الفصل الثانى عشر
فى إستئناف أوامر قاضى التحقيق
المادة -161-
للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم .
المادة -162- --( معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 مكرر صادر فى 28/9/1972)
للمدعى
بالحقوق المدنية إستئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لاوجه
للإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرا فى تهمة موجهة ضد مكوظف عام أو
مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو
بسببها ، مالم تكن من الجرائم المشار إليه فى المادة 123 من قانون
العقوبات .
المادة -163-
لجميع الخصوم أن يستأنفوا
الأوامر المتعلقة بمسائل الإختصاص ولايوقف الإستئناف سير التحقيق
ولايترتب على القضاء بعدم الإختصاص بطلان إجراءات التحقيق .
المادة -164-( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ، والفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 )
للنيابة العامة وحدها إستئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة أومخالفة طبقا للمادتين 155 و156
ولها
وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم
المحبوس إحتياطيا ، وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه إحتياطيا أو بمد
هذا الحبس .
المادة -165- ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962)
يحصل الإستئناف بتقرير فى قلم الكتاب
المادة -166- ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ، ثم إستبدلت بالقانون 145 لسنة 2006 )
يكون
ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة
العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم، عدا الحالات المنصوص
عليها فى الفقرة الثانية من المادة (164 ) من هذا القانون ، فيكون ميعاد
إستئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعة، ويجب الفصل
فى الإستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ، ويكون إستئناف
المتهم فى أى وقت ، فإذا صدر قرار برفض إستئنافه جاز له أن يتقدم
بإستئناف جديد كلما إنقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض .
المادة
-167-( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ن ومستبدلة بالقانون رقم 170
لسنة 1981 الجريدة الرسمية العدد 44 مكرر الصادر فى 4/ نوفمبر 1981 ، ثم
إستبدلت الفقرات الأولى والثانية والثالثة بالقانون 145 لسنة 2006- ثم
أضيفت فقرة ثالثة – جديدة - بالقانون 153 لسنة 2007 على أن يبدأ سريانها
من 1/10/2007 )
يرفع الإستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى
غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرا من قاضى التحقيق بالحبس
الإحتياطى أو بمده ، فإذا كان الأمر صادرا من تلك المحكمة ، يرفع الإستئناف
إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة ، وإذا كان صادرا من محكمة
الجنايات يرفع الإسٍتئناف إلى الدائرة المختصة ، ويرفع الإستئناف فى غير
هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستنأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا
كان الأمر المستأنف صادرا بأن لاوجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادرا من
هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات
منعقدة فى غرفة المشورة .
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة الجريمة والأفعال
المكونة لها ونص القانون المنطبق عليها وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة .
وإذا
كان الذى تولى التحقيق مستشارا عملا بالمادة 65 فلا يقبل الطعن فى الأمر
الصادر منه إلا إذا كان متعلقا بالإختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى
أو بالحبس الإحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت ، ويكون الطعن أمام محكمة
الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات
منعقدة فى غرفة المشورة .
وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى
أوامر الحبس الإحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت ، خلال ثمانية وأربعين
ساعة من تاريخ رفع الطعن، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
وتختص
دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الإبتدائية أو محكمة الجنايات لنظر
الإستئناف أوامر الحبس الإحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما فى هذه
المادة
وعلى غرفة المشورة عند الغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أن
تعيد القضية معينة الجريمة المكونة لها والأفعال المرتكبة ونص القانون
المنطبق عليها وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة .
وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة فى جميع الأحوال نهائية .
المادة -168- (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ، ثم إستبدلت الفقرتان الأولى والثانية بالقانون 145 لسنة 2006)
ينفذ
الأمر الصادر بالإفراجالمؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطيا مالم تستأنفه
النيابة العامة فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة ( 166) من هذا القانون .
ولممحكمة المختصة بنظر الإستئناف. أن تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر فى المادة (143) من هذا القانون .
وإذا لم يفصل فى الإستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فورا
المادة – 169-( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962)
إذا
رفض الإستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية عن الأمر الصادر بأن
لاوجه لإقامة الدعوى جاز للجهة المرفوع إليها اللإإستئناف أن تكم على
المتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الإستئناف إذا كان لذلك محل .
الفصل الثالث عشر والرابع عشر
فى مستشار الإحالة والطعن فى أوامر مستشار الإحالة
المواد من 170 إلى 196 ملغاة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 44 مكرر الصادر فى 4/نوفمبر / 1981
الفصل الخامس عشر
فى العودة إلى التحقيق لظهور دلائل جديدة
المادة – 197- ( معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981)
الأمر
الصادر من قاضى التحقيق بأن لاوجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى
التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قيبل إنتهاء المدة المقررةلسقوط
الدعوى الجنائية .
ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر
والأوراق الأخرى التى لم تعرض على قاضى التحقيق أو غرفة المشورة ويكون
من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى
ظهور الحقيقة
ولاتجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة
تعليقات
إرسال تعليق