التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباشرة التحقيق وفى دخول المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق

الفصل الثانى

فى مباشرة التحقيق وفى دخول  المدعى بالحقوق المدنية

والمسئول عنها فى التحقيق


قانون الإجراءات الجنائية
المادة –69-
متى أحيلت الدعوى إلى قاضى  التحقيق كان  مختصا دون غيره بتحقيقها.
المادة –70-  [1]
لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري  الضبط القضائى القيام بعمل  معين أو أكثر من أعمال  التحقيق عدا استجواب المتهم  ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التى لقاضى التحقيق .
وله إذا دعت الحال  لاتخاذ إجراء من الإجراءات  خارج دائرة اختصاصه  أن يكلف به قاضى  محكمة الجهة  أو أحد أعضاء النيابة العامة  أو أحد مأموري الضبط القضائي بها .
وللقاضى المندوب  أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقا للفقرة الأولى .
ويجب على قاضى التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت  مصلحة التحقيق ذلك .
المادة –71-
يجب على قاضى التحقيق فى جميع الأحوال التى يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات  المطلوب اتخاذها .
وللمندوب أن يجرى أى عمل أخر من أعمال التحقيق ،أو أن يستجوب المتهم  فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت  متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة .
المادة  -72-
 يكون لقاضى التحقيق ما للمحكمة من الإختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة . ويجوز الطعن فى الأحكام التى يصدرها  وفقا لما هو مقرر  للطعن فى الأحكام الصادرة من القاضى الجزئى.
المادة  -73-
يستصحب قاضى التحقيق فى جميع إجراءاته كاتبا  من كتاب المكمة يوقع معه المحاضر  . وتحفظ هذه المحاضر  مع الأوامر وباقى الأوراق فى قلم كتاب المحكمة .
المادة  -74- ( معدلة بالقانون  رقم 107 لسنة 1963)
على رئيس المحكمة الإشراف على قيام القضاة  الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة  بأعمالهم بالسرعة  اللازمة  وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون .
المادة  -75-
 تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار  ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم  أو مهنتهم  عدم إفشائها  ومن يخالف ذلك  منهم يعاقب  طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات
المادة  -76-
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى .  ويفصل قاضى التحقيق نهائيا فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق
المادة  -77-
للنيابة العامة وللمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية  وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق ، ولقاضى التحقيق أن يجرى التحقيق فى غيبتهم  متى رأى ضرورة  ذلك لإظهار الحقيقة  وبمجرد إنتهاء تلك الضرورة  يبيح لهم الإطلاع على التحقيق . ومع ذلك فلقاضى التحقيق أن يباشر فى حالة الإستعجال بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم ، ولهؤلاء الحق  فى الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات .
وللخصوم  دائما الحق  فى إستصحاب وكلائهم فى التحقيق .
المادة  -78-
يخطر الخصوم باليوم الذى يباشر فيه القاضى إجراءات التحقيق  وبمكانها .
المادة  -79-
يجب على كل من المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية  والمسئول عنها أن يعين له محلا فى البلدة  الكائن فيها  مركز المحكمة التى  يجرى فيها التحقيق  إذا لم يكن مقيما فيها ، وإذ لم يفعل ذلك  يكون إعلانه فى قلم الكتاب بكل  مايلزم إعلانه به صيحا .
المادة  -80-
للنيابة العامة الإطلاع فى أى وقت على الأوراق  لتقف على ماجرى فى التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه .
المادة  -81-
للنيابة العامة  وياقى الخصوم أن يقدموا إلى قاضى التحقيق الدفوع والطلبات التى يرون تقديمها  أثناء التحقيق .
المادة  -82-
يفصل قاضى التحقيق فى ظرف أربعة وعشرين ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة إليه ، ويبين الأسباب التى يستند إليها .
المادة  -83-
إذا لم تكن أوامر قاضى التحقيق صدرت فى مواجهة الخصوم  تبلغ إلى النيابة العامة وعليها أن تعلنها  لهم فى ظرف أربع  وعشرين ساعة من تاريخ صدورها .
المادة  -84-
للمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية  وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم  أثناء التحقيق صورا من الأوراق أيا كان نوعها ،
إلا إذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك

تعليقات

ننصح بزيارة

مذكرة فى جنحة اتلاف

مذكرة فى جنحة اتلاف   مذكـــــــــــرة   مذكرة بدفاع: كلا من  : <!-- ......... <!-- ............                                 (متهمين ومدعين بالحق المدنى) <!-- ................... <!-- ....................... <!-- ................. <!-- .................. ضـــــــــــد <!-- ..................... <!-- 10. .....................                                   (مدعين بالحق المدني)                                    ...

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف  جريمة الاتلاف نص المشرع على تأثيمها ووضع القواعد المحدده لها وضوابطهاواركانها ومتى تقوم وذلك طبقا لما اورده بالنص العقابى فى قانون العقوبات المصرى إذ جاءت الماده المادة 361 بالأتى :ـ كل من خرب او اتلف عمدا اموالا ثابتة او منقولات لا يمتلكها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . فاذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها او اكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه اذا نشا عن الفعل تعطيل او توقيف اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر . اركان الجريمه بالنظر للنص العقابى السابق يبين ان اركان جريمة الاتلاف هى :ـ 1 ـ فعل مادى هو الاتلاف 2 ـ ان يقع على اموال ثابته او منقوله 3...

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب أولاً : الوقائــع وقائع الجنحة قد تناولتها أوراقه ومحاضر جلساتها والتى نحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة.. ثانيا :الدفاع والدفوع وقبل الخوض فى موضوع دعوانا، لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال:ـ, ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة., (صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم) وعود على بدء لموضوع دعوانا يخلص دفاع المتهم فى النقاط الآتية:ـ الدفع :بطلان محضر الشرطة لعدم وجود تحقيق شخصية الشاكى من الغريب ان يدخل شخص للتحرير محضر رسمى دخل قسم شرطة بدون حمل تحقيق شخصيه والغريب أيضا أنهم فى القسم يتركوه يرحل فى سلام بدون توجه تهمة عدم حمل تحقيق شخصية والسؤال هو كيف اتضاح الى السيد النقيب محرر محضر الشرطة ان الشخص الذى يحرر المحضر هو /...................................................... وكيف تحقق من شخصيته فى أثناء ان المجني عليه بهذه الصورة يكون متهم بعدم حمل تحقيق شخصيه فكيف ...