التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفصل العاشر
فى الإفراج المؤقت


المادة –144- ( الفقرة الثانية معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 )
لقاضى التحقيق  فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذى أمر بحبسه إحتياطيا ، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور  كلما طلب  وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن أن يصدر     ضده .
فإذا كان الأمر  بالحبس الإحتياطى صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على إستئناف النيابة  العامة للأمر  بالإفراج السابق صدوره  من  قاضى التحقيق فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها .
المادة –145-
فى غير الأحوال التى يكون فيها الإفراج واجبا حتما  لايفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له  محلا فى الجهة الكائن  بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيما فيها.
المادة – 146- (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 )
يجوز تعليق الإفراج المؤقت ، فى غير الأحوال التى  يكون فيها واجبا حتما ، على تقديم كفالة ،
ويقدر قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة  حسب الأحوال مبلغ الكفالة .
 ويخصص فى الأمر الصادر  بتقدير مبلغ الكفالة  جزء منه ليكون  جزاءا كافيا  لتخلف المتهم عن الحضور فى أى إجراء من إجراءات التحقيق  والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم  والقيام بكافة الواجبات الأخرى  التى تفرض عليه  ويخصص الجزء الأخر لدفع ما يأتى بترتيبه:
(أولا)  المصاريف التى صرفتها الحكومة .
(ثانيا) العقوبات المالية التى قد  يحكم بها على المتهم
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص ، إعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التى  تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ .
المادة -147-
يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ، ويكون ذلك بإيداع  المبلغ  المقدر  فى خزانة المحكمة  نقدا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة .
ويجوز أن يقبل من أى شخص ملىء التعهد  بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ، ويؤخذ عليه التعهد بذلك فى محضر التحقيق أو بتقرير فى قلم الكتاب ، ويكون للمحضر أو للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ .
المادة -148-
إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الإلتزامات المفروضة عليه ، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكا للحكومة  بغير حاجة إلى حكم يذلك .
ويرد الجزء الثانى للمتهم إذا صدر فى الدعوى قرار بأن لاوجه ، أو حكم بالبراءة .
المادة -149-
لقاضى التحقيق إذا رأى أن حالة المتهم لاتسمح  بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه  لمكتب البوليس فى الأوقات التى يحددها  له فى أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة .
وله أن يطلب منه إختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذى وقعت فيه الجريمة ، كما له أن يحظر عليه إرتياد مكان معين .
المادة -150- ( مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006  )
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه ، إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه ، أو جدت ظروف تستدعى اتخاذ  هذا الإجراء ن وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (143) من هذا القانون .



المادة -151- ( معدلة بالقانون رقم 107  لسنة 1962  وحذف منها لفظ مستشار الإحالة  بالقانون رقم 170 لسنة 1981)
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج  عنه إن كان محبوسا  أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها .
وفى حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر  فى غير دور الإنعقاد  من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة  منعقدة فلى غرفة المشورة .
وفىحالة  الحكم بعدم  الإختصاص  تكون محكمة الجنح المستأنفة  منعقدة فى غرفة المشورة هى المختصة بالنظر فى طلب الإفراج  أو الحبس  إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة .



المادة -152-
 لايقبل من المجنى علبه أو من المدعى بالحقوق المدنية   طلب  حبس المتهم  ولاتسمع منه أقوال فى المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه .



الفصل الحادى عشر
فى إنتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى


المادة -153-
متى إنتهى التحقيق يرسل قاضى التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة  وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسا وعشرة أيام إذا كان مفرجا عنه .
وعليه أن يخطر باقى الخصوم ليبدوا ماقد يكون لديهم من أقوال .



المادة -154-( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 )
إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة لايعاقب عليها القانون أو أن الأدلة  غير كافية ، يصدر أمرا بأن لاوجه لإقامة الدعوى .
ويفرج عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب أخر .
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها
ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية، وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته .



المادة -155-
إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة مخالفة ، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ، ويفرج عنه  إن لم يكن محبوسا لسبب أخر .
المادة -156-
إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جنحة ، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية مالم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر – عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة الجنايات .



المادة -157-
على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة  فى ظرف يومين وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة فى أقرب جلسة فى المواعيد المقررة .



المادة -158- ( معدلة بالقاتون رقم 107 لسنة 1962 ومستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981)
إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جناية  وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة  بإرسال الأوراق إليها فورا .



المادة -159- ( معدلة بالقانون رقم 113  لسنة 1957 وحذف لفظ مستشار الإحالة بالقانون رقم 170 لسنة 1981)
يفصل قاضى التحقيق فى الأمر الصادر بالإحالة  إلى المحكمة الجزئية  أو محكمة الجنايات  فى إستمرار حبس المتهم  إحتياطيا  أو الإفراج عنه  أو فى القبض عليه وحبسه إحتياطيا  إذا لم يكن قد قبض عليه  أو كان قد أفرج عنه



المادة – 160-
تشتمل الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق  طبقا للمواد 154 و155 و156 و158 على إٍسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده  وسكنه وصناعته  وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانونى .



المادة -160-  مكرر ( مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 – الجريدة الرسمية العدد رقم 31 الصادر فى 31/7/1975)
يجوز للنائب العام أو المحامى العام فى الأحوال المبينة  فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكررا (أ) من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضى فيها  وفقا لأحكام  المادة المذكورة .

تعليقات

ننصح بزيارة

مذكرة فى جنحة اتلاف

مذكرة فى جنحة اتلاف   مذكـــــــــــرة   مذكرة بدفاع: كلا من  : <!-- ......... <!-- ............                                 (متهمين ومدعين بالحق المدنى) <!-- ................... <!-- ....................... <!-- ................. <!-- .................. ضـــــــــــد <!-- ..................... <!-- 10. .....................                                   (مدعين بالحق المدني)                                    ...

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف  جريمة الاتلاف نص المشرع على تأثيمها ووضع القواعد المحدده لها وضوابطهاواركانها ومتى تقوم وذلك طبقا لما اورده بالنص العقابى فى قانون العقوبات المصرى إذ جاءت الماده المادة 361 بالأتى :ـ كل من خرب او اتلف عمدا اموالا ثابتة او منقولات لا يمتلكها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . فاذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها او اكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه اذا نشا عن الفعل تعطيل او توقيف اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر . اركان الجريمه بالنظر للنص العقابى السابق يبين ان اركان جريمة الاتلاف هى :ـ 1 ـ فعل مادى هو الاتلاف 2 ـ ان يقع على اموال ثابته او منقوله 3...

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب أولاً : الوقائــع وقائع الجنحة قد تناولتها أوراقه ومحاضر جلساتها والتى نحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة.. ثانيا :الدفاع والدفوع وقبل الخوض فى موضوع دعوانا، لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال:ـ, ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة., (صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم) وعود على بدء لموضوع دعوانا يخلص دفاع المتهم فى النقاط الآتية:ـ الدفع :بطلان محضر الشرطة لعدم وجود تحقيق شخصية الشاكى من الغريب ان يدخل شخص للتحرير محضر رسمى دخل قسم شرطة بدون حمل تحقيق شخصيه والغريب أيضا أنهم فى القسم يتركوه يرحل فى سلام بدون توجه تهمة عدم حمل تحقيق شخصية والسؤال هو كيف اتضاح الى السيد النقيب محرر محضر الشرطة ان الشخص الذى يحرر المحضر هو /...................................................... وكيف تحقق من شخصيته فى أثناء ان المجني عليه بهذه الصورة يكون متهم بعدم حمل تحقيق شخصيه فكيف ...