التخطي إلى المحتوى الرئيسي

قضية رقم 36 لسنة 9 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

قضية رقم 36 لسنة 9 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

مبادئ الحكم: إيجار - حرية الإقامة - دستور - شريعة إسلامية - قواعد تفسير النصوص القانونية - مبدأ المساواة - ملكية - وظيفة اجتماعية

نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة 14 مارس سنة 1992 م
برئاسة السيد المستشار الدكتور/عوض محمد عوض المر
رئيس المحكمة
والسادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولي الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير ومحمد علي عبد الواحد وماهر البحيري
أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة
المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد
أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 9 قضائية "دستورية".
الإجراءات

بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1987 أودعت المدعية صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية نص القفرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها رفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليهم من الثانية إلى الرابع كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 3357 لسنة 1986 مدني كلي المحلة ضد المدعية والمدعى عليه الخامس طالبين الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ أول يوليه سنة 1963 عن الوحدة السكنية المبينة بالعقد وصحيفة الدعوى والتي قام مورثهم بتأجيرها إلى مورث المدعية والمدعى عليه الخامس، تأسيسا على إقامة الأخيرين - وهما خلف المستأجر - في عامي 1984 و1985 مبنى مملوكا لهما يتكون من أكثر من ثلاث وحدات ودون أن يوفرا لهم وحدة ملائمة بالمبنى الذي أقاماه.
وحيث إن القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ينص في الفقرة الثانية من مادته الثانية والعشرين على أنه "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره، يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره، أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامة، بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه".
وحيث إن المدعية تنعى على الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين المشار إليها مخالفتها للمادة الثانية من الدستور باعتبار أن الملكية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية هي اختصاص حاجز يجوز للمالك بمقتضاه أن يباشر سلطته على الشئ الذي يملكه ليمنع غيره من استعماله، هذا بالإضافة على مخالفة الفقرة الثانية المشار إليها لنص المادة الرابعة والثلاثين من الدستور لإخلالها بالحماية التي كفلها للملكية الخاصة، وذلك بإلزامها المالك بتأجير إحدى وحدات العقار الذي يشيده - ولو كان هو وأسرته في حاجة إليها - إلى أشخاص بعينهم - ولو كانوا غير أهل للجوار أو في غير حاجة إلى الوحدة السكنية.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الدستور حرص على النص على صون الملكية الخاصة وكفل عدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود وبالقيود التي أوردها، باعتبار أنها في الأصل ثمرة مترتبة على الجهد الخاص الذي بذله الفرد بكده وعرقه وبوصفها حافز كل شخص إلا الانطلاق والتقدم، إذ يختص دون غيره بالأموال التي يملكها وتهيئة الانتفاع المفيد بها لتعود إليه ثمارها. وكانت الأموال التي يرد عليها حق الملكية تعد كذلك من مصادر الثروة القومية التي لا يجوز التفريط فيها أو استخدامها على وجه يعوق التنمية أو يعطل مصالح الجماعة، وكانت الملكية في إطار النظم الوضعية التي تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة، لم تعد حقا مطلقا ولا هي عصية على التنظيم التشريعي، وإنما يجوز تحميلها بالقيود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وهي وظيفة يتحدد نطاقها ومرماها على ضوء طبيعة الأموال محل الملكية، والأغراض التي ينبغي توجيهها إليها، وبمراعاة الموازنة التي يجريها المشرع ويرجح من خلالها ما يراه من المصالح أولى بالرعاية وأجدر بالحماية. متى كان ذلك، تعين أن ينظم القانون أداء هذه الوظيفة مستهديا بوجه خاص بالقيم التي تنحاز إليها الجماعة في مرحلة من مراحل تطورها، وبمراعاة أن القيود التي تفرضها الوظيفة الاجتماعية على حق الملكية للحد من إطلاقها، لا تعتبر مقصودة لذاتها بل غايتها خير الفرد والجماعة. 

