التخطي إلى المحتوى الرئيسي

متى يعد البناء آيلا للسقوط في حكم المادة الأولى من القانون 605 لسنة 1954 المعدل بالقانون 289 لسنة 1965؟

متى يعد البناء آيلا للسقوط في حكم المادة الأولى من القانون 605 لسنة 1954 المعدل بالقانون 289 لسنة 1965؟ 

 متى يعد البناء آيلا للسقوط في حكم المادة الأولى من القانون 605 لسنة 1954 المعدل بالقانون 289 لسنة 1965؟

 

جلسة 17 من يناير سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمد أبو الفضل حفني.
(12)
الطعن رقم 1784 لسنة 35 القضائية

( أ ) هدم. بناء. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".

متى يعد البناء آيلا للسقوط في حكم المادة الأولى من القانون 605 لسنة 1954 المعدل بالقانون 289 لسنة 1965؟

دفع المتهم - تهمة هدمه بناء قبل الحصول على موافقة لجنة توجيه أعمال البناء والهدم في درجتي التقاضي - بأن هذا البناء كان آيلا للسقوط، ودعم دفاعه بمستندات قدمها من بينها تقرير استشاري بحالة البناء. دفاع جوهري. على المحكمة أن تمحصه قبل الحكم في الدعوى بالإدانة وإلا كان حكمها قاصر البيان.

