التخطي إلى المحتوى الرئيسي

دعوى ثبوت علاقة مقامة من ابنة المستأجر الأصلي المتزوجة

دعوى ثبوت علاقة مقامة من ابنة المستأجر الأصلي المتزوجة


بناء على طلب السيد / ………………. – المقيمة …………………………. – ومحلها المختار مكتب  المحامي.

وبعد وفاة المؤجر الى رحمة الله تعالى قام ورثتة بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم …………….. لسنة ........ م . ك والحكم الصادر فى الدعوى رقم ……………… لسنة ........ بانهاء حالة الشيوع بينهم واختصت السيدة / …………. بالشقة سالفة الذكر وحلت محل المؤجر فى العلاقة الايجارية .

وفوجئت الطالبة مؤخرا بالمعلن اليهما يقيمان ضدها الدعوى رقم لسنة ....... ايجارات كلى طالبين فى ختامها الحكم بانتهاء عقد الايجار المؤرخ فى .. / ..... / ........ واخلاء الشقة المذكورة سلفا وتسليمها للطالبين خالية من الاشخاص والشواغل والمشغولات …….. الى اخره.

وحيث ان الطالبة تتمتع بالامتداد القانونى لعقد الايجار وانها اصبحت مستأجرة اصلية بعد ان امتد اليها عقد الايجار بقوة القانون فانها اقامت الدعوى الماثلة للقضاء لها بثبوت العلاقة الايجارية وامتدادها لها عن الشقة موضوع النزاع والموضحة بعقد الإيجار المؤرخ .../.....وبذات شروطه وبذات القيمة الايجارية مع إلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك تأسيسا على ما يلى :-

تستند الطالبة فى طلباتها بامتداد العلاقة الايجارية اليها الى ما يلى :-

أولا : الاسانيد القانونية :-

تنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان العلاقة بين المالك والمستاجر على انه … “” مع عدم الأخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لاينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر او تركه العين اذا بقى فيها زوجه أو اولاده أو أى من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك “”

ثانيا : الاسانيد من محكمة النقض :-

قضت محكمة النقض فى العديد من احكامها بما يلى :-

” الامتداد القانونى لعقد الايجار يقع بمجرد تحقق السبب – النص في المادة 21/1 من القانون 52 لسنة 1969 يدل – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القانون قد احل المستفيدين من مزية الامتداد القانوني واستمرار العقد بالنسبة لهم والمشار إليهم في النص محل المستأجر الأصلي في عقد الإيجار اثر وفاته أو تركه المسكن, آي أنهم قد أضحوا دونه طرفا في العقد منذ انقضى بالنسبة له .

( الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4068 سنة قضائية 66الجلسة 19 / 03 / 2003 )

وقضت ايضا :-

( امتداد عقد الايجار الى الابنه عن والدها المستأجر الاصلى اقامتها فى تاريخ لاحق مع زوجها بمسكن الزوجيه لا اثر له( .

( الطعن رقم 2671 لسنة 74 ق بجلسة 1 ديسمبر 2005 )

وقضت ايضا :-

( الاقامه التى يعتد بها لامتداد العقد هى الاقامه المستقره مع المستأجر الاصلى الممتده لحين وفاته او تركه المسكن دون اشتراط الاقامه اللاحقه فاذا توافرت الاقامه بشروطها على النحو المتقدم اضحى من امتد اليه العقد مستأجرا اصليا بحكم القانون ولا التزام عليه بعد ذلك ان يقيم بالعين المؤجره اذ ان انتفاعه بها حق له وليس واجبا عليه )

( الطعن رقم 167 لسنة 67 ق جلسة 2 مايو 1998 )

كما قضت محكمة الاستئناف للايجارات بالقاهرة بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولي بأحقية ابنة المستأجر في امتداد عقد ايجار شقة والدها التي كانت مقيمة معه بها حتي وفاته وبعد وفاته حتي تزوجت وأقامت مع زوجها بمسكن الزوجية. وكان المالك قد اقام استئنافه علي أساس ان ابنة المستأجر تقيم بعد زواجها مع زوجها بالاسكندرية منذ اكثر من عشرين عاما وتركت شقة والدها مغلقة. وقالت محكمة الاستئناف انه ثبت من اقوال الشهود ان ابنة المستأجر ظلت تقيم بشقة والدها بعد وفاته كما ثبت من وثيقة زواجها ان محل اقامتها شقة والدها المستأجر الاصلي- وليس منزل الزوجية – كما انه طبقا للقانون فإن عقد الايجار يمتد الي اولاد المستأجر المقيمين معه حتي الوفاة – وقد ثبت ذلك من أقوال الشهود – كما ان اقامة ابنة المستأجر بعد زواجها في مسكن زوجها – لا يلغي امتداد ايجار شقة والدها اليها – ولا يوجد في القانون ما يلزم المستأجر بالاقامة في شقته – اذ أن ذلك حقا له – وليس واجبا عليه. ولهذا تقضي الاستئناف بتأييد امتداد ايجار شقة النزاع لأبنة المستأجر ورفض استئناف المالك.

وقضت ايضا محكمة النقض :-
( بأنه يكفى لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مع المستأجر بالعين المؤجرة، أيا كانت مدتها وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك”.

(نقض مدني في الطعن رقم 3025 لسنة 59 قضائية – جلسة 27/3/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45

وقضت ايضا بأن :-

“الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/1 ق 49 لسنة 1977. بعد وفاة المستأجر أو تركه العين. المقصود بها. الإقامة المستقرة حتى الوفاة أو الترك دون الإقامة اللاحقة”.