ولقد كفل الدستور في مادته الثانية والثلاثين حماية الملكية الخاصة التي لا تقوم في جوهرها على الاستغلال، وهو يرد انحرافها كلما كان استخدامها متعارضا مع الخير العام للشعب، ويؤكد دعمها بشرط قيامها على أداء الوظيفة الاجتماعية التي يبين المشرع حدودها مراعيا أن تعمل في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية. ولا مخالفة في ذلك كله لمبادئ الشريعة الإسلامية أو الأسس التي تقوم عليها، إذ الأصل أن الأموال جميعها مضافة إلى الله تعالى، فهو الذي خلقها وإليه تعود، وقد عهد إلى عباده عمارة الأرض وهم مسئولون عما في أيديهم من الأموال باعتبارهم مستخلفين فيها لقوله سبحانه وتعالى "وأنفقوا مما جعلناكم مستخلفين فيه"، ولم تعد الملكية بالتالي مجرد حق خالص لصاحبها ولا هي ميزة في ذاتها تتحرر بموجبها من القيود، وإنما تتقيد بما لولي الأمر من سلطة في مجال تنظيمها بما يحقق المقاصد الشرعية في نطاقها، وهي مقاصد ينافيها أن يكون إنفاق الأموال أو إدارتها متخذا وجهة تناقض مصلحة الجماعة أو تخل بمصلحة الغير أولى بالاعتبار، ومن ثم جاز لولي الأمر رد الضرر البين الفاحش واختيار أهون الشرين - إذا تزاحما في مجال مباشرة المالك لسلطاته - لدفع أعظمهما. 

كذلك فإن العمل على دفع الضرر قدر الإمكان هو مما ينعقد لولي الأمر بشرط ألا يزال الضرر بمثله، ولا يسوغ بالتالي لمن اختص بمال معين بسبب سبق يده إليه أن يقوم على استخدامه متشحا بنزعة أنانية قوامها الغلو في الفردية، وإنما ينبغي أن يكون لحق الملكية إطار محدد تتوازن فيه المصالح ولا تتناقض، ذلك أن الملكية خلافة، وهي باعتبارها كذلك، تؤول إلى وظيفة اجتماعية تعكس بالقيود التي تفرضها على الملكية، الحدود المشروعة لممارسة سلطاتها، وهي حدود لا يجوز تجاوزها لأن المروق منها يخرج الملكية عن وضعها، ويحسر الحماية المقررة لها.
وحيث إن الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية تبرز بوجه خاص في مجال الإسكان، ذلك أن كثرة من القيود تتزاحم في نطاق مباشرة المالك لسلطته في مجال استغلال ملكه، وهي قيود قصد بها في الأصل مواجهة الأزمة المتفاقمة الناشئة عن قلة المعروض من الأماكن المهيأة للسكنى لمقابلة الزيادة في الطلب عليها، ولازم ذلك أن تدور هذه القيود - وأهمها الامتداد القانوني لعقد الإيجار - وجودا وعدما مع علة تقريرها. لما كان ذلك، وكانت الضرورة تقدر بقدرها وكان توافرها يعتبر مناطا للحماية التي يقرر المشرع بموجبها امتداد عقد الإيجار بحكم القانون، وكان النص التشريعي المطعون عليه قد تناول بالتنظيم العلاقة الإيجارية في بعض جوانبها، موازنا بين المصالح المتنازعة لأطرافها، كاشفا بمضمونه عن أن تقرير الأحكام الاستثنائية لعقد الإيجار رهن بقيام مبرراتها، وكان هذا النص قد صدر لتحقيق غاية بعينها هي تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية، ودل بعبارته وفحواه على انه إذا أقام مستأجر العين المؤجرة - في تاريخ لاحق لإبرامه عقد الإيجار المتعلق بها - عقارا مملوكا له تزيد وحداته السكنية على ثلاث، اقتضاه ذلك أن يشغل إحداها بدلا من العين التي استأجرها، فإذا آثر البقاء فيها كان ذلك تحكما وانتهازا من جهته لا سبيل لدفعه عنه إلا إذا وفر لمؤجر العين أو لأحد أقربائه حتى الدرجة الثانية مكانا بديلا عنها في العقار الذي أقامه، على أن يكون هذا المكان ملائما، وألا تجاوز الأجرة التي يقتضيها مقابل منفعته مثلي الأجرة المستحقة عن العين التي استأجرها. تلك هي الأحكام التي تضمنها النص التشريعي المطعون عليه، ولا ينطوي إعمال المؤجر لها على عدوان من جانبه على ملكية المدعية للعقار الذي أقامته بعد استئجارها لعين في عقاره، ذلك أن بقاءها في العين المؤجرة إليها بعد انتهاء المدة الاتفاقية لعقدها، يفترض فيه استمرار حاجتها إليها بوصفها مكانا يأويها هي وأسرتها. 


