التخطي إلى المحتوى الرئيسي

دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة م 586

دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة م 586

          القضاء بإخلاء الطاعن لتخلفه عن الوفاء بنصيبه في تكاليف توصيل الصرف الصحي للعقار الكائن به العين المؤجرة, دون أن يكون هناك اتفاق على ذلك. خطأ.

(الطعن رقم 1246 لسنة 59ق جلسة 15/3/1990 س 41 ص 779)

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. جواز صدوره من مشتري العين المؤجرة بعقد غير مسجل. شرطه. حوالة عقد الإيجار إليه من البائع وقبول المستأجر أو إعلانه. أثره للمشتري مقاضاة المستأجر المحال عليه في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر. علة ذلك.

(الطعن رقم 384 لسنة 58ق جلسة 27/1/1993 س 44 ص 318)
          دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر للتأخير في سداد الأجرة شرط قبولها وملحقاتها وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية إلى ما قبل إقفال باب المرافعة ولو أمام محكمة استئناف مسقط لحق المؤجر في طلب الإخلاء م 18/1 ب 136 لسنة 1981
(الطعن 3195 لسنة 62 ق – جلسة 11/11/1993 لم ينشر )
          الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم التكليف بالوفاء. قضاؤه في الموضوع تستنفد به المحكمة ولايتها. إلغاء الحكم استئنافياً وقبول الدعوى, وجوب فصل محكمة الاستئناف في موضوعها. لا يعد ذلك إخلالاً بمبدأ التقاضي على درجتين.علة ذلك.
(الطعن رقم 2158 لسنة 59ق – جلسة 23/12/1993)
          دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لعدم سداد فرق الأجرة. م 7 ق 136 لسنة 1981. منازعة المستأجر مقدارها القضاء بالإخلاء دون إجابة طلب المؤجر نسبة الزيادة المطالب بها. عدم استئنافه لهذا الشق. أثره. صيرورته نهائياً لا يجوز لمحكمة الاستئناف مناقشة نسبة الزيادة. علة ذلك.
(الطعن 567 لسنة 59ق – جلسة 27/12/1993 س 44 ص 546)
          حسم النزاع بالصلح. أثره – عدم جواز تجديده بين المتصالحين المادتان 549 – 553 مدني. تصالح الطاعنة والمطعون ضدهم في دعوى الإخلاء على المنازعات بشأن العين محل النزاع. أثره. انتهاء الخصومة في الطعن لا محل لمصادرة الكفالة. علة ذلك. م. 270 مرافعات.
(الطعن 3318 لسنة 58ق – جلسة 9/2/1994 س 45 ص 324)
          التراخى في رفع دعوى الإخلاء عقب وفاة المستأجر الأصلي لا يعد تنازلاً عن الحق في طلبه. علة ذلك.
(الطعن 2533 لسنة 59ق – جلسة 10/3/1994 لم ينشر بعد).
          تصالح الطاعنْين ضدهم بعد رفع الطعن بالنقض بتنازل الأولين عن عقد الإيجار واستلامها منقولاتها. أثره. انتهاء الخصومة في الطعن.
(الطعن رقم 608 لسنة 60ق – جلسة 4/5/1994 لم ينشر بعد)
          قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. أثره. سقوط حق المؤجر في طلب الإخلاء تخلفه عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف الفعلية حتى هذا التاريخ كافٍ للحكم لإخلائه.
(الطعن 560 لسنة 60 ق- جلسة 12/5/1994 لم ينشر بعد)
(الطعن رقم 852 لسنة 60ق – جلسة 5/5/1994 لم ينشر بعد)
          دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر للتأخير في سداد الأجرة. شرط قبولها تكليف المستأجر بالوفاء بها وألا يكون متنازعاً عليه, سداد الأجرة وملحقاتها وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف مسقط لحق المؤجر في طلب الإخلاء. م 18 / ب ق 136 لسنة 1981.
(الطعن 118 لسنة 62ق – جلسة 12/5/1994 لم ينشر بعد)
          دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة, وجوب أن يستظهر المؤجر فيه قيمة الأجرة والمصروفات والنفقات الفعلية المطلوب سدادها من المستأجر لا يغير من ذلك تفويض المحكمة في تقديرها.
(الطعن 118 لسنة 62ق – جلسة 12/5/1994 لم ينشر بعد).
القضاء برفض دعوى الإخلاء تأسيساً على قيام المستأجر بسداد الأجرة الواردة في التكليف دون أن يتحقق من قيام المطعون ضده بسداد الأجرة وقيمة استهلاك المياه والمصاريف والنفقات الفعلية حتى إقفال باب المرافعة في الاستئناف. قصور.
(الطعن رقم 835 لسنة 60 ق – جلسة 2/6/1994 لم ينشر بعد)
أتعاب المحاماة المتفق عليها. مالم تدفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة – خضوعاً لتقدير قاضي الموضوع م 709 /2 مدني التزام محكمة الموضوع بتقديرها قبل الحكم بالإخلاء ليقف المستأجر على مقدارها لتوقي القضاء بإخلائه. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
(الطعن 5677 لسنة 63ق – جلسة 4/7/1994 لم ينشر بعد).
          الدعوى بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية وإلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار طلب الخصم إخلاء العين المؤجرة والتسليم. لا تقبل التجزئة القضاء بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليها التي لم تطعن بالاستئناف.أثره. بطلان الحكم. علة ذلك.
