التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدفوع فى جنحة عدم تنفيذ قرار ازالة

الدفوع فى جنحة عدم تنفيذ قرار ازالة

دفوع قانونية في جنحة عدم تنفيذ قرار ازالة :صبري عبد العزيز المحامي بالشرقية 

الدفوع فى جنحة عدم تنفيذ قرار ازالة  مذكرة طعن بالنقض فى جنحة عدم تنفيذ قرار ازالة  جنحه مباشره لعدم تنفيذ قرار  الدفوع القانونية فى قضايا البناء بدون ترخيص  شروط صحه قرار الازاله  سقوط قرار الازاله  جريمة مخالفة شروط الترخيص  متي تسقط غرامه المباني  الدفوع في جنحة بناء بدون ترخيص

أولاً:- ندفع ببراءة المتهم تأسيساً على بطلان وانعدام قرار الإزالة محل الجنحة الماثلة:

1- خلا محضر المخالفة من تاريخ وتوقيت تحريره، وكذا خلا من رقم القطعة التي يقع بها العقار المخالف، وخلا من اسم وصفة وشخص القائم بضبط المخالفة التي صدر بسببها هذا القرار المعيب حتى تتمكن المحكمة من مراقبة مدى صدوره عن مختص ووفقاً للضوابط القانونية، وكذا جاء خالياً من اسم الشخص المخاطب بالقرار، وحيث لا يجوز في المواد العقابية تجهيل اسم مرتكب الواقعة الإجرامية، وحيث خلا هذا القرار من تلك البيانات الجوهرية، الأمر الذي يسقط به لهوة البطلان.

2- خلا القرار المعيب سند الجنحة من رقم وتاريخ المخالفة التي بني عليها قرار الإزالة، وقد أرفق دفاع المتهم صورة الترخيص رقم 60 لسنة 88/89 حي غرب المنصورة، ليؤكد أن المبنى تام البناء من عام 1991. ومن ثم فقد انعدم سبب صدور قرار الإزالة. مما يتعذر معه بسط رقابة المحكمة على محضر المخالفة لتتيقن عدالة المحكمة من انطباق شرائط مواد التجريم.                                                                                                                     
3- زعم محرر محضر المخالفة أن الأعمال محل القرار تمثل تعدياً على خط التنظيم - وهو زعم باطل ومخالف للحقيقة، حيث لم يصدر حتى الآن قرار بتحديد خط تنظيم شارع مدارس الهدى والنور المطل عليه البناء المقرر إزالته، ومن ثم فإن قرار الإزالة يكون موصوم بانعدام هذا السبب لأنه استند لقرار منعدم.
- القرار محل الجنحة الماثلة لم يحرر بناء على معاينة حقيقية وواقعية للعقار المخالف. ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين. لذا فإن طلب البراءة تأسيساً على انعدام القرار المنسوب للمتهم الامتناع عن تنفيذه يصادف صحيح القانون.
4- الثابت أن محل الجنحة بناء تام منذ عام 1991، على أرض مملوكة للمتهم بالعقد المسجل بالشهر العقاري بالمنصورة برقم 1963بتاريخ 12/7/1978، وكانت الأرض المقام عليها العقار في هذا التوقيت أرضاً زراعية غير مقسمة وكان القانون المنظم لواقعة البناء هو القانون 106/96، وليس القانون 119 .
وقرار الإزالة بهذه المثابة ينطوي على مصادرة لجزء من عقار - المتهم– وهو ما يصمه بانعدام المشروعية لمخالفته الدستور والقانون اللذان يحميان الملكية الخاصة، ولا يجيزان مصادرتها إلا بناء على قانون وفي مقابل تعويض عادل. وهو ما يصم هذا القرار بانعدام المشروعية. وقدم دفاع المتهم صورة العقد المسجل أمام محكمة جنح ثان المنصورة.                             
ثانياً: ندفع ببراءة المتهم تأسيساً على عدم إعلانه بقرار الإزالة محل الجنحة الماثلة، ولا بقرار إيقاف الأعمال المخالفة السابق عليه، وعدم ارتكابه لفعل الامتناع المنسوب إليه.
أوجب المشرع بنص المادة (59) من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008: " إعلان قرار إيقاف الأعمال المخالفة ابتداءً بالطريق الإداري إلى شخص المالك، أو ...، فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته...
كما أوجب بنص المادة (61) من ذات القانون: إخطار ذوو الشأن بقرار الإزالة وبالمدة المحددة للتنفيذ بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. .  
ويترتب على انعدام الإعلان انتفاء الركن المادي، والمعنوي لجريمة الامتناع. وهو ما يؤكد على براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه. 
وتأييداً لهذا الدفع نقدم :
 (1) إفادة الرسمية - من حي غرب المنصورة- متضمنة أرقام الصادر ومسجل البريد لقرار الإيقاف رقم ... لسنة ....، وقرار الإزالة رقم ..... محل الجنحة الماثلة، ورقم ..... لسنة .....، وذلك من واقع النموذج رقم 6 مراسلات بالحي.                                                                             
(2) شهادة رسمية من الإدارة العامة للبريد تتضمن:
أنه بالبحث خلال الفترة من .../..../..... حتى .../..../.....تلاحظ عدم وجود المسجلات، " الوارد ذكرها بالإفادة وهي ذات الأرقام الواردة ببيان حي غرب المنصورة مما يقطع بعدم اتصال علم المتهم بقرارات الإيقاف والإزالة ومنها القرار رقم ... محل الجنحة الماثلة.                                          
صورة بطاقة الرقم القومي للمتهم تثبت موطنه ومحل إقامته.                                     
ومن جماع ما تقدم تبين عدم إعلان المتهم بوجود مخالفة أو قرار إيقاف من الأساس، وعدم إعلان المتهم بقرار الإزالة المنسوب له الامتناع عن تنفيذه، مما يقطع بانعدام إتيانه الركن المادي والمعنوي للجريمة.
ولما كانت المادة 304 من قانون الإجراءات تنص: " إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها . ...". وكانت واقعة الامتناع عن تنفيذ قرار الإزالة المنسوبة للمتهم غير ثابتة في حقه لذا فإن طلب البراءة يصادف صحيح القانون.
ثالثاً: ندفع بتحريك الدعوى الجنائية قبل الأوان:
ويرتبط هذا الدفع بالدفع السابق، وسندنا القانوني أن المشرع اشترط بنص المادة (107) من قانون البناء الموحد رقم 119/2008 لإنزال العقاب بالجاني إعلانه بالقرار، وانتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار... ويبدأ حساب المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلاناً قانونياً..
ولما كان الثابت عدم إعلان المتهم بقرار إيقاف الأعمال المخالفة والقرار المنسوب له الامتناع عن تنفيذه، مما يدل على عدم بدء ميعاد تنفيذ القرار، ومن ثم عدم جواز اعتبار المتهم ممتنعاً عن التنفيذ لأن المشرع اشترط إعلانه بالقرار، ومضي المهلة المحددة دون التنفيذ، وهو ما يؤكد أن الدعوى الماثلة قد رفعت قبل الأوان .