وعلى خلاف ذلك يأتي العدوان من جهتها هي باقتران احتفاظها بالعين التي استأجرتها بامتناعها عن أن توفر في عقارها مكانا ملائما بديلا عنها لمؤجر العين أو لأحد أقربائه حتى الدرجة الثانية. ولو أنها كانت قد تخلت عن العين المؤجرة بعد انتفاء حاجتها إليها، لعاد إليها الحق كاملا في استعمال عقارها واستغلاله بالطريقة التي تراها.

 وبذلك يكون النص التشريعي المطعون عليه قد وازن بين مصلحتين مرجحا ما ارتآه منهما أحق بالحماية بما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور ومن بينها المادة الثانية منه التي يتعين بموجبها رد النصوص التشريعية إلى مبادئ الشريعة الإسلامية لضمان توافقها معها، ذلك أن النص التشريعي المطعون عليه، وعلى ما سلف البيان، لا يعمد إلى التضحية الكاملة بحقوق المؤجر ولا يسقطها كلية من اعتباره متجاوزا عن مصالحه المرتبطة بها، وإنما اعتد بها في الحدود التي قدرها مؤكدا بالنص التشريعي المطعون عليه أن المضرة المدفوعة مقدمة على المنفعة المجلوبة، وأنه في إطار هذا الأصل لا يجوز للمستأجر بعد أن صار مالكا لعقار تتعدد وحداته السكنية أن يظل محتفظا بالعين التي استأجرها متسلطا عليها رغم زوال الحاجة إليها دون أن يوفر في عقاره بديلا عنها للأشخاص الذي عينهم المشرع وحددهم بأوصافهم، وذلك نوع من التوازن ارتآه المشرع محققا للمصلحة العامة.
وحيث إن المدعية تنعى كذلك على النص التشريعي المطعون فيه إخلاله بحرية التعاقد إذ فرض عليها مستأجرين لعقارها وحملها على التعاقد معهم، كما حدد الأجرة التي يدفعونها دون مراعاة لتكلفة المساكن الجديدة إذ جعلها مثلي الأجرة المستحقة عن المساكن المتهدمة بإيجاراتها الضئيلة.
وحيث إن المآخذ التي نسبتها المدعية على هذا النحو إلى النص التشريعي المطعون فيه، مردها - وبفرض صحتها - إلى اختيارها البقاء في العين المؤجرة إضرارا بمالكها ولضآلة أجرتها رغم حاجتها إليها. وكان الأصل هو أن يعتبر عقد إيجارها منتهيا بحكم القانون بمجرد إقامتها عقارا مملوكا لها. غير أن المشرع انتهاجا من جانبه لسنة التدرج، خيرها بين التخلي نهائيا عن العين التي استأجرتها لصاحبها لتعود إلى سلطاته الكاملة المتفرعة عن حق الملكية، وبين مزاحمته في ملكه بإيثارها البقاء في هذه العين، لتتحمل بعدئذ القيود التي فرضها المشرع عليها بأن تمكن المؤجر أو بعض ذويه من اتخاذ مكان ملائم في عقارها سكنا، وليس ذلك إلا تنظيما للحق في الملكية بما يكفل أداءها لوظيفتها الاجتماعية وبما لا مخالفة فيه للدستور. وما تنعاه المدعية على مقدار الأجرة التي تستحقها مردود كذلك بأن الحكم التشريعي المتعلق بها - والمطعون عليه - ما كان ليسري عليها لو أنها قنعت بالسكنى في عقارها منهية بذلك علاقاتها الإيجارية السابقة. هذا بالإضافة إلى أن تدخل المشرع - في الأوضاع الاستثنائية - لتقرير ضوابط للأجرة بما لا ينزل بها عن الحدود التي تعتبر معها مقابلا معقولا لمنفعة العين المؤجرة هو مما يدخل في نطاق سلطته التقديرية في مجال تنظيم الحقوق بما لا يناقض الصالح العام.
وحيث إن المدعية تنعى على النص التشريعي المطعون فيه إخلاله بمبدأ المساواة أمام القانون وذلك بأن وضع شروطا غير عامة ولا مجردة حدد بها المراكز القانونية في واقعة النزاع الماثل.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن عمود القاعدة لا يعني انصرافها إلى جميع الموجودين على إقليم الدولة أو انبساطها على كل ما يصدر عنهم من أعمال، وإنما تتوافر للقاعدة القانونية مقوماتها بانتفاء التخصيص، ويتحقق ذلك إذا سنها المشرع مجردة عن الاعتداد بشخص معين أو بواقعة بذاتها معينه تحديدا. وكان النص المطعون فيه - بالشروط التي حدد بها نطاق ومجال تطبيقه - يتمخض عن قاعدة عامة مجردة لانسحابه إلى أشخاص بأوصافهم وتعلقه بوقائع غير محددة بذواتها، وكان مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون لا يعني أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزهم القانونية معاملة قانونية متكافئة، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ولا ينطوي بالتالي على