(الطعن 1244 لسنة 64ق- جلسة 11/7/1994 لم ينشر بعد)
حق المؤجر في طلب إخلاء المكان المؤجر لعدم الوفاء بالأجرة لاعبره بمقدار ما استحق منها بعد رفع الدعوى وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى إقفال باب المرافعة. م 31 ق 49 لسنة 1977.
(الطعن 654 لسنة 58ق – جلسة 19/12/1994 لم ينشر بعد)
          تمسك الطاعن في دفاعه بأنه سدد الأجرة عن المدة المطالب بها دون الحصول على إيصالات تفيد ذلك وطلبه توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بشأن سداده الأجرة. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع. أثره. إخلال بحق الدفاع يوجب نقضه.
(الطعن 4073 لسنة 60ق – جلسة 29/12/1994 لم ينشر بعد)
          دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لعدم سداد الأجرة, شرط قبولها لبيان الأجرة المطالب بها في التكليف. وأن تكون مستحقة الأداء وألا يكون متنازعاً فيها قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ومنها أتعاب الأجرة المستحقة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ومنها أتعاب المحاماة حتى تاريخ قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. أثره. سقوط حق المؤجر في طلب الإخلاء.
(الطعن رقم 257 لسنة 61ق – جلسة 5/1/1995 لم ينشر بعد).
(الطعن 2319 لسنة 60 – جلسة 29/12/1994 لم ينشر بعد).
          خلو الأوراق من ترخيص يفيد إنشاء العقار في ظل ق 136 لسنة 1981 وتقديم الطاعن كشفاً رسمياً يفيد..... العقار بتاريخ... إقامة الحكم قضاءه بالإخلاء لعدم سداد الأجرة معمولاً قواعد تحديد الأجرة في القانون 136 لسنة 1981 دون الثابت من صدور الترخيص بالبناء أو إنشائه فعلاً في ظل هذا القانون ودون تمحيص دفاع الطاعن. خطأ وقصور.
(الطعن 3126 لسنة 64ق – جلسة 15/3/1995 لم ينشر بعد)
ونفاذ حوالة عقد الإيجار في حق المستأجر والتزامه بدفع الأجرة للمحال إليه منوط بإعلانه بالحوالة أو بقبولها أو بسداده الأجرة للمحال له. نفاذها في حقه. أثره. لا تبرأ ذمته من أجرة العين المؤجرة إلا بالوفاء بها إلى المحال إليه.
(الطعن 179 لسنة 61ق – جلسة 12/1/1995 س 46 ص 148).
(الطعن 3611 لسنة 61ق – جلسة 19/3/1992 لم ينشر بعد)
وحيث إن هذا النعي صحيح, وذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالإخلاء. بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن, وكان مؤدى النص في المادة 17 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه: " تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها. وتعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد" إن قرار لجنة تحديد القيمة الإيجارية يصبح واجب الإعمال فور صدوره, وكان الطاعن قد قدم أمام محكمة استئناف قرار لجنة تقدير الإيجارات الصادر في 20/10/1993 بتحديد أجرة شقة النزاع بتسعين جنيهاً شهرياً، كما قدم ما يفيد سداد الأجرة المتأخرة والمصاريف الفعلية على هذا الأساس وطالب بإعمال أثره ولكن الحكم المطعون فيه قضى باعتباره متأخراً في سداد الأجرة المبينة بالعقد وهي 120 جنيهاً شهرياً ولم يأخذ بالأجرة التي حددتها اللجنة في حسابه للمبلغ الذي تعين على الطاعن سداده لتفادي الحكم بالإخلاء تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم ما يدل على أن قرار اللجنة أصبح نهائياً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجية ذلك عن بحث دفاع الطاعن بأن من حقه تفادي الحكم بالإخلاء مما يعيبه ويستوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 6999 لسنة 64ق – جلسة 29/1/1996 لم ينشر بعد).
          تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع في دعوى الإخلاء للتكرار في التأخير في سداد الأجرة بوجود عذر لديه في تأخره عن سداد رسم النظافة بخلو دعوى مستعجلة سابقة من مطالبته بهذا الرسم وخلو التكليف بالوفاء في الدعوى الحالية منه وأن مطالبته بهذا الرسم وخلو التكليف بالوفاء في الدعوى الحالية منه وأن المطعون ضدهم اعتادوا على عدم تحصيله من سنوات وفوجئ بالمطالبة به بصحيفة هذه الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لسداده بعد رفع الدعوى تأسيساً على أن دعوى النزاع لا تتطلب التكليف بالوفاء ولم يقدم الطاعن مبررات مقبولة. إهدار لدفاعه.
(الطعنان 6420 , 6932 لسنة 65ق جلسة 28/3/1996 س 47 ص 595)
دعوى الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة. شرطه. منازعة المستأجر بشأن تحديد مقدار الأجرة القانونية المستحقة. أثره.وجوب الفصل في هذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء التكليف بالوفاء بها. وقوعه باطلاً.
(الطعن 8261 لسنة 65ق جلسة 28/11/1996 س 47 ص 1412)
طلب المؤجر إخلاء العين المؤجرة للتأجير من الباطن والتأخير في سداد الأجرة. غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيه. علة ذلك.
