التخطي إلى المحتوى الرئيسي

احكام نقض اتلاف :صدور القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بعد الحكم المطعون فيه الصادر بالإدانة في جنحة إتلاف .

احكام نقض اتلاف :صدور القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بعد الحكم المطعون فيه الصادر بالإدانة في جنحة إتلاف .

احكام نقض اتلاف :صدور القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بعد الحكم المطعون فيه الصادر بالإدانة في جنحة إتلاف .
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 347
جلسة 27 من مارس سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد عبد الله وفتحي حجاب وجاب الله محمد جاب الله وعاصم الغايش نواب رئيس المحكمة.
(64)
الطعن رقم 10809 لسنة 64 القضائية

(1) محاماة. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب" "الصفة في الطعن". وكالة.

عدم تقديم المحامي المقرر بالطعن التوكيل الصادر له من الطاعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

(2) إتلاف. دعوى جنائية "انقضاؤها بالتصالح". قانون "القانون الأصلح". محكمة النقض "سلطتها". نقض "أثر الطعن".

صدور القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بعد الحكم المطعون فيه الصادر بالإدانة في جنحة إتلاف وإجازته في المادة 18 مكرراً/ أ منه للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنح الواردة بتلك المادة إثبات تصالحه مع المتهم وترتيبه على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية وإقرارها قاعدة موضوعية. وجوب سريانها على الدعاوى التي لم تنته بحكم بات. علة ذلك؟

لمحكمة النقض نقض الحكم في هذه الحالة من تلقاء نفسها والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.
اتصال وجه الطعن بالطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلاً. يوجب امتداد أثر النقض إليه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بالنسبة له أيضاً. أساس ذلك؟
1 - لما كان المحامي الذي قرر بالطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعنة الثانية لم يقدم التوكيل الذي يخوله ذلك الحق بل قدم توكيلاً صادراً له عن الطاعن الأول بصفة الأخير وكيلاً عن الطاعنة الثانية ولم يقدم التوكيل الصادر من الأخير لوكيلها، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول طعن الطاعنة الثانية شكلاً.
2 - لما كان قد صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 - بعد الحكم المطعون فيه - في 20 ديسمبر سنة 1998 وعمل به في الرابع من يناير سنة 1999 بإضافة المادة 18 مكرراً "أ" إلى قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أن "للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد.......، 361 فقرتان أولى وثانية من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر.....". لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت في فقرتها الثانية على أن "ومعه ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها...... أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى." وكان نص المادة 18 مكرر "أ" سالفة الذكر يقر قاعدة موضوعية يتعين سريانها على الدعاوى التي لم تنته بصدور حكم بات فيها لأن من شأن إعمالها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريرها انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلاً من معاقبة المتهم. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن ملف الدعوى قد تضمن إقراراً رسمياً موثقاً صادراً عن المدعي بالحقوق المدنية أثبت به تصالحه مع الطاعنين، فإن المادة 18 مكرر "أ" المار بيانها تكون واجبة التطبيق على الدعوى المطروحة، ويتعين من ثم القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. لما كان ذلك، وكان الوجه الذي بني عليه النقض يتصل بالطاعنة الثانية التي لم يقبل طعنها شكلاً، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بالنسبة لها أيضاً وذلك عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959.

الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح...... ضد الطاعنين بوصف أنهما: أتلفا المنقولات المبينة الوصف والقيمة بتحقيقات الجنحة رقم...... لسنة....... إضراراً به. وطلب عقابهما بالمادة 361 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس كل متهم شهراً والإيقاف. استأنفا. ومحكمة...... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
حيث إن المحامي الذي قرر بالطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعنة الثانية لم يقدم التوكيل الذي يخوله ذلك الحق، بل قدم توكيلاً صادراً عن الطاعن الأول بصفة الأخير وكيلاً عن الطاعنة الثانية ولم يقدم التوكيل الصادر من الأخيرة لوكيلها، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول طعن الطاعنة الثانية شكلاً.
وحيث إن الطعن المقام من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعنين بوصف أنهما أتلفا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بتحقيقات الجنحة رقم.... لسنة..... قويسنا إضراراً به. وطلب عقابهما بالمادة 361 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بمعاقبة الطاعنين بحبس كل منهما شهراً والإيقاف. استأنفا، ومحكمة الدرجة الثانية قضت حضورياً بجلسة 14/ 2/ 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان قد صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 - بعد الحكم المطعون فيه - في 20 ديسمبر سنة 1998 وعمل به في الرابع من يناير سنة 1999 بإضافة المادة 18 مكرراً "أ" إلى قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أن "للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد......، 361 فقرتان أولى وثانية من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر....." لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت في فقرتها الثانية على أن "ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها...... أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى." وكان نص المادة 18 مكرر "أ" سالفة الذكر يقر قاعدة موضوعية يتعين سريانها على الدعاوى التي لم تنته بصدور حكم بات فيها لأن من شأن إعمالها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريرها انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلاً من معاقبة المتهم. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن ملف الدعوى قد تضمن إقراراً رسمياً موثقاً صادراً عن المدعي بالحقوق المدنية أثبت به تصالحه مع الطاعنين، فإن المادة 18 مكرر "أ" المار بيانها تكون واجبة التطبيق على الدعوى المطروحة، ويتعين من ثم القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. لما كان ذلك، وكان الوجه الذي بني عليه النقض يتصل بالطاعنة الثانية التي لم يقبل طعنها شكلاً، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بالنسبة لها أيضاً وذلك عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

تعليقات

ننصح بزيارة

مذكرة فى جنحة اتلاف

مذكرة فى جنحة اتلاف   مذكـــــــــــرة   مذكرة بدفاع: كلا من  : <!-- ......... <!-- ............                                 (متهمين ومدعين بالحق المدنى) <!-- ................... <!-- ....................... <!-- ................. <!-- .................. ضـــــــــــد <!-- ..................... <!-- 10. .....................                                   (مدعين بالحق المدني)                                    ...

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف  جريمة الاتلاف نص المشرع على تأثيمها ووضع القواعد المحدده لها وضوابطهاواركانها ومتى تقوم وذلك طبقا لما اورده بالنص العقابى فى قانون العقوبات المصرى إذ جاءت الماده المادة 361 بالأتى :ـ كل من خرب او اتلف عمدا اموالا ثابتة او منقولات لا يمتلكها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . فاذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها او اكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه اذا نشا عن الفعل تعطيل او توقيف اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر . اركان الجريمه بالنظر للنص العقابى السابق يبين ان اركان جريمة الاتلاف هى :ـ 1 ـ فعل مادى هو الاتلاف 2 ـ ان يقع على اموال ثابته او منقوله 3...

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب أولاً : الوقائــع وقائع الجنحة قد تناولتها أوراقه ومحاضر جلساتها والتى نحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة.. ثانيا :الدفاع والدفوع وقبل الخوض فى موضوع دعوانا، لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال:ـ, ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة., (صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم) وعود على بدء لموضوع دعوانا يخلص دفاع المتهم فى النقاط الآتية:ـ الدفع :بطلان محضر الشرطة لعدم وجود تحقيق شخصية الشاكى من الغريب ان يدخل شخص للتحرير محضر رسمى دخل قسم شرطة بدون حمل تحقيق شخصيه والغريب أيضا أنهم فى القسم يتركوه يرحل فى سلام بدون توجه تهمة عدم حمل تحقيق شخصية والسؤال هو كيف اتضاح الى السيد النقيب محرر محضر الشرطة ان الشخص الذى يحرر المحضر هو /...................................................... وكيف تحقق من شخصيته فى أثناء ان المجني عليه بهذه الصورة يكون متهم بعدم حمل تحقيق شخصيه فكيف ...