التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مذكرة جنحة ضرب حكم فيها بالبراءة

مذكرة جنحة ضرب حكم فيها بالبراءة)

دفوع جنحة ضرب ندفع بكيدية الاتهام وتلفيق التهمة  مذكرة دفاع فى جنحة ضرب مستأنفة  مذكرة دفاع فى جنحة ضرب 2018  مذكرة دفاع فى جنحة ضرب بسيط  الدفوع القانونيه في جنحة الضرب  ثغرات جنحة الضرب  مذكرة فى جنحة ضرب عن المدعى بالحق المدنى  شيوع الاتهام فى جنحة ضرب  مذكرة دفاع فى جنحة ضرب واتلاف
 
مقدمة لمحكمة جنح مستأنف
الدائرة ( الثلاثاء)
مقدمة لجلسة ..................
في الجنحة رقم ..................كلى .........
مقدمة من :- أولا / متـــــــــــــــــــــــــهم
ثانيا/ متهم في الأوراق ومجني علية في الحكم
ضــــــــــــــــــــــــــد
أولا/مجني عليها في الأوراق ولم يذكرها الحكم
سلطــــــــــــة اتهام
(الوقائـــــــــــــــــــــــــــــع)
نحيل بشأنها إلى ما ورد بالقيد والوصف الخاص بالنيابة العامة حرصا منا على ثمين الهيئة ألموقره دون تسليم منا لما جاوبته وما أتى بالأوراق من مزاعــــــــــــــــــــــــــم.
قال تعالي: ( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أنتصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)) صدق الله العظيم
(الدفـــــــــــــــــــــــــــــاع)
سيدي الرئيس ........عدالة المحكمة الجنائية
حقا إن الحق ميزه لدى صاحبه يجعله في موقفا مشروع تتضافر فيه كل قوى النظام القضائي وعلى رأسهاعدالة ألمحكمه لحمايته فمنذ كان الإنسان وحتى يكون سيبقى العدل جوهرشبائعه وسياج أمنه وأمل مفكريه ........ وحسبنا الله ونعم الوكيل فيمااصطنع وقائع هذا القضية ألملفقه بل قل ألمزوره وقدم المتهمين فرادا وجماعاإلى ألمحاكمه الجنائية وصف ما نسب إليهم ..... ولكن حسبنا أن لنا قضائاعدلا يفحص ويمحص عن الحقيقة ليحكم وما ا لحكم إلا صفه من صفات الله اختصكم بها ...... وفقكم الله في حكمك.
                                               الطلبات
الدفاع يقرر ابتدأانا هناك تناقض بين الأسباب والمنطوق بما يبطله ويهدر حجته إعمالا للقاعدة التي تقرر إن الاستئناف ينقل الدعوى بالحالة التي عليها اعملا للقاعدة التي قررتها محكمه النقض أسباب الحكم مكملة لمنطوقة متى كانت مرتبطة به ارتباط السبب بالمسبب وتكون معه وحدةلا تتجزأ وتحوز مثله قوة الأمر المقضي
ناهيك
عن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي.و تصدي محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى دون أن تستنفد أول درجة ولايتها فيه. أثره. بطلان الحكم. لا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الطاعن أمامها بطلب إعادة الدعوى إلى أول درجة
يصمم المتهمين وبحق على القضاء
أصليا :- براءة المتهمين من الاتهام المنسوب إليهما مردا على احد الأسباب الاتيه أو عليهما معا
                                        احتياطيا
أحاله الدعوى للتحقيق لسماع شهادةشهود نفى على واقعه الاعتداء طبقا لما جاوبته نص المادة 413 إجراءات جنائيةوالتى استقر بشأنه قضاء النقض على الاتى واجب محكمة ثاني درجة في أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد أعضائها الشهود الذين كانيجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وأن تستوفى كل نقص في إجراءات التحقيق. المادة 413إجراءات.
الدفاع والأسانيد الفقهية والقضائية
الحكم الطعين وقد اتخذ عمادته فيما ركن إليه من أسبابا تهادى إليها في القضاء بأدانه المتهم فقد جاء باطلا ومرد الأمر إلى الاتى