(نقض مدني في الطعن رقم 3246 لسنة 60 قضائية – جلسة 30/11/1994 )

وبتطبيق ذلك على واقعات الدعوى يتضح لعدلكم ان الطالبة اصبحت مستاجرة اصلية وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ووفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار اليه ووفقا لاحكام محكمة النقض التى اعتدت جميعها بالاقامة السابقة على الوفاة او الترك دون الاقامة اللاحقة حيث ان عقد الايجار سند الدعوى مؤرخ فى 27/8/1968 والطالبة مواليد 24/9/1969 اى انها ولدت بعد عام من تاريخ تحرير عقد الايجار وبالتالى ولدت بالشقة موضوع الدعوى وظلت تقيم بها اقامة هادئة ومستقرة مع والدها حتى تاريخ وفاته فى 15/2/1996 وهذا هو الاصل ان الابنة تقيم بالمسكن الذى يقيم فيه والدها حتى تتزوج وعلى من يدعى خلاف هذا الاصل اثباته .

وباطلاع عدلكم على المستندات المقدمة من الطالبة يتضح لعدلكم ان المستاجر الاصلى والدها قد توفى الى رحمة الله تعالى بتاريخ 15/2/1996 فى ذات الشقة موضوع النزاع وهذا ثابت من شهادة الوفاة . وان الطالبة تزوجت فى 15/6/1996 وهذا يدل دلالة قاطعة لا تقبل الشك على ان الطالبة كانت تقيم مع والدها المستاجر الاصلى حتى تاريخ وفاته كما ان الثابت من وثيقة زواج الطالبة التى تم تحريرها فى 15/6/1996 ان محل اقامتها هو الشقة موضوع النزاع ولم تتخلى الطالبة عن اقامتها بالشقة منذ وفاة والدها رغم صريح نص المادة 29 سالفة الذكر التى اشترطت ان تكون الاقامة حتى تاريخ الوفاة او الترك فقط دون الاقامة اللاحقة لان هذه الاخيرة حق لها وليست واجب على الطالبة .

وبالتالى فان حق الطالبة فى الامتداد القانونى قد توافر بتحقق السبب وهو وفاة المستاجر الاصلى فى 15/2/1996 واقامتها اقامة هادئة ومستقرة معه حتى هذا التاريخ وهذا ثابت من شهادة وفاة والدها وثابت ايضا من وثيقة زواجها انها تزوجت بعد هذا التاريخ – اى بعد تحقق السبب – باكثر من اربعة اشهر فى 15/6/1996 وبالتالى فان العقد قد امتد لها بقوة القانون بذات شروط عقد والدها واصبحت بالتالى مستاجرة اصلية .

لكل ما سبق ولما تراه عدالة المحكمة من اسباب افضل ولما سوف تقدمه الطالبة من مذكرات ومستندات ومرافعة شفوية فان الطالبة قد اقامت الدعوى الماثلة للقضاء لها بطلباتها .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ اعلاه حيث اقامة المعلن اليهما وسلمت كل منهما صورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام محكمة الدائرة ( ) ايجارات بجلستها التى ستنعقد بها علنا يوم الموافق / /2015 الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك ليسمع المعلن اليهما الحكم للطالبة :-

أولا : بقبول الدعوى الفرعية شكلا .
ثانيا : وفى الموضوع برفض الدعوى الاصلية والقضاء فى الدعوى الفرعية بثبوت العلاقة الايجارية للطالبة وامتدادها لها عن الشقة رقم ………………………….ى – و الموضحة الحدود والمعالم بعقد الإيجار المؤرخ ............. وبذات شروطه وبذات القيمة الايجارية مع إلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

تعليقات

ننصح بزيارة

مذكرة فى جنحة اتلاف

مذكرة فى جنحة اتلاف   مذكـــــــــــرة   مذكرة بدفاع: كلا من  : <!-- ......... <!-- ............                                 (متهمين ومدعين بالحق المدنى) <!-- ................... <!-- ....................... <!-- ................. <!-- .................. ضـــــــــــد <!-- ..................... <!-- 10. .....................                                   (مدعين بالحق المدني)                                    ...

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف  جريمة الاتلاف نص المشرع على تأثيمها ووضع القواعد المحدده لها وضوابطهاواركانها ومتى تقوم وذلك طبقا لما اورده بالنص العقابى فى قانون العقوبات المصرى إذ جاءت الماده المادة 361 بالأتى :ـ كل من خرب او اتلف عمدا اموالا ثابتة او منقولات لا يمتلكها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . فاذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها او اكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه اذا نشا عن الفعل تعطيل او توقيف اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر . اركان الجريمه بالنظر للنص العقابى السابق يبين ان اركان جريمة الاتلاف هى :ـ 1 ـ فعل مادى هو الاتلاف 2 ـ ان يقع على اموال ثابته او منقوله 3...

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب أولاً : الوقائــع وقائع الجنحة قد تناولتها أوراقه ومحاضر جلساتها والتى نحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة.. ثانيا :الدفاع والدفوع وقبل الخوض فى موضوع دعوانا، لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال:ـ, ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة., (صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم) وعود على بدء لموضوع دعوانا يخلص دفاع المتهم فى النقاط الآتية:ـ الدفع :بطلان محضر الشرطة لعدم وجود تحقيق شخصية الشاكى من الغريب ان يدخل شخص للتحرير محضر رسمى دخل قسم شرطة بدون حمل تحقيق شخصيه والغريب أيضا أنهم فى القسم يتركوه يرحل فى سلام بدون توجه تهمة عدم حمل تحقيق شخصية والسؤال هو كيف اتضاح الى السيد النقيب محرر محضر الشرطة ان الشخص الذى يحرر المحضر هو /...................................................... وكيف تحقق من شخصيته فى أثناء ان المجني عليه بهذه الصورة يكون متهم بعدم حمل تحقيق شخصيه فكيف ...