التخطي إلى المحتوى الرئيسي

قانون الإجراءات الجنائية تصرفات النيابة العامة فى التهمة بعد جمع الإستدلالات

 قانون الإجراءات الجنائية  تصرفات النيابة العامة فى التهمة بعد جمع الإستدلالات

 

 

الفصل الخامس
فى تصرفات النيابة العامة
فى التهمة بعد جمع الإستدلالات


المادة – 61-
إذا رأت النيابة العامة أن لامحل للسير فى الدعوى ،  تأمر بحفظ الأوراق
المادة - 62-
إذا أصدرت النيابة العامة أمرا بالحفظ  ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه ، وإلي المدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفى أحدهما  كان الإعلان لورثته  جملة فى محل إقامته
المادة –63- [1]
إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات  والجنح أن الدعوى صالحة لرفع بناء على الاستدلالات  التى جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة .
وللنيابة العامة فى مواد الجنح  والجنايات أن تطلب ندب قاضى  التحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون ، أو أن تتولى هى التحقيق  طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون .
وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات  لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى  العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط  لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها
واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الإدعاء  المباشر أن ينيب عنه – فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلا لتقديم دفاعه ،وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصيا

تعليقات

ننصح بزيارة

مذكرة فى جنحة اتلاف

مذكرة فى جنحة اتلاف   مذكـــــــــــرة   مذكرة بدفاع: كلا من  : <!-- ......... <!-- ............                                 (متهمين ومدعين بالحق المدنى) <!-- ................... <!-- ....................... <!-- ................. <!-- .................. ضـــــــــــد <!-- ..................... <!-- 10. .....................                                   (مدعين بالحق المدني)                                    ...

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف  جريمة الاتلاف نص المشرع على تأثيمها ووضع القواعد المحدده لها وضوابطهاواركانها ومتى تقوم وذلك طبقا لما اورده بالنص العقابى فى قانون العقوبات المصرى إذ جاءت الماده المادة 361 بالأتى :ـ كل من خرب او اتلف عمدا اموالا ثابتة او منقولات لا يمتلكها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . فاذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها او اكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه اذا نشا عن الفعل تعطيل او توقيف اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر . اركان الجريمه بالنظر للنص العقابى السابق يبين ان اركان جريمة الاتلاف هى :ـ 1 ـ فعل مادى هو الاتلاف 2 ـ ان يقع على اموال ثابته او منقوله 3...

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب أولاً : الوقائــع وقائع الجنحة قد تناولتها أوراقه ومحاضر جلساتها والتى نحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة.. ثانيا :الدفاع والدفوع وقبل الخوض فى موضوع دعوانا، لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال:ـ, ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة., (صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم) وعود على بدء لموضوع دعوانا يخلص دفاع المتهم فى النقاط الآتية:ـ الدفع :بطلان محضر الشرطة لعدم وجود تحقيق شخصية الشاكى من الغريب ان يدخل شخص للتحرير محضر رسمى دخل قسم شرطة بدون حمل تحقيق شخصيه والغريب أيضا أنهم فى القسم يتركوه يرحل فى سلام بدون توجه تهمة عدم حمل تحقيق شخصية والسؤال هو كيف اتضاح الى السيد النقيب محرر محضر الشرطة ان الشخص الذى يحرر المحضر هو /...................................................... وكيف تحقق من شخصيته فى أثناء ان المجني عليه بهذه الصورة يكون متهم بعدم حمل تحقيق شخصيه فكيف ...