الفصل الثالث
فى ندب الخبراء
المادة - 85-
إذا إستلزم إثبات الحالة الإستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء يجب على قاضى التحقيق الحضور وقت العهمل وملاحظته
وإذا
إقتضى الأمر إثبات الالة بدون حضور قاضى التحقيق نظرا إلى ضرورة القيام
بأعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأى سبب أخر وجب على قاضىة التحقيق
أن يصدر أمرا يبين فيه أنواع التقيقات ومايرد إثباتن حالته .
ويجوز فى جميع الأحوال أن يؤدى الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم
المادة -86-
يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضى التحقيق يمينا على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تنقريرهم كتابة .
المادة -87-
يحدد قاضى التحقيق ميعادا للخبير ليقدم نقريره فيه وللقاضى أن يستبدل به خبيرا أخر إذا لم يقدم التقرير فى الميعاد المدد
المادة -88-
للمتهم
أن يستعين بخبير إستشارى ويطلب تمكينه من الإطلاع على الأوراق وسائر
ماسبق تقديمه للخبير المعين من القاضى على ألا يترتب على ذلك تأخير السير
فلا الدعوى .
المادة - 89-
للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية
تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إلى قاضى التحقيق للفصل فيه ، ويجب أن تبين
بفيه أسباب الرد ، وعلى القاضى الفصل فيه فى مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه
.
ويترتب على هذا الطلب عدم إستمرار الخبير فى عمله إلا فى الة الإستعجال بأمر من القاضى
الفصل الرابع
فى الإنتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
المادة -90-
ينتقل قاضى التحقيق إلى أى مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل مايلزم إثبات حالته .
المادة -91-( معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 الصادر فى 28/9/1972)
""
تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى
أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد
تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن
تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة
ولقاضى التحقيق أن يفتش أى مكان
ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل فى ارتكاب الجريمة
أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا
المادة -92-
"" يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك .
وإذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك ""
المادة -93-
على قاضى التحقيق كلما رأى ضرورة للانتقال للأمكنة أو للتفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة .
المادة -94-
""
لقاضى التحقيق أن يفتش المتهم وله أن يفتش غير المتهم إذا اتضح من إمارات
قوية أنه يخفى أِشياء تفيد فى كشف الحقيقة ويراعى فى التفتيش حكم الفقرة
الثانية من المادة 46""
المادة -95-
"" لقاضى التحقيق أن يأمر بضبط
جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد
وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية
واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة
فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة
أشهر .
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو
التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لاتزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد
لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ""
المادة -95 – مكرر( مضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1995 – الوقائع المصرية – العدد رقم 18 مكرر غير اعتيادي الصادر فى 3/3/1995 )
""
لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب
إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكررا و308 مكررا من قانون
العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين أمر بناء على تقرير
مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه فى الجريمة
المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التى يحددها ""
المادة -96-
""
لا يجوز لقاضى التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير
الاستشاري الأوراق والمستندات التى سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التى
عهد إليهما بها ، ولا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية ""
المادة -97-
يطلع
قاضى التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة ، على
أن يتم هذا إذا أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه ويدون
ملاحظاته عليها.
وله عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة
بفرز الأوراق المذكورة وله حسب مايظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك الأوراق
إلى ملف القضية أو يردها إلى من كان حائزا لها أو إلى المرسلة إليه .
المادة -98-
الأشياء التى تظبط يتبع نحوها أحكام المادة 56 .
المادة -99 –
لقاضى
التحقيق أن يأمر الحائز لشىء يرى ضبطه أو الإطلاع عليه بتقديمه ، ويسرى
حكم المادة 284 على من يخالف ذلك الأمر إلا إذا كان فى حالة من الأحوال
التى يخو له القانون فيها الإمتناع عن أداء الشهادة .
المادة -100 -
تبلغ
الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه ، أو
تعطى إليهما صورة منها فى أقرب وقت إلا إذا كان فى ذلك إضرارا بسير
التحقيق .
ولكل شخص يدعى حقا فى الأِشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضى التحقيق تسليمها إليه
، وله فى حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة وأن يطلب سماع أقواله أمامها .
الفصل الخامس
فى التصرف فى الأشياء المضبوطة
المادة – 101 –
يجوز أن يأمر برد الأشياء التى ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، مالم تكن لازمة للسير فى الد عوى أو محلا للمصادرة .
المادة –102-
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها
وإذا
كانت المضبوطات من الأشياء التى وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة عنها
يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ، مالم يكن لمن ضبطت معه حق فى
حبسها بمقتضى القانون .
