الفصل العاشر
فى الإفراج المؤقت
المادة –144- ( الفقرة الثانية معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 )
لقاضى
التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر
بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذى
أمر بحبسه إحتياطيا ، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا
يفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن أن يصدر ضده .
فإذا كان الأمر بالحبس
الإحتياطى صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء
على إستئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضى
التحقيق فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها .
المادة –145-
فى
غير الأحوال التى يكون فيها الإفراج واجبا حتما لايفرج عن المتهم بضمان
أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلا فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة
إن لم يكن مقيما فيها.
المادة – 146- (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 )
يجوز تعليق الإفراج المؤقت ، فى غير الأحوال التى يكون فيها واجبا حتما ، على تقديم كفالة ،
ويقدر قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة .
ويخصص
فى الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءا كافيا لتخلف
المتهم عن الحضور فى أى إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ
الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التى تفرض عليه ويخصص الجزء الأخر
لدفع ما يأتى بترتيبه:
(أولا) المصاريف التى صرفتها الحكومة .
(ثانيا) العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص ، إعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التى تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ .
المادة -147-
يدفع
مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر
فى خزانة المحكمة نقدا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة .
ويجوز
أن يقبل من أى شخص ملىء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم
بشرط من شروط الإفراج ، ويؤخذ عليه التعهد بذلك فى محضر التحقيق أو بتقرير
فى قلم الكتاب ، ويكون للمحضر أو للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ .
المادة -148-
إذا
لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الإلتزامات المفروضة عليه ، يصبح
الجزء الأول من الكفالة ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم يذلك .
ويرد الجزء الثانى للمتهم إذا صدر فى الدعوى قرار بأن لاوجه ، أو حكم بالبراءة .
المادة -149-
لقاضى
التحقيق إذا رأى أن حالة المتهم لاتسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم
نفسه لمكتب البوليس فى الأوقات التى يحددها له فى أمر الإفراج مع مراعاة
ظروفه الخاصة .
وله أن يطلب منه إختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذى وقعت فيه الجريمة ، كما له أن يحظر عليه إرتياد مكان معين .
المادة -150- ( مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 )
الأمر
الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على
المتهم أو بحبسه ، إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه ،
أو جدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء ن وذلك مع عدم الإخلال بأحكام
المادة (143) من هذا القانون .
المادة -151- ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 وحذف منها لفظ مستشار الإحالة بالقانون رقم 170 لسنة 1981)
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها .
وفى حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر فى غير دور الإنعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فلى غرفة المشورة .
وفىحالة
الحكم بعدم الإختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة
المشورة هى المختصة بالنظر فى طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى
إلى المحكمة المختصة .
المادة -152-
لايقبل من المجنى علبه أو من المدعى بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولاتسمع منه أقوال فى المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه .
الفصل الحادى عشر
فى إنتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى
المادة -153-
متى
إنتهى التحقيق يرسل قاضى التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة وعليها أن
تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسا وعشرة أيام
إذا كان مفرجا عنه .
وعليه أن يخطر باقى الخصوم ليبدوا ماقد يكون لديهم من أقوال .
المادة -154-( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 )
إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة لايعاقب عليها القانون أو أن الأدلة غير كافية ، يصدر أمرا بأن لاوجه لإقامة الدعوى .
ويفرج عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب أخر .
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها
ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية، وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته .
المادة -155-
إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة مخالفة ، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ، ويفرج عنه إن لم يكن محبوسا لسبب أخر .
المادة -156-
إذا
رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جنحة ، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية مالم
تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر – عدا
الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة الجنايات .
المادة -157-
على
النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن
تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة فى ظرف يومين وبإعلان
الخصوم بالحضور أمام المحكمة فى أقرب جلسة فى المواعيد المقررة .
المادة -158- ( معدلة بالقاتون رقم 107 لسنة 1962 ومستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981)
إذا
رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل
الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها
فورا .
المادة -159- ( معدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 وحذف لفظ مستشار الإحالة بالقانون رقم 170 لسنة 1981)
يفصل
قاضى التحقيق فى الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو محكمة
الجنايات فى إستمرار حبس المتهم إحتياطيا أو الإفراج عنه أو فى القبض
عليه وحبسه إحتياطيا إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه
المادة – 160-
تشتمل
الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق طبقا للمواد 154 و155 و156 و158 على
إٍسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة
إليه ووصفها القانونى .
المادة -160- مكرر ( مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 – الجريدة الرسمية العدد رقم 31 الصادر فى 31/7/1975)
يجوز
للنائب العام أو المحامى العام فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من
المادة 118 مكررا (أ) من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح
لتقضى فيها وفقا لأحكام المادة المذكورة .
تعليقات
إرسال تعليق