أولا/ جاء حكم أول درجة به قصور( بين) في التسبيب والفساد الواضح في الاستدلال.
جاء حكم أول درجة به قصور واضح وبين في التسبيب والفساد في الاستدلال لقد جاءت تحقيقات النيابة وحكم أول درجة ليقلب الجاني متهم والمجني علية جاني والجاني مجني علية والمجني علية جاني.
الهيئة الموقرة::
القاعدة تقرر انه على النيابة ألعامه وهى تبحث عن دليل للادانه إن تبحث عن دليل للبراءة وإلا كان عملها مشوبا بالنقص والقصور الذي يبطله وإن النيابة العامة ومحكمة أول درجة لم تكلف نفسها عناء قراءة الدعوى ولا حتى معرفة أسماء أطراف الدعوى من مجني عليها وجاني فالثابت بالمحضر أن المجني عليها السيدة/ ............. حررت المحضر وبدون إثبات شخصية ضد كلا ..............والثلاثة أشقاء إلى أخر ما جاء باقولها بالمحضر.وجاءت أقوال المشكو في حقة إلى جعلتة محكمة أول درجة بقدرت قادر مجني علية. السيد/........لينفى ما نسب آلية وأنة هو الذي تعرض للضرب والتعدي من كلا من ......... أذن فلو فرضنا جدلا أن المجني عليها فوزية فيكون الجاني ........جانبا أخر لو فرضنا صدق أمر الإحالة وحكم محكمة أول درجة أن المجني علية ........فيكون الجاني طبقا لأقول ..... هما................المعاملة بالمثل واستبعاد .................. حيث ليس لة دور ولا في الشكوى ولا في التحقيقات فكيف صدر ضددة حكم ولصالح من لم يشتكي أصلا.
وقد استقر قضاء النقض
وجوب إيراد الحكم ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري. عدم الرد على هذه الدفوع وذلك الدفاع . أثره . بطلان الحكم لقصور أسبابه
وان الإحكام يجب أن تبنى على الادله التي يقتنع بهاالقاضى بإدانته المتهمأو براءته صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلافي تحصيله هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيرة ولا يصح في القانون أنيدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه

نقض 17759 لسنه 64 ق جلسة 2/3/200 )
(نقض 21505 لسنه 61 ق جلسة 23/3/200)
كما قضت في واحده من أهم إحكامها
لما كان الحكم المطعون فيه في منطوقة مناقضا
لأسبابه التي بني عليها فان الحكم يكون معيبا
بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه
الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم8597لسنة 65
قضائية جلسة 11/1/2004
سنة الحكم: 2004
وقالت أيضا
لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى
تأييد الحكم الغيابي الاستئنافى المعارض فيه والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد
الميعاد وهو يخالف ما جرى به منطوقة من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتعديل وتأييد حكم محكمة
أول درجة الصادر وعزاء هذا التناقض والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة والفصل في شأنه ما يثيره الطاعن بطعنه مما يتعين معه نقض الحكم
المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم25456 لسنة 63 ق جلسة

ثانيا /خلو الأوراق من تحقيقات النيابة وقصورها البين الواضح.
لم تقم النيابة العامة بدورها في التحقيق بسماع أقوال المتهمين ولم تطلب من المباحث تحريتها لبيان صحة الواقعة من عدمها أو التأكد من شخصية محررة المحضر التي ذهبت للنقطة لعمل محضر دون اى أثبات شخصية والتي أيضا ذهبت للمستشفى لعمل تقرير طبي وأحضرت التقرير الطبي فكيف للنيابة العامة أن تتأكد هية أو المباحث العامة من شخصية المجني عليها من عدمها.
ثالثا/خلوالاوراق من تحريات المباحث حول الواقعة للتأكد من صحتها.
الهيئة الموقرة::لم تطلب النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة ولم تقم المباحث بالتحري عن صحة الواقعة على الرغم من أن المجني عليها محررت المحضر ذهبت لتحرر المحضر دون حمل اى إثبات شخصية فمن أين لنا أن نعلم أنها المجني عليها أو أنها صاحبة التقرير الطبي من أساسة.ولأصبح كل من يدخل نقطة شرطة أو قسم شرطة ليقدم شكوى كمجني علية من احد الأشخاص ويحضر تقرير طبي أصبح كلامة المرسل مسلم بة دون بحث أو تحرى عن صدق كلامة من عدمة.
رابعا/ عدم وجود دليل بالأوراق أو ثمة شاهد
وإذ كان التقرير الطبي تقرير بوجود إصابة ولكن لم يجزم بان المتهمين هما الذي احدثو تلك الإصابة فيمكن إن يحدثها الشخص بنفسة أو بواسطة أخر كما أنة لا يوجد في الأوراق من وجود دليل على أن المتهميين قامابالتعدي على المجني عاليها سوى أقوالها وهذا لا يعد دليل لأنه كلام مرسل ينقصهالدليل والشهود/ عدم وجود اى شهود بالوقعة على الرغم من أقرار المجني عليها بان ما حدث قد حدث أمام جميع الجيران .
وإذ كان التقرير الطبي تقرير بوجود إصابة ولكن لم يجزم بان المتهمين هما الذي أحدثوا تلك الإصابة فيمكن إن يحدثها الشخص بنفسة أو بواسطة أخر.
وهذا ما أكدته محمكه النقض (وكانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزماليقين لا على الظن والاحتمال ) نقض جنائي 514لسنه46ق جلسة 6/2/1977