(ب) هدم. عقوبة. "غرامة".
الغرامة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني. طبيعتها: عقوبة جنائية بحت.
(ج) حكم. "بياناته. بيانات التسبيب". عقوبة. هدم.
على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة هدم بناء دون الحصول على تصريح بالهدم وفقاً لأحكام القانون 178 لسنة 1961 أن يبين قيمة البناء الذي ألزم المتهم بثلاثة أمثاله غرامة وإلا كان معيباً بما يوجب نقضه.
1 - تنص المادة الأولى من القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني على أنه: "يحظر داخل حدود المدن هدم المباني غير الآيلة للسقوط وهي التي لا يسري عليها القانون رقم 605 لسنة 1954 إلا بعد الحصول على تصريح بالهدم وفقاً لأحكام هذا القانون". كما تنص المادة الأولى من القانون 605 لسنة 1954 - المعدل بالقانون رقم 289 لسنة 1956 - على أنه: "يعد آيلاً للسقوط كل بناء أو سياج أو نصب أو غير ذلك من منشآت إذا كان يخشى من سقوطه أو سقوط جزء منه ما يعرض حياة السكان أو الجيران أو المارة أو المنتفعين بالطرق أو أصحاب حقوق الارتفاق أو غيرهم". ولما كان الطاعن قد دفع التهمة الثانية الموجهة إليه الخاصة بهدم البناء قبل الحصول على موافقة لجنة توجيه أعمال البناء والهدم في كلتا درجتي التقاضي بأن العقار موضوع الدعوى كان آيلا للسقوط ومتخرباً ومهجوراً ودعم دفاعه بمستندات قدمها ومن بينها تقرير استشاري بحالة البناء، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدلالة المستندات المقدمة من الطاعن ولم يرد على هذا الدفاع بما ينفيه أو يحققه بلوغاً لغاية الأمر فيه، وكان هذا الدفاع جوهرياً، فقد كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يمحصه وأن يتحقق قبل الحكم في الدعوى مما إذا كان المبنى متخرباً بحيث يعتبر آيلاً للسقوط من عدمه حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
2 - تنص المادة السابعة من القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني على أنه: "مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 656 لسنة 1954 المشار إليه يعاقب مالك العقار عند مخالفة أحكام المادة الأولى من هذا القانون بغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم. ويجوز بالإضافة إلى الغرامة توقيع عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة. كما يعاقب المقاول الذي يقوم بالهدم بغرامة تعادل قيمة المبني". ويبين من هذا النص في صريح لفظه ومفهوم دلالته أن الغرامة المنصوص عليها في القانون جزاء أصلي معطوف على عقوبة، وقد يضاف إليه الحبس. وهو عقوبة لا يتصور فيه معني التعويض أو التأديب، وهو مقرر لفعل يعتبر في القانون جريمة تنظر فيها المحاكم الجنائية دون غيرها بناء على طلب النيابة العامة وحدها دون تدخل من مصلحة التنظيم أو توقف على طلب منها، مما يقتضي أن ينسبغ عليها وصف العقوبة الجنائية البحت. ولا تغير نسبيتها من طبيعتها الأصلية كعقوبة حسبما قصد إليه الشارع وبينه.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين قيمة المباني التي ألزم الطاعن بثلاثة أمثالها غرامة، فإنه يكون قد جهل العقوبة التي أوقعها مما يقتضي نقضه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 من إبريل سنة 1963 بدائرة قسم الدرب الأحمر: (أولاً) قام بأعمال الهدم المبينة بالمحضر قبل الحصول على ترخيص. (ثانياً) قام بتنفيذ أعمال الهدم المبينة بالمحضر قبل موافقة اللجنة المختصة حالة كون المنزل غير آيل للسقوط. وطلبت عقابه بالمادتين 16 و18 من القانون رقم 45 لسنة 1962 والمواد 1 و2 و6 و7 و10 من القانون رقم 178 لسنة 1961. ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1963 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وضعف رسم الترخيص للاتهام الأول وتغريمه ثلاثة أمثال قيمة المبني المهدوم للاتهام الثاني وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للاتهام الثاني فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً. فاستأنف الحكم كل من المتهم والنيابة العامة. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 29 من يونيه سنة 1964 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء ما قضي به من وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبني الطعن الإخلال بحق الطاعن في الدفاع والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن دفع التهمة الثانية الموجهة إليه الخاصة بهدم البناء قبل الحصول على موافقة لجنة توجيه أعمال البناء والهدم بأن العقار موضوع الدعوى كان آيلاً للسقوط مدللاً على ذلك بمستندات قدمها، إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع مع جوهريته، ولم ترد عليه بما ينفيه أو تحققه كما ألغت وقف التنفيذ الذي شمل به حكم محكمة أول درجة عقوبة الغرامة المقضي بها عن هذه التهمة بقوله أن فيها معني التعويض مع أنها جزاء جنائي بحت مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن دفع التهمة الثانية محل النعي في كلتا درجتي التقاضي بأن العقار موضوع الدعوى كان آيلاً للسقوط، وكان متخرباً مهجوراً، ودعم دفاعه بمستندات قدمها ومن بينها تقرير استشاري بحالة البناء، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدلالة المستندات المقدمة من الطاعن، ولم يرد على هذا الدفاع بما ينفيه أو يحققه بلوغاً لغاية الأمر فيه. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع الذي دعمه الطاعن بالمستندات جوهرياً، فقد كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يمحصه وأن يتحقق قبل الحكم في الدعوى مما إذا كان المبنى متخرباً كلياً بحيث يعتبر آيلاً للسقوط من عدمه حتى تستطيع هذه المحكمة أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ذلك بأن المادة الأولى من القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني - الذي أعمله الحكم المطعون فيه - تنص على أنه "يحظر داخل حدود المدن هدم المباني غير الآيلة للسقوط وهي التي لا يسري عليها القانون رقم 605 لسنة 1954 إلا بعد الحصول على تصريح بالهدم وفقاً لأحكام هذا القانون" كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 605 لسنة 1954 - المعدل بالقانون رقم 289 لسنة 1956 - على أنه "يعد آيلاً للسقوط كل بناء أو سياج أو نصب أو غير ذلك من منشآت إذا كان يخشى من سقوطه أو سقوط جزء منه ما يعرض حياة السكان أو الجيران أو المارة أو المنتفعين بالطرق أو أصحاب حقوق الارتفاق أو غيرهم". لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان. وفوق ما تقدم، فإنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد ألغت ما كان قد قضي به حكم محكمة أول درجة من وقف تنفيذ عقوبة الغرامة الموقعة عن التهمة الثانية قولاً منها بأن الجزاء الذي رتبه القانون رقم 178 لسنة 1961 هو من قبيل التعويض الذي لا يجوز وقف تنفيذه، مع أنه في صحيح القانون جزاء جنائي بحت ذلك لأن المادة السابعة من القانون المذكور نصت على أنه "مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 656 لسنة 1954 المشار إليه يعاقب مالك العقار عند مخالفة أحكام المادة الأولى من هذا القانون بغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم. ويجوز بالإضافة إلى الغرامة توقيع عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة. كما يعاقب المقاول الذي يقوم بالهدم بغرامة تعادل قيمة المبني". ويبين من هذا النص في صريح لفظه ومفهوم دلالته أن الغرامة المنصوص عليها في القانون جزاء أصلي معطوف على عقوبة. وقد يضاف إليه الحبس وهو عقوبة لا يتصور فيه معني التعويض أو التأديب. وهو مقرر لفعل يعتبر في القانون جريمة تنظر فيها المحاكم الجنائية دون غيرها بناء على طلب النيابة العامة وحدها دون تدخل من مصلحة التنظيم أو توقف على طلب منها، مما يقتضي أن ينسبغ عليها وصف العقوبة الجنائية البحت. ولا تغير نسبيتها من طبيعتها الأصلية كعقوبة حسبما قصد إليه الشارع وبينه. وكان الحكم فضلاً عما سبق، لم يبين قيمة البناء الذي ألزم الطاعن بثلاثة أمثالها غرامة، فإنه يكون قد جهل العقوبة التي أوقعها مما يقتضي نقضه، وأن يكون مع النقض الإحالة. ونظراً إلى وحدة الواقعة وهي البناء المهدوم ولحسن سير العدالة يتعين أن يشمل النقض الحكم فيما قضى به عن التهمة الأولى أيضاً ولو لم يشملها الطعن.