تعليقات

ننصح بزيارة

مذكرة فى جنحة اتلاف

مذكرة فى جنحة اتلاف   مذكـــــــــــرة   مذكرة بدفاع: كلا من  : <!-- ......... <!-- ............                                 (متهمين ومدعين بالحق المدنى) <!-- ................... <!-- ....................... <!-- ................. <!-- .................. ضـــــــــــد <!-- ..................... <!-- 10. .....................                                   (مدعين بالحق المدني)                                                                          في الجنحة رقم (        ) لسنة2010م. جنح مستأنف العاشر والمحدد لنظرها جلسة .............. الوقــــــــــائع   قدمت النيابة العامة المتهمون من الأول وحتى الثامن لأنهم اتلفوا عمدا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم التاسع والعاشر وطالبت بتوقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات فقرة 1؛2 .   الطلبات : ـ والحاضر مع المتهمين طلب اصليا واحتياطيا وبحق البراءة تأسيسا على: ـ الـــدفــوع أولا : انتفاء أركان جريمة الإتلاف

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف  جريمة الاتلاف نص المشرع على تأثيمها ووضع القواعد المحدده لها وضوابطهاواركانها ومتى تقوم وذلك طبقا لما اورده بالنص العقابى فى قانون العقوبات المصرى إذ جاءت الماده المادة 361 بالأتى :ـ كل من خرب او اتلف عمدا اموالا ثابتة او منقولات لا يمتلكها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . فاذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها او اكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه اذا نشا عن الفعل تعطيل او توقيف اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر . اركان الجريمه بالنظر للنص العقابى السابق يبين ان اركان جريمة الاتلاف هى :ـ 1 ـ فعل مادى هو الاتلاف 2 ـ ان يقع على اموال ثابته او منقوله 3 ـ م

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب أولاً : الوقائــع وقائع الجنحة قد تناولتها أوراقه ومحاضر جلساتها والتى نحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة.. ثانيا :الدفاع والدفوع وقبل الخوض فى موضوع دعوانا، لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال:ـ, ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة., (صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم) وعود على بدء لموضوع دعوانا يخلص دفاع المتهم فى النقاط الآتية:ـ الدفع :بطلان محضر الشرطة لعدم وجود تحقيق شخصية الشاكى من الغريب ان يدخل شخص للتحرير محضر رسمى دخل قسم شرطة بدون حمل تحقيق شخصيه والغريب أيضا أنهم فى القسم يتركوه يرحل فى سلام بدون توجه تهمة عدم حمل تحقيق شخصية والسؤال هو كيف اتضاح الى السيد النقيب محرر محضر الشرطة ان الشخص الذى يحرر المحضر هو /...................................................... وكيف تحقق من شخصيته فى أثناء ان المجني عليه بهذه الصورة يكون متهم بعدم حمل تحقيق شخصيه فكيف