خامسا/ التناقض بين الدليل القولى والدليل الفني
جاء في أقوال المجني عليها أنها مصابة في جسمها من الداخل والخارج ولم تحدد اى إصابات ظاهرية واضحة تستبان من أقولها وجاء التقرير الطبي ليقول كدمات مجرد كدمات يعنى بالعقل والمنطق ثلاث أشخاص المفروض طبقا لأقوال المجني عليها يعتدوا عليها بالضرب والناتج مجرد كدمات
وقد قضت محكمه النقض
لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى
تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم
وكان من المقرر أنه وإن لمحكمة الموضوع أن تقضى
بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم
كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشمل
حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت
بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن
بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلى النفي فرجحت
دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر
الإثبات
الطعن رقم 18490 لسنة96ق جلسة2يوليو سنة 2003مسنة الحكم: 2003
سادسا/ كيدية الاتهام والتلفيق لوجود خلافات سابقة.
لقد جاء بأقوال السيد/000000000000أنة سبق وان حرر محضرا ضد والدهم المتهمين الذي إحداهم زوج المجني عليها وحكم علية فطلبوا منة التنازل فرفض لذا حررت المجني عليها المحضر ضدة لا جبارة على التنازل وجاءت المجني عليها السيدة/فوزية عبد السميع طة لتقول في أقوالها أنهم جيران فقط وأنة لا تعرفهم فكيف لا تعرفهم مع كل هذة الخلافات .

سابعا/عدم معقولية الوقعة واستحالة تصورها
جاء في أقوال المجني عليها أنها مصابة في جسمها من الداخل والخارج ولم تحدد اى إصابات ظاهرية واضحة تستبان من أقولها وجاء التقرير الطبي ليقول كدمات مجرد كدمات يعنى بالعقل والمنطق ثلاث أشخاص المفروض طبقا لأقوال المجني عليها يعتدوا عليها بالضرب والناتج مجرد كدمات أين المعقولية في أقوال المجني عليها ثلاث شباب يعتدوا عليها والناتج كدمات فقط أين المعقولية.أنها أقوال ملفقة.فالواقعة الحقيقة هي أن زوج المجني عليها وعائلته تعدوا على................. وأحدثوا الإصابات الواردة بالتقرير الطبي وبعد أن تعدوا علية بالضرب ذهبت زوجة أحداهما لعمل المحضر الكيدي للمتهم....................
تاسعا/ الإنكار المتعمد من المجني عليها بمعرفتها بالمتهمين.
لقد جاء بأقوال السيد/.............. أنة سبق وان حرر محضرا ضد والدهم المتهمين الذي إحداهم زوج المجني عليها وحكم علية فطلبوا منة التنازل فرض لذا حررت المجني عليها المحضر ضدة لا جبارة على التنازل وجاءت المجني عليها السيدة/......................لتقول في أقوالها أنهم جيران فقط وأنة لا تعرفهم فكيف لا تعرفهم مع كل هذة الخلافات . وكيف لا تعرفهم وكما جاء على لسانها أنهم جيران؟ جيران وميعرفوش بعض وعلى فرض أنهم جيران وميعرفوش بعض كيف لها أن تعرف أسمائهم بالكامل.
عاشرا/ خلو الأوراق من المناظرة القانونية.
لقد خلت الأوراق من اى مناظرة قانونية للمجني عليها عند تحريرها للمحضر على الرغم من الادعاء بالاعتداء عليها بالضرب
(الهيئة الموقرة)
الهيئة الموقرة::::وحيث أنة من المستقر فقها وقضاء أنة يكفى أن يشكك القاضي في صحة إسناد التهمةالى المتهم حكما يقضى لة بالبراة إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إلية من تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم إن الدعوى من بصر وبصيرة (نقض جنائي 16/8/1980م الطعن 1314س 49ق رقم 2 ص 17) وحيث أن لا عبرة بما اشتملت علية الواقعة من بلاغة إنما العبرة بما اطمأنت إلية المحكمة واستخلصت من الأوراق (نقض جنائي 6/1/1980م الطعن رقم 1116س 49ق رقم8 ص44)