المادة –103- ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962)
يصدر
الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة
منعقدة فى غرفة المشورة ، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى .
المادة
–104- لا يمنع الأمر بالرد ذوى الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية
بما لهم من حقوق ، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية
إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما فى مواجهة الأخر
.
المادة –105-( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962)
يؤمر بالرد ولو من غير طلب .
ولا
يجوز للنيابة العامة ولقاضى التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة ويرفع الأمر
فى هذه الحالة أو فى حالة وجود شك فيمن له الحق فى تسلم الشىء إلى محكمة
الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الإبتدائية بناء على
طلب ذوى الشأن لتأمر بما تراه .
المادة –106-
يجب عند صدور أمر
بالحفظ ، أو بـأن لاوجه لإقامة الدعوى أن يفصل فى كيفية التصرف فى الأِشياء
المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم فى الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام
المحكمة .
المادة –107- (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962)
للمحكمة
أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم
للتقاضى أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجبا لذلك وفى هذه الحالة يجوز
وضع الأِشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها .
المادة –108-
الأِشياء
المضبوطة التى لايطلبها أصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء
الدعوى تصبح ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك .
المادة –109-
إذا
كان الشىء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق
قيمته ، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات
التحقيق ، وفى هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب فى الميعاد
المبين فى المادة السابقة بالثمن الذى بيع به
الفصل السادس
فى سماع الشهود
المادة –110-
يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم مالم ير عدم الفائدة من سماعهم .
وله
أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التى تثبت أو
تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها .
المادة –111-
تقوم
النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم ، ويكون
تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة .
ولقاضى التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه وفى هذه الحالة يثبت ذلك فى المحضر .
المادة –112-
يسمع القاضى كل شاهد على إنفراد ، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم .
المادة –113-
يطلب
القاضى من كل شاهد أن يبين إسمه ولقبه، وسنه ، وصناعته وسكنه ، وعلاقته
بالمتهم ، ويدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير .
ولايعتمد أى تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضى والكاتب والشاهد .
المادة – 114-
يضع
كل من القاضى والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه
وإقراره بـأنه مصر عليها فإن إمتنع عن إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه
أثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الأسباب التى يبديها وفى كل الأحوال يضع كل من
القاضى والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولا بأول .
المادة -115-
عند الإنتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها.
ولهم أن يطلبوا من قاضى التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبيوننها
وللقاضى دائما أن يرفض توجيه أى سؤال ليس له تعلق بالدعوى أو يكون فى صيغته مساس بالغير .
المادة -116-
تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد 283، 285، 286، 287 ، 288. .
المادة -117- ( مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982- الجريدة الرسمية – العدد رقم 16 الصادر فى 22/إبريل 1982)
يجب
على كل من دعى للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على
الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضى الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة
العامة بدفع غرامة لاتجاوز خمسين جنيها ويجوز له أن يصدر أمرا بتكليفه
بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفه ، أو أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره .
المادة -118-
إذا
حضر الشاهد أمام القاضى بعد تكليفه بالحضور ثانيا أو من تلقاء نفسه وأبدى
أ‘ذار مقبولة ، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة ،
كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الضور بنفسه .
المادة -119- ( مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982- الجريدة الرسمية – العدد رقم 16 الصادر فى 22/إبريل 1982)
إذا
حضر الشاهد أمام القاضى وإمتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين ،
يحكم عليه القاضى فى الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة
بغرامة لاتزيد على مائتى جنيه.
ويجوز إعفاءه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن إمتناعه قبل إنتهاء التحقيق .
المادة -120-( مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982- الجريدة الرسمية – العدد رقم 16 الصادر فى 22/إبريل 1982)
يجوز
الطعن فى الأحكام الصادرة على الشهود من قاضى التحقيق طبقا للمادتين 117 ،
119 وتراعى فى ذلك القواعد والأوضاع المقررة فى القانون .
المادة -121-( مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982- الجريدة الرسمية – العدد رقم 16 الصادر فى 22/إبريل 1982)
إذا
كان الشاهد مريضا أو لديه مايمنعه من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده ،
فإذا إنتقل القاضى لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم
عليه بغرامة لاتجاوز مائتى جنيه .
وللمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الإستئناف طبقا لما هو مقرر فى المواد السابقة .
المادة -122-
يقدر قاضى التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التى يستحقونها بسبب حضورهم لأداءالشهادة .
تعليقات
إرسال تعليق