمة الموضوع، يقتضيها أن تنزل عليها صحيح حكم القانون. ويفترض ذلك ابتداء اتفاق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق مع الدستور مما يقتضي عرضها على المحكمة الدستورية العليا - عند الطعن على صحتها - باعتبار أن الفصل في هذه الصعوبة من مسائل القانون التي لا يخالطها واقع، وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض ذاتها.
وحيث إن المشرع عمد بمقتضى نص المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة ببيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى زيادة أجرة الأماكن المؤجرة ابتداء لغير أغراض السكنى وفق الضوابط التي حددتها، فإذا كان المكان مؤجراً أصلاً لأغراض السكنى، ثم أحدث مستأجره تغييراً فيه، تحول به استعماله إلى غرض آخر، فإن أجرته القانونية - وعلى ما تنص عليه المادة 19 من هذا القانون - يجب كذلك زيادتها في الحدود التي بينتها.
وحيث إن قضاء محكمة النقض بإحالتها أوراق الطعن المرفوع إليها إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية نص المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، قد توخي تقرير اتفاقها أو اختلافها مع الدستور من جهة استثنائها الأماكن التي حددتها، من الخضوع لزيادة الأجرة المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون التي جرى نصها كالآتي:
"في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى، تزاد الأجرة القانونية بنسبة:
1 - 200% للمباني المنشأة قبل أول يناير 1944.
2 - 100% للمباني المنشأة منذ أول يناير 1944، وقبل 5 نوفمبر 1961.
3 - 75% للمباني المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961، وحتى 9 سبتمبر 1977.
4 - 50% للمباني المنشأة والتي تنشأ بعد 9 سبتمبر 1977.
وفي حالة التغيير الجزئي للاستعمال، يستحق المالك نصف النسبة المشار إليها......."
وحيث إن المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - المطعون عليها - تقضي في فقرتها الأولى بأن تعامل في تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى، الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري والصناعي أو المهني الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو للضريبة على أرباح المهن غير التجارية.
وتنص فقرتها الثانية على ألا يفيد من حكم فقرتها الأولى سوى المستأجرين المصريين.
وحيث إن من المقرر أن النصوص القانونية التي دل المشرع بعموم عباراتها على انتفاء تخصيصها، إنما تحمل على اتساعها لكل ما يندرج تحت مفهومها، وكانت الأماكن التي حددتها المادة 27 المطعون عليها، هي تلك التي لا يباشر مستأجروها فيها - عند العمل بالقانون رقم 136 سنة 1981 - نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً، فإن حكمها يكون منصرفاً إلى ما كان منها مؤجراً - ابتداء - لغير أغراض السكنى، وكذلك إلى ما كان مسكوناً منها - أصلاً - ثم صار عند العمل بهذا القانون أو بعد نفاذه، مستعملاً في غير هذا الغرض.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة في الدعوى رقم 21 لسنة 7 قضائية "دستورية" الصادر عنها بجلستها المعقودة في 29/ 4/ 1989، قد خلص إلى عدم دستورية نص المادة 27 من القانون رقم 136 سنة 1981 المشار إليه، وذلك فيما تضمنته من استثناء الأماكن المستعملة في أغراض لا صلة لها بالنشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو للضريبة على أرباح المهن غير التجارية، من الزيادة في الأجرة التي كفلتها المادة 7 من هذا القانون، وكان حكمها هذا مبناه أن هذه الأماكن مؤجرة ابتداء لغير أغراض السكنى، فإنه بذلك لا يمتد إلى تلك التي كان تأجيرها أصلاً لأغراض السكنى، ولكن مستأجريها انقلبوا بها إلى غير هذا الاستعمال.
وحيث إن الأصل في السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق، أن حدها قواعد الدستور التي تفرض بضوابطها تخوماً لا يجوز للمشرع أن يتخطاها، ذلك أن الدستور لا يكفل للحقوق التي نص عليها الحماية من جوانبها النظرية، وإنما يؤكد فعاليتها من خلال توفيره لضماناتها بما يحول بين المشرع وإهدار هذه الحقوق أو تهوينها.
وحيث إن التنظيم التشريعي لحق الملكية - وكلما كان متصلاً بما ينبغي أن يعود على أصحابها من ثمارها ومنتجاتها وملحقاتها - لا يجوز أن يقيد مداها، ولا أن يعدل بعض جوانبها إلا بالقدر وفي الحدود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية وبما لا ينال من جوهرها.
وحيث إن الأصل في النصوص القانونية، أنها تعتبر وسائل يتدخل بها المشرع لتحقيق أغراض بذواتها يتوخى ضمانها، فإذا انفصم اتصال هذه النصوص بأهدافها، أو كانت الأغراض التي تتغياها غير مشروعة، شابها بذلك عيب مخالفتها للدستور.
وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون - وبقدر تعلقه بالحدود التي تباشر فيها هذه المحكمة ولايتها - مؤداه أنه لا يجوز أن تخل السلطتان التشريعية أو التنفيذية في مباشرتهما لاختصاصاتهما التي نص عليها الدستور، بالحماية القانونية المتكافئة للحقوق جميعها، سواء في ذلك تلك التي نص عليها الدستور أو التي ضمنها المشرع. ومن ثم كان هذا المبدأ عاصماً من النصوص القانونية التي يقيم بها المشرع تمييزاً غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها، فلا تكون وحدة بنيانها مدخلاً لوحدة تنظيمها، بل تكون القاعدة القانونية التي تحكمها، إما مجاوزة باتساعها أوضاع هذه المراكز Over inclusiveness أو قاصرة بمداها عن استيعابها. Under inclusiveness
وحيث إن الأماكن التي تشملها زيادة الأجرة المنصوص عليها في المادة 19 من القانون يجمعها أن مستأجريها أدخلوا عليها تغييراً قلبها إلى أماكن لا يسكنونها، وكانت المادة 27 المطعون عليها، تعامل الأماكن التي حددتها - وهي تلك التي لا تتخذ لمباشرة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني يكون خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية أو الصناعية أو للضريبة على أرباح المهن غير التجارية - معاملة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، لتُسْقط عنها الزيادة التي أضافتها المادة 19 المشار إليها إلى الأجرة القانونية، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صور التمييز التي يعارضها الدستور، لا تنحصر فيما تعلق منها بالجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، ولكنها تمتد لكل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو التي حددها المشرع، وكان النص المطعون فيه قد أفرد الأماكن التي شملها - وبالنظر إلى نوع نشاطها - بمعاملة استثنائية لا تعتد بما طرأ على استعمالها من تغيير أحالها إلى أماكن لا يسكنها مستأجروها، فقد صار أمراً مقضياً إلحاقها بغيرها من الأماكن التي تتحد معها في سماتها هذه، وأن تنبسط عليها جميعها قاعدة الزيادة في الأجرة التي كفلتها المادة 19 من القانون.
وحيث إن النص المطعون فيه - وعلى ضوء ما تقدم - يكون قد جاوز الحدود التي رسمها الدستور لصون حق الملكية الخاصة من خلال معاملة خلعها - اعتسافاً - على الأماكن التي حددها، منتقصاً بها من حقوق ملاكها، ومقيماً على ضوئها تمييزاً غير مبرر بين أوضاع متماثلة، فإنه يكون مخالفاً لأحكام المواد 32 و34 و40 من الدستور.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة في الدعوى 21 لسنة 7 قضائية "دستورية" بإخضاع بعض الأماكن التي يشملها نص المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لحكم زيادة الأجرة المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون، ثم حكمها في الدعوى الماثلة بعدم دستورية المادة 27 المطعون عليها في مجال استثناء الأماكن التي حددتها من الزيادة في الأجرة المنصوص عليها في المادة 19 من القانون، يستتبعان كلاهما سقوط ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 27 المطعون عليها التي تقضي بأن معاملة الأماكن التي حددتها معاملة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، لا يفيد منها غير المستأجرين المصريين.