          دعوى الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة. وجوب أن تبين المحكمة مقدار الأجرة القانونية المستحقة. أثره. وجوب الفصل في هذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء التكليف بالوفاء بها. وقوعه باطلاً.
(الطعن 8261 لسنة 65 جلسة 28/11/1996 س 47 ص 1421)
          طلب المؤجر إخلاء العين المؤجرة للتأجير من الباطن والتأخير في سداد الأجرة. غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيه. علة ذلك.
(الطعن رقم 2869 لسنة 67ق – جلسة 17/12/1998 لم ينشر بعد)
          دعوى الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة. وجوب أن تبين المحكمة مقدار الأجرة القانونية المستحقة للعين خالية باعتبارها مسألة أولية لازمة الفصل في طلب الإخلاء. علة ذلك.
(الطعن رقم 1869 لسنة 67ق – جلسة 7/12/1998 لم ينشر بعد)
(الطعن رقم 9417 لسنة 64ق – جلسة 15/11/1995 لم ينشر بعد).
الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. م 18/ب ق 136 لسنة 1981. مناطه تخلف المستأجر عن الوفاء بها أو ما في حكمها حتى قفل باب المرافعة في الدعوى وجوب استظهار المحكمة ذلك في حكمها حتى يستقيم قضاؤها.
(الطعن رقم 327 لسنة 68ق – جلسة 8/2/1999 لم ينشر بعد)
          دعوى الإخلاء بسبب تأخر المستأجر في سداد الأجرة أو ملحقاتها وجوب رفعها بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على إعلان التكليف بالوفاء مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى (مثال لتسبيب معيب).
(الطعن رقم 1105 لسنة 67ق – جلسة 13/1/1999 لم ينشر بعد)
          إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان إعلان المطعون ضده بصحيفة افتتاح دعوى الإخلاء للتأخير في سداد أجرة الصيدلية تأسيساً على أنه لا يجوز توجيهه إلى موطن الأعمال فيما يتعلق بسداد الأجرة خطأ وقصور.
(الطعن رقم 7380 لسنة 64ق – جلسة 21/2/2000 لم ينشر بعد)
          عقد الإيجار. الأجرة ركن لازم لانعقاده تحديدها. كيفيتها. المنازعة لتعيين مقدارها ابتداء. منازعة في وجود عقد الإيجار. مؤداه. عدم ثبوت الأجرة بعقد مكتوب أو حكم قبل توجيه التكليف بالوفاء إلى المستأجر. أثره. عدم قبول دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة.لا يغير من ذلك اختصاص محكمة الإخلاء بالفصل في المنازعات التي تثور بشأن الأجرة. علة ذلك.
(الطعن رقم 289 لسنة 69ق – جلسة 28/2/2000 لم ينشر بعد).
          وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر, ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية – يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع وإن رتب للمؤجر الحق في إخلاء العين المؤجرة بمجرد انقضاء خمسة عشر يوماً من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة دون الوفاء بها إلا أنه رغبة منه في التيسير على المستأجرين بالوفاء بالأجرة دون الوفاء بها إلا أنه رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى, وحينئذ يسقط حق المؤجر في طلب الإخلاء ويمنع المحكمة من الحكم به, وإذ جاءت عبارة المادة مطلقة فلا يجوز قصر نطاقها على قفل باب المرافعة أمام المحكمة الابتدائية دون محكمة الاستئناف، فإذا فوت المستأجر الاستفادة من رخصة السداد حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة فإن حقه في الاستفادة منها يظل حتى قفل باب المرافعة في الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، فإن الإخلاء للتأخير في دفع الأجرة يكون ممتنعاً وجوباً.
فإذا تم استئناف الحكم فإن المستأجر لا يكون مطالباً بموالاة سداد الأجرة عن الفترة التي تستجد بعد ذلك في مرحلة الاستئناف توقياً للحكم بالإخلاء, وتقف سلطة محكمة الاستئناف عند حد التحقق من مطابقة السداد الحاصل أمام محكمة أول درجة لشروط توقي الإخلاء, لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق ومدونات الحكم الابتدائي توقي الإخلاء, لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق ومدونات الحكم الابتدائي أن الطاعن توقى الحكم بالإخلاء أمام محكمة أول درجة وذلك بسداده الأجرة المستحقة حتى قفل باب المرافعة أمامها بموجب إنذار العرض المعلن إلى المطعون ضده في 13/2/1997 والذي وقع شخصياً باستلامها, فضلاً عن سداد المصروفات والنفقات الفعلية المقدرة بأسباب الحكم المستأنف على النحو الذي أورده هذا الحكم بمدوناته والذي أسس عليه قضاءه برفض الدعوى، ومن ثم فإن الطاعن أضحى غير مكلف بموالاة سداد ما استجد من الأجرة بعد ذلك في مرحلة الاستئناف ويمتنع على المحكمة الحكم بالإخلاء استناداً إلى هذا السبب, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإنهاء عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة والتسليم تأسيساً على عدم موالاة الطاعن سداد الأجرة التي استجدت في مرحلة الاستئناف، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن رقم 52 لسنة 70ق – جلسة 7/2/2001 لم ينشر بعد)