مخالفة لنص المادة 40 من الدستور بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه بموجبها هو ذلك الذي يكون تحكميا، ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصودا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبيا لها. وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطارا للمصلحة العامة التي يسعى المشرع لبلوغها متخذا من القواعد القانونية التي يقوم عليها هذا التنظيم سبيلا إليها، فإذا كان النص التشريعي المطعون عليه - بما انطوى عليه من التمييز - مصادما لهذه الأغراض مجافيا لها بما يحول دون ربطه منطقيا بها أو اعتباره مدخلا إليها، فإن ذلك النص يكون مستندا إلى أسس غير موضوعية، ومتبنيا تمييزا تحكميا بالمخالفة لنص المادة 40 من الدستور. متى كان ذلك، وكان المشرع قد أفرد العلاقة الإيجارية محل النزاع الماثل بتنظيم خاص محددا قواعده وفق أسس موضوعية لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزا من أي نوع بين المخاطبين بها المتكافئة مراكزهم القانونية بالنسبة إليها، وكان قصر هذا التنظيم عليهم قد تقرر لأغراض بعينها تقتضيها المصلحة العامة باعتبار أن التوازن في العلاقة الإيجارية هو الغاية النهائية التي استهدفها التنظيم التشريعي المطعون عليه، وكانت القواعد التي يقوم عليها هذا التنظيم - وعلى ضوء دلالتها القاطعة - تعتبر مرتبطة بأغراضه النهائية ومؤدية إليها، فإن قالة الإخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة الأربعين من الدستور تكون فاقدة لأساسها.
وحيث إن المدعية تنعى كذلك على النص المطعون عليه مخالفته للدستور في مادته الخمسين التي حظر بها منع المواطن من الإقامة في جهة معينة أو إلزامه بالإقامة في مكان معين، إلا في الأحوال المبينة في القانون قولا منها بأن النص المطعون فيه يقيد حريتها في الإقامة في الجهة التي تختارها، ويحملها على عدم الإقامة في مسكنها الأصلي والسكني في العقار الذي أقامته.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الإقامة التي يعنيها الدستور في مادته الخمسين هي التي ينال تقييدها أو منعها من الحق في التنقل سواء بالانتقاص منه أو إهداره، وهو حق كفل الله عز وجل أصله بقوله "هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها" وهو كذلك من الحقوق التي تتكامل بها الشخصية الإنسانية التي تعكس حمايتها التطور الذي قطعته البشرية نحو مثلها العليا على ما قررته ديباجة الدستور، ويعتبر من جهة أخرى متصلا بالحرية الشخصية معززا لصونها من العدوان، ومن ثم نص الدستور على مادته الحادية والأربعين على أنه فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد.... أو منعه من التنقل، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع. وتوكيدا لمضمون الحق في التنقل وتحديدا لأبعاده اعتبره الدستور من الحقوق العامة التي يتعين ضمانها لكل مواطن. وفي إطار هذا الحق نص الدستور في مادته الحادية والخمسين على أنه لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ولو كان ذلك تدبيرا احترازيا لمواجهة خطورة إجرامية ولقد عنى الدستور كذلك في مادته الثانية والخمسين بأن ينظم بعض صوره حين كفل للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج وفقا للقواعد التي يضعها المشرع في شأن شروط الهجرة وإجراءاتها. لما كان ذلك، وكان النص التشريعي المطعون فيه لا يتوخى تنظيم الإقامة بالمعنى المتقدم ولا شأن له بها، ولم يقصد إلى فرض قيود عليها، بل تغيا بأحكامه إقامة توازن كان مفقودا في العلاقة الإيجارية قبل صدوره. وكان جوهر السلطة التقديرية التي يملكها المشرع إنما يتمثل في المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة المتصلة بالموضوع الذي تناوله بالتنظيم، وكان ما تثيره المدعية في هذا الوجه من مناعيها لا يعدو أن يكون تعقيبا من جانبها على ما ارتآه المشرع ملبيا للمصلحة العامة ومحققا لمصلحة الغير الأولى بالاعتبار، فإن نعيها يكون حريا بالرفض. 
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائة جنيه أتعابا للمحاماة.