فلهذه الأسباب




حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون رقم 136 سنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من استثناء الأماكن التي حددتها، من الخضوع لزيادة الأجرة المقررة بمقتضى نص المادة 19 من هذا القانون، وبسقوط فقرتها الثانية.

تعليقات

ننصح بزيارة

مذكرة فى جنحة اتلاف

مذكرة فى جنحة اتلاف   مذكـــــــــــرة   مذكرة بدفاع: كلا من  : <!-- ......... <!-- ............                                 (متهمين ومدعين بالحق المدنى) <!-- ................... <!-- ....................... <!-- ................. <!-- .................. ضـــــــــــد <!-- ..................... <!-- 10. .....................                                   (مدعين بالحق المدني)                                                                          في الجنحة رقم (        ) لسنة2010م. جنح مستأنف العاشر والمحدد لنظرها جلسة .............. الوقــــــــــائع   قدمت النيابة العامة المتهمون من الأول وحتى الثامن لأنهم اتلفوا عمدا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم التاسع والعاشر وطالبت بتوقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات فقرة 1؛2 .   الطلبات : ـ والحاضر مع المتهمين طلب اصليا واحتياطيا وبحق البراءة تأسيسا على: ـ الـــدفــوع أولا : انتفاء أركان جريمة الإتلاف

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف  جريمة الاتلاف نص المشرع على تأثيمها ووضع القواعد المحدده لها وضوابطهاواركانها ومتى تقوم وذلك طبقا لما اورده بالنص العقابى فى قانون العقوبات المصرى إذ جاءت الماده المادة 361 بالأتى :ـ كل من خرب او اتلف عمدا اموالا ثابتة او منقولات لا يمتلكها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . فاذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها او اكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه اذا نشا عن الفعل تعطيل او توقيف اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر . اركان الجريمه بالنظر للنص العقابى السابق يبين ان اركان جريمة الاتلاف هى :ـ 1 ـ فعل مادى هو الاتلاف 2 ـ ان يقع على اموال ثابته او منقوله 3 ـ م

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب أولاً : الوقائــع وقائع الجنحة قد تناولتها أوراقه ومحاضر جلساتها والتى نحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة.. ثانيا :الدفاع والدفوع وقبل الخوض فى موضوع دعوانا، لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال:ـ, ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة., (صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم) وعود على بدء لموضوع دعوانا يخلص دفاع المتهم فى النقاط الآتية:ـ الدفع :بطلان محضر الشرطة لعدم وجود تحقيق شخصية الشاكى من الغريب ان يدخل شخص للتحرير محضر رسمى دخل قسم شرطة بدون حمل تحقيق شخصيه والغريب أيضا أنهم فى القسم يتركوه يرحل فى سلام بدون توجه تهمة عدم حمل تحقيق شخصية والسؤال هو كيف اتضاح الى السيد النقيب محرر محضر الشرطة ان الشخص الذى يحرر المحضر هو /...................................................... وكيف تحقق من شخصيته فى أثناء ان المجني عليه بهذه الصورة يكون متهم بعدم حمل تحقيق شخصيه فكيف