تعليقات

ننصح بزيارة

مذكرة فى جنحة اتلاف

مذكرة فى جنحة اتلاف   مذكـــــــــــرة   مذكرة بدفاع: كلا من  : <!-- ......... <!-- ............                                 (متهمين ومدعين بالحق المدنى) <!-- ................... <!-- ....................... <!-- ................. <!-- .................. ضـــــــــــد <!-- ..................... <!-- 10. .....................                                   (مدعين بالحق المدني)                                                                          في الجنحة رقم (        ) لسنة2010م. جنح مستأنف العاشر والمحدد لنظرها جلسة .............. الوقــــــــــائع   قدمت النيابة العامة المتهمون من الأول وحتى الثامن لأنهم اتلفوا عمدا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم التاسع والعاشر وطالبت بتوقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات فقرة 1؛2 .   الطلبات : ـ والحاضر مع المتهمين طلب اصليا واحتياطيا وبحق البراءة تأسيسا على: ـ الـــدفــوع أولا : انتفاء أركان جريمة الإتلاف

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف  جريمة الاتلاف نص المشرع على تأثيمها ووضع القواعد المحدده لها وضوابطهاواركانها ومتى تقوم وذلك طبقا لما اورده بالنص العقابى فى قانون العقوبات المصرى إذ جاءت الماده المادة 361 بالأتى :ـ كل من خرب او اتلف عمدا اموالا ثابتة او منقولات لا يمتلكها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . فاذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها او اكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه اذا نشا عن الفعل تعطيل او توقيف اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر . اركان الجريمه بالنظر للنص العقابى السابق يبين ان اركان جريمة الاتلاف هى :ـ 1 ـ فعل مادى هو الاتلاف 2 ـ ان يقع على اموال ثابته او منقوله 3 ـ م

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب أولاً : الوقائــع وقائع الجنحة قد تناولتها أوراقه ومحاضر جلساتها والتى نحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة.. ثانيا :الدفاع والدفوع وقبل الخوض فى موضوع دعوانا، لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال:ـ, ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة., (صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم) وعود على بدء لموضوع دعوانا يخلص دفاع المتهم فى النقاط الآتية:ـ الدفع :بطلان محضر الشرطة لعدم وجود تحقيق شخصية الشاكى من الغريب ان يدخل شخص للتحرير محضر رسمى دخل قسم شرطة بدون حمل تحقيق شخصيه والغريب أيضا أنهم فى القسم يتركوه يرحل فى سلام بدون توجه تهمة عدم حمل تحقيق شخصية والسؤال هو كيف اتضاح الى السيد النقيب محرر محضر الشرطة ان الشخص الذى يحرر المحضر هو /...................................................... وكيف تحقق من شخصيته فى أثناء ان المجني عليه بهذه الصورة يكون متهم بعدم حمل تحقيق شخصيه فكيف