الفصل الثانى
فى مباشرة التحقيق وفى دخول المدعى بالحقوق المدنية
والمسئول عنها فى التحقيق
قانون الإجراءات الجنائية
المادة –69-
متى أحيلت الدعوى إلى قاضى التحقيق كان مختصا دون غيره بتحقيقها.
المادة –70- [1]
لقاضى
التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائى
القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون
للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التى لقاضى التحقيق .
وله إذا دعت
الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضى
محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي
بها .
وللقاضى المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقا للفقرة الأولى .
ويجب على قاضى التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك .
المادة –71-
يجب
على قاضى التحقيق فى جميع الأحوال التى يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات
أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها .
وللمندوب
أن يجرى أى عمل أخر من أعمال التحقيق ،أو أن يستجوب المتهم فى الأحوال
التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف
الحقيقة .
المادة -72-
يكون لقاضى التحقيق ما للمحكمة من
الإختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة . ويجوز الطعن فى الأحكام التى يصدرها
وفقا لما هو مقرر للطعن فى الأحكام الصادرة من القاضى الجزئى.
المادة -73-
يستصحب
قاضى التحقيق فى جميع إجراءاته كاتبا من كتاب المكمة يوقع معه المحاضر .
وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقى الأوراق فى قلم كتاب المحكمة .
المادة -74- ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1963)
على
رئيس المحكمة الإشراف على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة
بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون .
المادة -75-
تعتبر
إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة
التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن
يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن
يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات
المادة -76-
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى . ويفصل قاضى التحقيق نهائيا فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق
المادة -77-
للنيابة
العامة وللمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها
ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق ، ولقاضى التحقيق أن يجرى
التحقيق فى غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد إنتهاء تلك
الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق . ومع ذلك فلقاضى التحقيق أن يباشر
فى حالة الإستعجال بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم ، ولهؤلاء الحق فى
الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات .
وللخصوم دائما الحق فى إستصحاب وكلائهم فى التحقيق .
المادة -78-
يخطر الخصوم باليوم الذى يباشر فيه القاضى إجراءات التحقيق وبمكانها .
المادة -79-
يجب
على كل من المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له
محلا فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التى يجرى فيها التحقيق إذا
لم يكن مقيما فيها ، وإذ لم يفعل ذلك يكون إعلانه فى قلم الكتاب بكل
مايلزم إعلانه به صيحا .
المادة -80-
للنيابة العامة الإطلاع فى أى وقت على الأوراق لتقف على ماجرى فى التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه .
المادة -81-
للنيابة العامة وياقى الخصوم أن يقدموا إلى قاضى التحقيق الدفوع والطلبات التى يرون تقديمها أثناء التحقيق .
المادة -82-
يفصل قاضى التحقيق فى ظرف أربعة وعشرين ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة إليه ، ويبين الأسباب التى يستند إليها .
المادة -83-
إذا
لم تكن أوامر قاضى التحقيق صدرت فى مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة
العامة وعليها أن تعلنها لهم فى ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها .
المادة -84-
للمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صورا من الأوراق أيا كان نوعها ،
إلا إذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك
تعليقات
إرسال تعليق