الفصل التاسع
فى أمر الحبس
المادة -134- ( مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 )
يجوز
لقاضى التحقيق بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه إذا كانت الواقعة جناية
أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة لاتقل عن سنة ، والدلائل عليها كافية
، أن يصدر أمر بحبس المتهم إحتياطيا ، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو
الدواعى الآتية :
1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس
2- الخشية من هروب المتهم
3-
خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود ،
أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية ، أو بإجراء إتفاقات مع باقى
الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .
ومع ذلك يجوز حبس المتهم إحتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر ، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس .
المادة- 135- ( ملغاة بالقانون رقم 93 لسنة 95 العدد 21 مكرر فى 28/5/1995)
المادة –136- ( مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 )
يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمر بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ويجب أن يشتمل أمر الحبس على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها ، والأسباب التى بنى عليها الأمر .
ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بمد الحبس الإحتياطى ، وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة -137-
للنيابة العامة فى أى وقت أن تطلب حبس المتهم إحتياطيا .
المادة -138-
يجب عند إيداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر إلى مأمور السجن بعد توقيعه على الأصل بالإستلام .
المادة -139-( معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 مكرر صادر فى 28/9/1972)
يبلغ
فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ،
ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب
إعلانه على ووجه السرعة بالتهم الموجهة إليه .
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضى ستة أِشهر من تاريخ صدورها ، مالم يعتمدها قاضى التحقيق لمدة أخرى .
المادة -140- ( معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952)
""
لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل
السجن إلا بأذن كتابى من النيابة العامة ، وعليه أن يدون فى دفتر السجن
اسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن ""
المادة -141-( معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952)
للنيابة
العامة ولقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها فى كل الأحوال أن
يأمر بعدم إتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألآ يزوره أحد وذلك
بدون إخلال بحق المتهم فى الإتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور أحد .
المادة -142- ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 )
ينتهى
الحبس الإحتياطي حتما بمضى خمسة عشر يوماعلى حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز
لقاضى التحقيق قبل إنقضاء تلك المدة ،و بعد سماع أقوال النيابة العامة
والمتهم، أن يصدر أمرا بمد الحبس مددا مماثلة بحيث لاتزيد مدة الحبس فى
مجموعه على خمسة وأربعين يوما .
على أنه فى مواد الجنح يجب الإفراج
حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ إستجوابه إذا
كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة قانونا لايتجاوز
سنة واحدة ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة .
المادة
– 143--( معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39
مكرر صادر فى 28/9/1972 ، والفقرة الأخيرة مستبدلة بالقانون 145 لسنة
2006 - ثم أضيفت فقرة أخيرة – أخرى - بالقانون 153 لسنة 2007 ويبدأ سريانه
فى 1/ 10/2007 )
إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضى مد الحبس الإحتياطى
زيادة على ماهو مقرر فى المادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة
الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة
لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا
متعاقبة لاتزيد كل منها على خمسةوأربعين يوما إذا إقتضت مصلحة التحقيق ذلك
أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة .
ومع ذلك يتعين عرض الأمر
على النائب العام إذا إنقضى على حبس المتهم إحتياطيا ثلاث شهور وذلك
لإتخاذ الإجراءات التى يراها كفيلة للإنتهاء من التحقيق
ولايجوز
أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على ثلاثة أشهر ، مالم يكن المتهم قد أعلن
بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة ، ويجب على النيابة
العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من
تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من
المادة (151) من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام ، وإلا وجب
الإفراج عن المتهم ، فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن
تزيد مدة الحبس الإحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل إنقضائها
على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لاتزيد على خمسة وأربعين
قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
وفى
جميع الأحوال لايجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطى فى مرحلة التحقيق
الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة
للحرية ، بحيث لاتجاوز ستة أِشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرا فى الجنايات
، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام .
""
ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة ، إذا كان الحكم صادرا بالإعدام ،
أن تأمر بحبس المتهم إحتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون
اتقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة "
تعليقات
إرسال تعليق