تعليقات

ننصح بزيارة

مذكرة فى جنحة اتلاف

مذكرة فى جنحة اتلاف   مذكـــــــــــرة   مذكرة بدفاع: كلا من  : <!-- ......... <!-- ............                                 (متهمين ومدعين بالحق المدنى) <!-- ................... <!-- ....................... <!-- ................. <!-- .................. ضـــــــــــد <!-- ..................... <!-- 10. .....................                                   (مدعين بالحق المدني)                                                                          في الجنحة رقم (        ) لسنة2010م. جنح مستأنف العاشر والمحدد لنظرها جلسة .............. الوقــــــــــائع   قدمت النيابة العامة المتهمون من الأول وحتى الثامن لأنهم اتلفوا عمدا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم التاسع والعاشر وطالبت بتوقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات فقرة 1؛2 .   الطلبات : ـ والحاضر مع المتهمين طلب اصليا واحتياطيا وبحق البراءة تأسيسا على: ـ الـــدفــوع أولا : انتفاء أركان جريمة الإتلاف

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف

جنحة اتلاف مال الغير - ماهو الاتلاف - اهم احكام النقض في الاتلاف  جريمة الاتلاف نص المشرع على تأثيمها ووضع القواعد المحدده لها وضوابطهاواركانها ومتى تقوم وذلك طبقا لما اورده بالنص العقابى فى قانون العقوبات المصرى إذ جاءت الماده المادة 361 بالأتى :ـ كل من خرب او اتلف عمدا اموالا ثابتة او منقولات لا يمتلكها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . فاذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها او اكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه اذا نشا عن الفعل تعطيل او توقيف اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر . اركان الجريمه بالنظر للنص العقابى السابق يبين ان اركان جريمة الاتلاف هى :ـ 1 ـ فعل مادى هو الاتلاف 2 ـ ان يقع على اموال ثابته او منقوله 3 ـ م

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب

الدفوع القانونيه في جنحة الضرب :: مذكرة دفاع جنحة ضرب أولاً : الوقائــع وقائع الجنحة قد تناولتها أوراقه ومحاضر جلساتها والتى نحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة.. ثانيا :الدفاع والدفوع وقبل الخوض فى موضوع دعوانا، لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال:ـ, ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة., (صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم) وعود على بدء لموضوع دعوانا يخلص دفاع المتهم فى النقاط الآتية:ـ الدفع :بطلان محضر الشرطة لعدم وجود تحقيق شخصية الشاكى من الغريب ان يدخل شخص للتحرير محضر رسمى دخل قسم شرطة بدون حمل تحقيق شخصيه والغريب أيضا أنهم فى القسم يتركوه يرحل فى سلام بدون توجه تهمة عدم حمل تحقيق شخصية والسؤال هو كيف اتضاح الى السيد النقيب محرر محضر الشرطة ان الشخص الذى يحرر المحضر هو /...................................................... وكيف تحقق من شخصيته فى أثناء ان المجني عليه بهذه الصورة يكون متهم بعدم حمل تحقيق شخصيه فكيف