تعليقات

ننصح بزيارة

مذكرة فى جنحة اتلاف

مذكرة فى جنحة اتلاف   مذكـــــــــــرة   مذكرة بدفاع: كلا من  : <!-- ......... <!-- ............                                 (متهمين ومدعين بالحق المدنى) <!-- ................... <!-- ....................... <!-- ................. <!-- .................. ضـــــــــــد <!-- ..................... <!-- 10. .....................                                   (مدعين بالحق المدني)                                                                          في الجنحة رقم (        ) لسنة2010م. جنح مستأنف العاشر والمحدد لنظرها جلسة .............. الوقــــــــــائع   قدمت النيابة العامة المتهمون من الأول وحتى الثامن لأنهم اتلفوا عمدا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم التاسع والعاشر وطالبت بتوقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات فقرة 1؛2 .   الطلبات : ـ والحاضر مع المتهمين طلب اصليا واحتياطيا وبحق البراءة تأسيسا على: ـ الـــدفــوع أولا : انتفاء أركان جريمة الإتلاف

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف  جريمة الاتلاف نص المشرع على تأثيمها ووضع القواعد المحدده لها وضوابطهاواركانها ومتى تقوم وذلك طبقا لما اورده بالنص العقابى فى قانون العقوبات المصرى إذ جاءت الماده المادة 361 بالأتى :ـ كل من خرب او اتلف عمدا اموالا ثابتة او منقولات لا يمتلكها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . فاذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها او اكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه اذا نشا عن الفعل تعطيل او توقيف اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر . اركان الجريمه بالنظر للنص العقابى السابق يبين ان اركان جريمة الاتلاف هى :ـ 1 ـ فعل مادى هو الاتلاف 2 ـ ان يقع على اموال ثابته او منقوله 3 ـ م

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب أولاً : الوقائــع وقائع الجنحة قد تناولتها أوراقه ومحاضر جلساتها والتى نحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة.. ثانيا :الدفاع والدفوع وقبل الخوض فى موضوع دعوانا، لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال:ـ, ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة., (صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم) وعود على بدء لموضوع دعوانا يخلص دفاع المتهم فى النقاط الآتية:ـ الدفع :بطلان محضر الشرطة لعدم وجود تحقيق شخصية الشاكى من الغريب ان يدخل شخص للتحرير محضر رسمى دخل قسم شرطة بدون حمل تحقيق شخصيه والغريب أيضا أنهم فى القسم يتركوه يرحل فى سلام بدون توجه تهمة عدم حمل تحقيق شخصية والسؤال هو كيف اتضاح الى السيد النقيب محرر محضر الشرطة ان الشخص الذى يحرر المحضر هو /...................................................... وكيف تحقق من شخصيته فى أثناء ان المجني عليه بهذه الصورة يكون متهم بعدم حمل تحقيق شخصيه فكيف