وقد قضت محكمه النقض
لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً
لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد الأدلة التي استند عليها في إدانة الطاعن واكتفى في بيان ذلك بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة .
الطعن رقم 25400 لسنة 63 ق جلسة
سنة الحكم: 2003
بنـــــــــــــــــــــــــــاء عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــه 3يونيو سنة 2003م
(( لذا يلتمس الحاضر اصليا واحتياطيا))
أولا : وفى الشكل بقبول المعارضة الاستئنافية لاتخاذ اجراءتها شكلا وطبقا للقانون.
ثانيا : وفى الموضوع بالغاء حكم اول درجة وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه .
وكيل المتهم

تعليقات

ننصح بزيارة

مذكرة فى جنحة اتلاف

مذكرة فى جنحة اتلاف   مذكـــــــــــرة   مذكرة بدفاع: كلا من  : <!-- ......... <!-- ............                                 (متهمين ومدعين بالحق المدنى) <!-- ................... <!-- ....................... <!-- ................. <!-- .................. ضـــــــــــد <!-- ..................... <!-- 10. .....................                                   (مدعين بالحق المدني)                                                                          في الجنحة رقم (        ) لسنة2010م. جنح مستأنف العاشر والمحدد لنظرها جلسة .............. الوقــــــــــائع   قدمت النيابة العامة المتهمون من الأول وحتى الثامن لأنهم اتلفوا عمدا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم التاسع والعاشر وطالبت بتوقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات فقرة 1؛2 .   الطلبات : ـ والحاضر مع المتهمين طلب اصليا واحتياطيا وبحق البراءة تأسيسا على: ـ الـــدفــوع أولا : انتفاء أركان جريمة الإتلاف

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف  جريمة الاتلاف نص المشرع على تأثيمها ووضع القواعد المحدده لها وضوابطهاواركانها ومتى تقوم وذلك طبقا لما اورده بالنص العقابى فى قانون العقوبات المصرى إذ جاءت الماده المادة 361 بالأتى :ـ كل من خرب او اتلف عمدا اموالا ثابتة او منقولات لا يمتلكها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . فاذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها او اكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه اذا نشا عن الفعل تعطيل او توقيف اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر . اركان الجريمه بالنظر للنص العقابى السابق يبين ان اركان جريمة الاتلاف هى :ـ 1 ـ فعل مادى هو الاتلاف 2 ـ ان يقع على اموال ثابته او منقوله 3 ـ م

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب أولاً : الوقائــع وقائع الجنحة قد تناولتها أوراقه ومحاضر جلساتها والتى نحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة.. ثانيا :الدفاع والدفوع وقبل الخوض فى موضوع دعوانا، لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال:ـ, ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة., (صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم) وعود على بدء لموضوع دعوانا يخلص دفاع المتهم فى النقاط الآتية:ـ الدفع :بطلان محضر الشرطة لعدم وجود تحقيق شخصية الشاكى من الغريب ان يدخل شخص للتحرير محضر رسمى دخل قسم شرطة بدون حمل تحقيق شخصيه والغريب أيضا أنهم فى القسم يتركوه يرحل فى سلام بدون توجه تهمة عدم حمل تحقيق شخصية والسؤال هو كيف اتضاح الى السيد النقيب محرر محضر الشرطة ان الشخص الذى يحرر المحضر هو /...................................................... وكيف تحقق من شخصيته فى أثناء ان المجني عليه بهذه الصورة يكون متهم بعدم حمل تحقيق شخصيه فكيف